للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُخْتَلِفَانِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِمِلْكِهِ الْمَغْصُوبِ بَلْ بِمَسْكَنِهِ وَلَوْ مَغْصُوبًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُسْتَعَارًا فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنَهُ الْمَمْلُوكَ لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ. (وَلَكِنْ أَكْلُهُ وَالشُّرْبُ تَنَاوُلٌ مِنْهُ كَذَا تَطَعُّمُ) أَيْ: وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ تَنَاوُلٌ وَتَطَعُّمٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا أَوْ لَا يَتَطَعَّمُهُ حَنِثَ بِكُلٍّ مِنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَدَلِيلُ كَوْنِ الشُّرْبِ تَطَعُّمًا قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: ٢٤٩] وَخَبَرُ «مَاءُ زَمْزَمَ طَعَامُ طُعْمٍ»

. (وَالدَّارُ) إذَا. (صَارَتْ غَيْرَ دَارِ عَدَمُ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَانْهَدَمَتْ وَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهَا وَإِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا نَعَمْ إنْ أُعِيدَتْ دَارًا بِآلَتِهَا حَنِثَ بِدُخُولِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ

(وَبَلْعُ سُكَّرٍ وَخُبْزٍ أَكَلَهْ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا أَوْ خُبْزًا فَابْتَلَعَهُ بِلَا مَضْغٍ حَنِثَ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَفِيهِمَا فِي الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا عُلِّقَ بِعَدَمِ تَمْيِيزِ النَّوَى وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْأَكْلِ فَفِي الْحِنْثِ بِالِابْتِلَاعِ وَجْهَانِ أَوْرَدَهُمَا صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ ابْتَلَعَ وَمَا أَكَلَ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ

. (لَا مَصُّ رُمَّانٍ وَيَرْمِي ثُفْلَهُ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ فَلَيْسَ أَكْلًا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُمَّانًا فَامْتَصَّهُ وَرَمَى ثُفْلَهْ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا. (كَعِنَبٍ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُمَصُّ، فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا حَنِثَ بِأَكْلِ الْمُنَصَّفَ أَوْ لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً وَلَا رُطَبَةً لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمُنَصَّفَةِ أَوْ لَا يَأْكُلُ حُلْوًا بِضَمِّ الْحَاءِ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ كَعِنَبٍ وَأَجَاصٍّ وَرُمَّانٍ بِخِلَافِ الْعَسَلِ وَالسُّكَّرِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ حَلْوَى بِفَتْحِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِ الْمَعْمُولِ

(وَمَا بِإِشْرَاكٍ حَوَاهُ أَوْ سَلَمٍ وَمَا يُولَى) أَيْ: وَمَا مَلَكَهُ بِإِشْرَاكٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ. (مُشْتَرَاهُ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ حَنِثَ بِأَكْلِهِ مَا مَلَكَهُ زَيْدٌ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ؛ لِأَنَّهَا شِرَاءٌ حَقِيقَةً وَإِطْلَاقًا إذْ يُقَالُ اشْتَرَاهُ إشْرَاكًا وَتَوْلِيَةً وَسَلَمًا وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ اُشْتُهِرَ لِكُلٍّ مِنْهَا صِيغَةٌ وَصُورَتُهُ فِي الِاشْتِرَاكِ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَهُ الْبَاقِيَ أَوْ يُفْرِزَ حِصَّتَهُ إذْ لَا حِنْثَ بِالْمُشَاعِ كَمَا سَيَأْتِي. (لَا قِسْمَةٍ) أَيْ: لَا مَا مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ. (وَشُفْعَةٍ وَالصُّلْحِ مَعْ) بِمَعْنَى عَنْ. (دَيْنٍ وَمَا أَقَالَا أَوْ عَيْبًا رَجَعْ) أَيْ: وَلَا مَا رَجَعَ إلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ فَلَيْسَ مُشْتَرَاهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهِ دَارًا مَلَكَهَا زَيْدٌ بِقِسْمَةٍ أَوْ شُفْعَةٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَيْنٍ أَوْ بِرُجُوعِهَا إلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْبٍ إذْ لَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْهَا شِرَاءً عُرْفًا وَصُورَةً أَخَذَ جَمِيعَ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا دَارَ جَارِهِ وَيُحْكَمَ لَهُ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ أَوْ يَأْخُذَ بِهَا حِصَّةَ شَرِيكِهِ، ثُمَّ يَبِيعَ حِصَّتَهُ الْقَدِيمَةَ فَيَبِيعَهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَأْخُذَهَا هُوَ بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالدَّيْنِ الصُّلْحُ عَنْ الْعَيْنِ فَهُوَ شِرَاءٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ حَذَفَ التَّقْيِيدَ بِالدَّيْنِ. (أَوْ اشْتَرَى مَعْ غَيْرٍ) أَيْ وَلَا مَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ شَرِكَةً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا.

