للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالنِّهَايَةِ وَالتَّتِمَّةِ وَالْبَحْرِ عَلَى مَنْعِ أَكْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ قَالَ: وَلَيْسَ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ مَا يُخَالِفُهُ فَيَأْتِي فِي الْحِنْثِ بِأَكْلِهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ مَيْتَةٍ

(وَالتَّمْرُ وَالْبِطِّيخُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا. (وَالْجَوْزُ عَلَى مَا لَيْسَ بِالْهِنْدِيِّ مِنْهُ حُمِلَا) أَيْ: حُمِلَ كُلٌّ مِنْهَا عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا أَوْ بِطِّيخًا أَوْ جَوْزًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْهِنْدِيِّ مِنْهُ لِلْمُخَالَفَةِ فِي الطَّعْمِ وَاللَّوْنِ، وَالْبِطِّيخُ الْهِنْدِيُّ هُوَ الْأَخْضَرُ وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ الْحِنْثِ بِهِ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ. (وَتَشْمَلُ الْفَاكِهَةُ اللَّيْمُونَا وَعِنَبًا وَرُطَبًا وَتِينَا وَالْمَوْزَ وَالْبِطِّيخَ وَالرُّمَّانَا) وَالتُّفَّاحَ وَالسَّفَرْجَلَ وَالْكُمَّثْرَى وَالْخَوْخَ وَالْمِشْمِشَ وَالْإِجَّاص وَالْأُتْرُجَّ وَالتُّوتَ وَالنَّبْقَ وَالنَّارِنْجَ. (رُطَبًا وَمَا لَيْسَ بِرُطَبٍ كَانَا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا رُطَبًا أَمْ صَارَ يَابِسًا كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتِّينِ الْيَابِسِ وَمُفَلَّقِ الْخَوْخِ وَالْمِشْمِشِ وَذِكْرُ اللَّيْمُونِ زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ وَقَيَّدَهُ وَالنَّارِنْجَ الْفَارِقِيَّ بِالطَّرِيَّيْنِ فَالْمُمَلَّحُ مِنْهُمَا لَيْسَ بِفَاكِهَةٍ وَالْيَابِسُ مِنْهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ دُخُولِ الْبَلَحِ وَالْحِصْرِمِ فِي الْفَاكِهَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَلَحِ فِي غَيْرِ الَّذِي حَلَا، أَمَّا مَا حَلَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الثِّمَارَ اُخْتُصَّ بِالرُّطَبِ.

(وَ) تَشْمَلُ الْفَاكِهَةُ. (اللُّبَّ كَالْفُسْتُقِ وَالْفُنْدُقِ) أَيْ: كُلِّهِمَا وَفِي شُمُولِهَا الزَّيْتُونَ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْفُسْتَقُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَالْفُنْدُقُ بِالْفَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَبِالْبَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ. (لَا مَا) هُوَ. (كَخِيَارٍ وَكَقِثَّا) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَبِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمَدِّ لَكِنْ قَصَرَهُ النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ فَلَيْسَ مِنْ الْفَاكِهَةِ بَلْ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ كَالْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ وَزَادَ الْكَافَيْنِ وَقَوْلُهُ. (مَثَلَا) مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِينَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقِثَّاءَ غَيْرُ الْخِيَارِ وَهُوَ الشَّائِعُ عُرْفًا لَكِنْ فَسَّرَ الْجَوْهَرِيُّ كُلًّا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ. (وَاللَّحْمُ وَالشَّحْمُ الَّذِي لِلْبَطْنِ وَأَلْيَةٌ مَا) بِزِيَادَةِ مَا لِلتَّعْمِيمِ. (وَسَنَامُ الْبَدَنِ وَالْكِبْدُ وَالْكِرْشُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَإِسْكَانِ ثَانِيهِمَا فِي لُغَةٍ. (وَقَلْبٌ وَمِعَا) وَطِحَالٌ وَمُخٌّ وَرِئَةٌ. (وَالسَّمْنُ وَالزُّبْدَةُ وَالدُّهْنُ مَعًا) أَيْ جَمِيعًا. (وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَتَمْرٌ وَرُطَبْ مُخْتَلِفَاتٌ) لِاخْتِلَافِهَا فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ فَالْحَالِفُ عَلَى أَحَدِهَا لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِهِ وَاللَّحْمُ يَشْمَلُ لَحْمَ الرَّأْسِ وَالْخَدِّ وَاللِّسَانِ وَالْأَكَارِعِ لَا لَحْمَ الْجَرَادِ وَالسَّمَكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَخَرَجَ بِشَحْمِ الْبَطْنِ شَحْمُ الظَّهْرِ وَالْجَنْبِ فَهُوَ مِنْ اللَّحْمِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَحْمٌ وَلِهَذَا يَحْمَرُّ عِنْدَ الْهُزَالِ وَكَشَحْمِ الْبَطْنِ شَحْمُ الْعَيْنِ

وَذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّ الْجِلْدَ غَيْرُ اللَّحْمِ فَلَا حِنْثَ بِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَكَذَا بِقَانِصَةِ الدَّجَاجِ وَأَقْوَى الْوَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ الْحِنْثِ بِمَا لَا يُؤْكَلُ كَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الِامْتِنَاعُ عَمَّا يُعْتَادُ أَكْلُهُ وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْمَيْتَةُ تُخَالِفُ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مَيْتَةً فَلَا حِنْثَ بِأَكْلِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ لِلْعُرْفِ كَمَا لَا حِنْثَ فِي الْحَلِفِ عَلَى الدَّمِ بِالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ. (كَالزَّبِيبِ وَالْعِنَبْ) فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ. (كَالْحُكْمِ فِي الرُّمَّانِ وَالْمُعْتَصَرِ مِنْهُ) فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَيُمْكِنُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِكُلٍّ مِنْ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ فَيُسَاوِي قَوْلَ الْحَاوِي وَالْعَصِيرِ الشَّامِلِ لِذَلِكَ. (وَ) كَالْحُكْمِ فِي. (أَكْلِ) السُّكَّرِ. (وَابْتِلَاعِ السُّكَّرِ ذَوْبًا) بِمَعْنَى ذَائِبًا فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ، أَمَّا ابْتِلَاعُهُ بِلَا ذَوْبٍ فَسَيَذْكُرُ أَنَّهُ أَكْلٌ

(كَذَا مَسْكَنُهُ وَالْغَصْبُ) بِمَعْنَى الْمَغْصُوبِ. (مِنْهُ)

ــ

[حاشية العبادي]

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْحِنْثِ بِهِ فِيهِمَا وَبِعَدَمِ الْحِنْثِ بِالْأَصْفَرِ فِيهِمَا اهـ وَعَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ بِهِ غَيْرَهُمَا كَخُبْزِ الْأُرْزِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُتَّجَهُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي غَيْرِهِمَا بِخِلَافِهِ فِيهِمَا وَلَا كَذَلِكَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ غَيْرَ طَبَرِسْتَانَ لَمْ تَتَعَارَفْ خُبْزَ الْأُرْزِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْحِنْثِ بِالْأَخْضَرِ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ وَبِعَدَمِ الْحِنْثِ بِالْأَصْفَرِ فِيهِمَا اهـ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ بِالْأَخْضَرِ غَيْرَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا قِيلَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ وَفِي الرُّءُوسِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَلَوْ تَعَارَفَ أَهْلُ الْهِنْدِ مِنْ إطْلَاقِ الْجَوْزِ الْهِنْدِيِّ دُونَ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ حِنْثُهُمْ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهَلْ يَحْنَثُ غَيْرُهُمْ بِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَلَمَّا ذَكَرَ الْعِرَاقِيُّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَالَ مَا نَصُّهُ قَالَ: شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْبِطِّيخِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيِّ حَمْلًا لَهُ عَلَى الرِّبَا فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِذَا أُطْلِقَ الْبِطِّيخُ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ تَنَاوَلَهُمَا بَلْ فِي الْأَخْضَرِ زِيَادَةٌ وَهُوَ اسْتِمْرَارُهُ جَمِيعَ السَّنَةِ بِخِلَافِ الْأَصْفَرِ فَيَنْقَطِعُ أَكْثَرُ السَّنَةَ قَالَ: فَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصُهُ بِالْأَصْفَرِ عُرْفَ الْعَجَمِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّ بِبِلَادِهِمْ وَقَالَ أَيْضًا: إنْ كَانَ فِي الْهِنْدِ أَوْ غَيْرِهِ يَغْلِبُ إطْلَاقُ الْجَوْزِ عَلَى الْهِنْدِيِّ أَوْ حَلَفَ مَنْ يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْهِنْدِيُّ فَإِنِّي أُحَنِّثُهُ بِهِ اهـ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَفِي شُمُولِهِ الزَّيْتُونَ وَجْهَانِ) فِي الْبَحْرِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْبَلَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ لَيْسَ مِنْهَا فَهَذَا أَوْلَى خِلَافًا لِلْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ وَالتِّينِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا قِيَاسُهُ عَلَى اللَّيْمُونِ لَيْسَ بَعِيدًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا مَا هُوَ كَخِيَارٍ) وَلَا يَدْخُلُ خِيَارُ الشَّنْبَرِ فِي مُطْلَقِ الْخِيَارِ. (قَوْلُهُ وَالسَّمْنُ وَالزُّبْدَةُ) وَلَوْ حَلَفَ عَلَى الزَّبَدِ وَالسَّمْنِ لَا يَحْنَثُ بِاللَّبَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَشَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: فِي الرُّمَّانِ) وَهَلْ يَتَنَاوَلُ الرُّمَّانُ جَافَّهُ الْمُسَمَّى بِحَبِّ الرُّمَّانِ؟ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ عَوْدُ الضَّمِيرِ) الَّذِي فِي قَوْلِهِ مِنْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

تَجَدَّدَ لَهُ اسْمٌ آخَرُ وَهُوَ الْبَطَارِخُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَأَكَلَ لَحْمَ مَيْتَةٍ) الْمُعْتَمَدُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرًّا. اهـ. م ر وَع ش

(قَوْلُهُ: فَهُوَ مِنْ اللَّحْمِ) وَإِنْ كَانَ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>