للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا آكُلُ اللَّحْمَ فَالْعِنَبَ أَوْ، ثُمَّ الْعِنَبَ فَلَا يَحْنَثُ إذَا أَكَلَهُمَا مَعًا أَوْ الْعِنَبَ قَبْلَ اللَّحْمِ أَوْ بَعْدَهُ بِمُهْلَةٍ فِي الْفَاءِ وَبِلَا مُهْلَةٍ فِي، ثُمَّ

. (وَالرَّأْسُ) يُقَالُ. (لِلْأَنْعَامِ) وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ أَيْ: لِرُءُوسِهَا؛ لِأَنَّهَا تُبَاعُ وَتُشْوَى مُفْرَدَةً فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ. (وَ) يُقَالُ أَيْضًا لِرُءُوسِ. (الظَّبْيِ) كَمَا. (حُكِيَ) عَنْ أَئِمَّتِنَا وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ. (إنْ أُفْرِدَتْ) رُءُوسُهَا أَيْ: اُعْتِيدَ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً بِمَكَانٍ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا فِيهِ وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ عَلَى الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِشُمُولِ الِاسْمِ قَالَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ النَّصِّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ مُقَابِلَهُ وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ: وَالْأَوَّلُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا انْتَشَرَ الْعُرْفُ بِحَيْثُ بَلَغَ الْحَالِفَ وَغَيْرَهُ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ. اهـ. وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْحَالِفِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِهِ فِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ يَسْبِقُ إلَى فَهْمِهِ مَا ذُكِرَ عِنْدَهُ مِنْ عُرْفِ بَلَدِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُعْتَدْ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً فَلَا حِنْثَ. (لَا) لِرَأْسِ. (طَائِرٍ وَسَمَكِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ مُفْرَدًا وَلَا يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي هَذَا الْغَزَالِيَّ وَقَدْ اعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالِاعْتِيَادِ فِي الظَّبْيِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ الْحُكْمُ فِيهِ وَفِي الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ وَاحِدٌ هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَا يُسَمَّى رَأْسًا حَنِثَ بِرَأْسِ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ أَيْضًا وَإِنْ قَصَدَ نَوْعًا خَاصًّا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ قَالَ الْقَفَّالُ: سَمِعْت الشَّيْخَ أَبَا زَيْدٍ يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاذَا بَنَى الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ مَسَائِلَ الْأَيْمَانِ إنْ كَانَ يَتْبَعُ اللَّفْظَ فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِكُلِّ رَأْسٍ وَإِنْ اتَّبَعَ الْعُرْفَ فَأَصْحَابُ الْقُرَى لَا يَعُدُّونَ الْخِيَامَ بُيُوتًا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَرَوِيِّ وَالْبَدْوِيِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَتْبَعُ اللَّفْظَ تَارَةً عِنْدَ ظُهُورِهِ وَشُمُولِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَالْعُرْفُ أَحْرَى عِنْدَ اشْتِهَارِهِ وَاطِّرَادِهِ

(وَالْبَيْضُ مَا يَبِينُ) أَيْ: يَنْفَصِلُ عَنْ بَائِضِهِ. (فِي الْحَيَاةِ كَالصَّعْلِ) وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ النَّعَامُ أَيْ: كَبَيْضِ النَّعَامِ. (وَالْعُصْفُورِ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا حَنِثَ بِأَكْلِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ مُتَصَلِّبًا حَنِثَ بِأَكْلِهِ. (لَا الْأَحْوَاتِ) جَمْعُ حُوتٍ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَيْضِهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَقِّ الْبَطْنِ فَكَانَ كَسَائِرِ مَا يَبِينُ مِنْ بَائِضِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِبَيْضِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ وَحِلِّ أَكْلِهِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ

ــ

[حاشية العبادي]

فَوَائِدِ التَّعَدُّدِ أَنَّ انْحِلَالَ إحْدَى الْيَمِينَيْنِ أَوْ الْأَيْمَانِ لَا يَقْتَضِي انْحِلَالَ غَيْرِهِ وَأَنَّهُ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ إذَا حَصَلَ الْحِنْثُ

(قَوْلُهُ: وَالرَّأْسُ لِلْأَنْعَامِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إذَا عَبَّرَ بِالرُّءُوسِ بِأَلْ كَوَاللَّهِ لَا آكُلُ الرُّءُوسَ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ وَحَنِثَ بِرَأْسٍ لَا بِبَعْضِهَا أَوْ بِرُءُوسًا بِالتَّنْكِيرِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِثَلَاثٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِثَلَاثٍ فِي الثَّانِي وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً لَمْ يَحْنَثْ فِيهِمَا إلَّا بِتَزَوُّجِ ثَلَاثٍ مَعَ مَا فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي النِّسَاءِ وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثٍ فِي نِسَاءٍ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي كُلِّ بَابٍ مَا ذُكِرَ فِيهِ؛ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ مُخْتَلِفٌ اهـ فَلْيُحَرَّرْ اخْتِلَافُ التَّصْوِيرِ الْمُقْتَضِي لِهَذَا التَّفَاوُتِ أَوْ يُفَرَّقُ أَوْ يُسَوَّى بَيْنَ الْبَابَيْنِ. (قَوْلُهُ: قَالَ: وَالْأَوَّلُ مُقَيَّدٌ إلَخْ) الْوَجْهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ م ر. (قَوْلُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْحَالِفِ إلَخْ) هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِرّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُعْتَدْ) أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْبُلْدَانِ أَوْ لَوْ اُعْتِيدَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا دُونَ سَائِرِهَا حَنِثَ الْحَالِفُ بِأَكْلِهَا مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِلُغَةٍ عَرَفَهَا عَلَى الْأَقْوَى الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصْلُ) مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ تَعْلَمُ مَا فِيمَا اُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ إطْلَاقِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ أَوْ أَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَيْهِ بِتَقْوِيَةِ حَرْفِ الْعَطْفِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا تُبَاعُ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّ شَأْنَهَا ذَلِكَ وَافَقَ عُرْفَ بَلَدِ الْحَالِفِ أَوَّلًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: اُعْتِيدَ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً بِمَكَانٍ فَيَحْنَثُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ لَا حَلَفَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ أَكَلَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ أَوْ بَلَدٍ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ إذَا ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ عَمَّ كَخُبْزِ الْأُرْزِ فِيمَا يَأْتِي اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ. (قَوْلُهُ: كَوْنُ الْحَالِفِ) أَيْ وَقْتَ حَلِفِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ حَلَفَ بِغَيْرِهِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَيْضِهَا) وَإِنْ اُعْتِيدَ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>