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ) فِي التَّنْبِيهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَذُوقُ شَيْئًا فَمَضَغَهُ وَلَفَظَهُ فَقَدْ قِيلَ يَحْنَثُ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ اهـ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ الْأَصَحَّ الْحِنْثُ: وَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ شَرِبَهُ حَنِثَ وَفِيهِ وَجْهٌ وَلَوْ أَوْجَرَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا طَعِمْته فَأَوْجَرَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَا جَعَلْته لِي طَعَامًا وَقَدْ جَعَلَهُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَذُوقُ فَأَوْجَرَ فِي حَلْقِهِ وَبَلَغَ جَوْفَهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَذُقْ أَوْ حَلَفَ لَا يَطْعَمُ كَذَا حَنِثَ بِالْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِاخْتِيَارِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ طَعَامَهُ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا جَعَلْته لِي طَعَامًا وَقَدْ جَعَلَهُ لَهُ طَعَامًا اهـ فَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أُعِيدَتْ دَارًا بِآلَتِهَا حَنِثَ) لَعَلَّ هَذَا إذَا حَلَفَ عَلَى مُعَيَّنَةٍ كَهَذِهِ الدَّارِ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ كَدَارٍ فَانْهَدَمَتْ دَارٌ وَأُعِيدَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ آلَتِهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ أَوْهَمَ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ حَيْثُ صَوَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَدْخُلُ دَارًا

(قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ) فَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْعَادَةَ اطَّرَدَتْ فِي أَكْلِ نَحْوِ التَّمْرِ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ شَيْءٌ يُرْمَى بِأَنْ لَا يُؤْكَلَ إلَّا بَعْدَ رَمْيِهِ فَإِذَا أَكَلَهُ بِنَوَاهُ صُدِّقَ أَنَّهُ ابْتَلَعَهُ لَا أَكَلَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخُبْزِ وَالسُّكَّرِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ مَضْغِهِ وَابْتِلَاعِهِ يُسَمَّى أَكْلًا حَتَّى لَوْ رَمَى نَوَاةَ ثَمَرَةٍ وَابْتَلَعَهَا كَانَ أَكْلًا اهـ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْبَلْعَ أَكْلٌ فِي الْأَيْمَانِ دُونَ الطَّلَاقِ م ر

(قَوْلُهُ وَإِنْ اُشْتُهِرَ إلَخْ) دَفْعٌ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ مَا هُنَا يُنَاقِضُ عَدَمَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَإِيضَاحُ الدَّفْعِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَفَاوُتُ الصِّيَغِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِرَأْيٍ لَا مَا مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَلَكَهَا قَبْلَهَا بِشِرَاءٍ كَإِشْرَاكٍ بِأَنْ وَرِثَهُ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: يُحْكَمُ لَهُ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ) قَدْ يُقَالُ يُغْنِي عَنْ الْحُكْمِ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ الْأَخْذِ. (قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى مَعَ غَيْرٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: بَعْدَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ: أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَكَلَ مُشْتَرَكًا أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ حَنِثَ بِخِلَافِهِ فِي اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ بِلُبْسِ وَرُكُوبِ الْمُشْتَرَكِ مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفِي مَعْنَى اللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ السُّكْنَى. (فَرْعٌ)

قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لِغَيْرِهِ أَيْ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ أَوْ اشْتَرَاهُ، ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ وَأَكَلَهُ حَنِثَ أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ أَفْرَدَ حِصَّتَهُ فَالظَّاهِرُ حِنْثُهُ إنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَيْهِ دَسَمٌ يَدْخُلُ فِي الدَّسَمِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: بِمَا فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ) أَيْ: مَا فِي جِنْسِهِ حُمُوضَةٌ مُمْتَزِجَةٌ بِالْحَلَاوَةِ بِأَنْ يَكُونَ طَعْمُهُ فِيهِ حُمُوضَةٌ وَحَلَاوَةٌ وَإِنْ قَلَّتْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(وَقَوْلُهُ أَوْ يَفْرِزَ حِصَّتَهُ) ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا قِسْمَةٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قِسْمَةَ رَدٍّ وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>