(أَوْ) اشْتَرَاهُ لَهُ. (مَنْ وَكَّلَهْ) أَيْ: وَكِيلُهُ فِي الشِّرَاءِ فَلَيْسَ مُشْتَرَاهُ إذْ يُقَالُ فِي الْأَوَّلِ مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ بَلْ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ فَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ وَفِي الثَّانِي مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ بَلْ وَكِيلُهُ
(وَمُمْكِنِ الْخُلُوصِ فِي الْمَخْلُوطِ) أَيْ: وَلَا مَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ. (لَهْ) مِنْ مُشْتَرَى زَيْدٍ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُشْتَرَاهُ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ فَاشْتَرَى زَيْدٌ بُرًّا وَخَلَطَهُ بِبُرٍّ آخَرَ وَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ مِنْ مُشْتَرَى زَيْدٍ كَعَشْرِ حَبَّاتٍ وَعِشْرِينَ حَبَّةً لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ خُلُوصُهُ مِنْهُ كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ حَنِثَ لِتَحَقُّقِ أَنَّ فِيهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لِظُهُورِ أَنَّ الْكَفَّ قَدْ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَقُّقُ
. (وَالصَّدَقَاتُ هِبَةٌ لَا الْوَقْفُ وَلَا ضِيَافَةٌ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ لِزَيْدٍ حَنِثَ بِتَصَدُّقِهِ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ نَوْعٌ مِنْ الْهِبَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَكَذَا بِكُلِّ تَمْلِيكٍ تَطَوُّعٍ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ كَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى لَا بِوَقْفِهِ عَلَيْهِ أَوْ ضِيَافَتِهِ أَوْ وَصِيَّتِهِ أَوْ إعَارَتِهِ لَهُ أَوْ تَصَدُّقِهِ عَلَيْهِ فَرْضًا كَزَكَاةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى هِبَةً وَلَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْهِبَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِقْبَاضِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا لَمْ يَحْصُلْ قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ وَلَا بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ مَعَ الْعَبْدِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا بِمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَمَسْأَلَةُ الضِّيَافَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. (وَعَكْسًا فَانْفُوا) أَيْ: لَيْسَتْ الْهِبَةُ صَدَقَةً فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ بِالْهِبَةِ؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ الصَّدَقَةِ نَعَمْ إنْ نَوَاهَا بِهَا حَنِثَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَيَحْنَثُ بِالصَّدَقَةِ وَلَوْ فَرْضًا كَزَكَاةٍ وَبِالْوَقْفِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِهِ فِي الْأُولَى أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ وَكُلُّ صَدَقَةٍ هِبَةٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الشَّكْلُ غَيْرُ مُنْتِجٍ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الْوَسَطِ إذْ مَحْمُولُ الصُّغْرَى صَدَقَةٌ لَا تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَمَوْضُوعُ الْكُبْرَى صَدَقَةٌ تَقْتَضِيهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا
. (وَكُلُّ دَيْنٍ وَ) لَوْ (عَلَى مَنْ يُعْسِرُ) مَالٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنٌ وَلَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ حَنِثَ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَالًّا فَكَالْوَدِيعَةِ أَوْ مُؤَجَّلًا؛ فَلِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ دَيْنَهُ عَلَى مَدِينٍ مَاتَ وَلَمْ يُخْلِفْ تَرِكَةً وَدَيْنُهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا. (وَغَيْرُ ذِي الزَّكَاةِ) أَيْ وَغَيْرُ الزَّكَوِيِّ مِنْ الْأَمْوَالِ مَالٌ كَالْمَالِ الزَّكَوِيِّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ خَصَّهُ بِالزَّكَوِيِّ؛ لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ وَلِمَالِكٍ حَيْثُ خَصَّهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهَذَا فَائِدَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى غَيْرِ الزَّكَوِيِّ
(وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ فَرْعٍ) مَالٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْلُوكَانِ لَهُ وَلَهُ مَنَافِعُهُمَا وَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ فَرْعٍ لِيَكُونَا مِثَالَيْنِ لِغَيْرِ الزَّكَوِيِّ كَانَ أَوْلَى. (لَا مُكَاتَبٌ) كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَيْسَ بِمَالٍ إذْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ مَنَافِعَهُ وَلَا أَرْشَ جِنَايَتِهِ فَهُوَ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمَهُ فِي الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ مَالٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ هُنَا الْعُرْفُ وَالْغَصْبُ تَعَدٍّ يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ. (وَلَا نَفْعُ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ) أَوْ أَوْصَى بِنَفْعِهِ أَوْ أُعِيرَ فَلَيْسَ بِمَالٍ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَالِ الْأَعْيَانُ فَقَوْلُهُ. (مَالًا جُعِلَا) خَبَرُ قَوْلِهِ وَكُلُّ دَيْنٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ
(وَمَا أُضِيفَ) لِمَنْ يُمْلَكُ. (مِثْلُ دَارِ الْمُسْتَرَقْ فَإِنَّهُ) يُقَالُ. (لِلْمِلْكِ) ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِضَافَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا اهـ وَقَدْ يُوَجَّهُ هَذَا الظَّاهِرُ بِأَنَّهُ بِالْقِسْمَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا خَرَجَ لَهُ مُشْتَرَاهُ وَحْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا. (قَوْلُهُ: مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا) هَذَا مُشْكِلٌ بِالْحِنْثِ فِي الْإِشْرَاكِ كَمَا تَقَدَّمَ إذْ فِي كُلِّ شِرَاءٍ بَعْضٌ شَائِعٌ مُرَتَّبٌ عَلَى شِرَاهُ غَيْرَهُ بَلْ الشِّرَاءُ هُنَا أَظْهَرُ فَإِنْ حُمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِشْرَاكِ عَلَى مَا بَعْدَهَا فَهُوَ تَحَكُّمٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُ الشِّرَاءِ مَعَ الْغَيْرِ مُرَتَّبًا مَعَ الْإِشْرَاكِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَقَصْرُ الْمَتْنِ هُنَا عَلَى الشِّرَاءِ مَعَ الْغَيْرِ مَعًا فَإِنَّ قَضِيَّةَ فَرْقِ ابْنِ الْمُقْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِشْرَاكِ بِأَنَّ فِي الشِّرَاءِ مَعًا الشَّرِكَةَ وَاقِعَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَلَمْ يَشْتَرِ زَيْدٌ شَيْئًا وَحْدَهُ وَفِي الْإِشْرَاكِ الْمِلْكَ جَمِيعَهُ لِشَخْصٍ، ثُمَّ لَمَّا أَشْرَكَ زَيْدًا فَقَدْ بَاعَهُ النِّصْفَ مَثَلًا وَحِينَئِذٍ إنْ قَسَمَ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَمُشْتَرِي زَيْدٍ مَخْلُوطٌ بِمُشْتَرِي غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ فِي الشِّرَاءِ مَعًا وَإِنْ حَصَلَ إفْرَازُ حِصَّةِ زَيْدٍ أَوْ شِرَاؤُهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ مُشْتَرِي زَيْدٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ أَطَالَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ تَوَقَّفْت فِي صُورَةِ شِرَاءِ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ الْخُلُوصُ فِي الْمَخْلُوطِ لَهُ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ الْحَالِفُ أَيْ وَيُمْكِنُ الْخُلُوصُ لِلْحَالِفِ مِنْ مُشْتَرِي زَيْدٍ
(قَوْلُهُ: وَلَا بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ زَيْدٍ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ) صُغْرَى وَقَوْلُهُ وَكُلُّ صَدَقَةٍ إلَخْ كُبْرَى. (فَرْعٌ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُشَارِكُ فَقَارَضَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الشَّرِكَةِ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَعْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ دُونَ مَا قَبْلَهُ. اهـ.
. (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ
(قَوْلُهُ: وَمَا أُضِيفَ مِثْلُ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ فَإِنَّهُ) أَيْ مَا أُضِيفَ لِلْمِلْكِ الْوَجْهُ أَنَّ قَوْلَهُ مِثْلَ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ مُقَدَّمٌ مِنْ تَأْخِيرٍ عَنْ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لِلْمِلْكِ وَأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ أَنْ عَتَقَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ حَانُوتَ فُلَانٍ حَنِثَ بِمَا أَيْ بِدُخُولِهِ الْحَانُوتَ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا لِلْعُرْفِ وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ الْفَتْوَى عَلَى الْحِنْثِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ
ــ
[حاشية الشربيني]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .