للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِدَلِيلِ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارِهِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا وَإِنْ كَانَتْ مَسْكَنًا بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَسْكَنَ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ مُسْتَرَقًّا حَنِثَ بِدُخُولِ دَارٍ مَلَكَهَا بَعْدَ عِتْقِهِ لَا بِدَارٍ مَنْسُوبَةٍ لَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَهَا فَقَوْلُهُ. (بَعْدَ أَنْ عَتَقْ) بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْمِلْكِ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ لِلْمِلْكِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْحِنْثُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ هَذَا الْعَبْدِ فَدَخَلَ دَارًا مَلَكَهَا الْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ عَدَمُ الْحِنْثِ

. (وَمَا) أُضِيفَ (لِدَابَّةٍ) فَهُوَ (لِمَنْسُوبٍ لِذِي) أَيْ لِلدَّابَّةِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ سَرْجَ هَذِهِ الدَّابَّةِ حَنِثَ بِرُكُوبِ السَّرْجِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَكَالدَّابَّةِ كُلُّ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْمِلْكُ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلْمِلْكِ كَدَارِ الْعَدْلِ وَدَارِ الْوِلَايَةِ وَيَقْرَبُ مِنْهُ سُوقُ أَمِيرِ الْجُيُوشِ بِمِصْرَ وَسُوقُ يَحْيَى بِبَغْدَادَ وَخَانُ أَبِي يَعْلَى بِقَزْوِينَ وَدَارُ الْأَرْقَمِ بِمَكَّةَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ مَيِّتًا لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى الْمِلْكِ

. (وَقَوْلُ ذَا الْبَابُ) يُقَالُ. (لِهَذَا الْمَنْفَذِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخُرُوجِ دُونَ الْخَشَبِ الْمُرَكَّبِ عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ مِنْ هَذَا الْبَابِ حَنِثَ بِدُخُولِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ وَإِنْ حُوِّلَ الْخَشَبُ الَّذِي عَلَيْهِ إلَى مَنْفَذٍ آخَرَ وَلَا يَحْنَثُ بِمَنْفَذٍ حُوِّلَ إلَيْهِ خَشَبُ هَذَا الْمَنْفَذِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْخَشَبَ أَوْ الْمَجْمُوعَ حُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ. (وَبَابُ هَذِهِ) الدَّارِ. (الْجَدِيدَ) مِنْهُ. (شَمِلَتْ) أَيْ: شَمِلَتْهُ الدَّارُ أَيْ: بَابَهَا كَمَا شَمِلَ الْقَدِيمَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ حَنِثَ بِدُخُولِ بَابِهَا الْقَدِيمِ وَالْمُسْتَجَدِّ بَعْدَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَابُهَا

. (وَلُبْسُ مَا مَنَّ بِهِ وَغَزَلَتْ فَهُوَ لِمَوْهُوبٍ وَمَغْزُولٍ لِمَا مَضَى) أَيْ: اللُّبْسُ مَوْهُوبٌ وَمَغْزُولٌ فِي الْمَاضِي فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَنَّ بِهِ فُلَانٌ عَلَيْهِ أَوْ غَزَلَتْهُ فُلَانَةُ حَنِثَ بِلُبْسِهِ مَا مَنَّ بِهِ أَوْ غَزَلَتْهُ قَبْلَ الْحَلِفِ وَلَا يَحْنَثُ بِلُبْسِ مَا مَنَّ بِهِ أَوْ غَزَلَتْهُ بَعْدَ الْحَلِفِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِمَّا يَمَنُ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ تَغْزِلُهُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَالْوَصِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَنَحْوُهُمَا كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ الْمُحَابَاةِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْمِنَّةَ فِي حَطِّ الثَّمَنِ لَا فِي الثَّوْبِ. (وَ) لَوْ قَالَ لَا أَلْبَسُ. (مِنْ غَزْلِكِ ثَوْبًا عُمِّمَا) ذَلِكَ فِي مَغْزُولِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ لِصَلَاحِيَةِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا نَقَلَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لَكِنَّ الْمُخْتَارَ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ اهـ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ انْتَهَى وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا أَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ سَرْجَ هَذِهِ الدَّابَّةِ فَرَكِبَهُ وَلَوْ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَكَذَا دُكَّانٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهُ وَهُوَ يُنْسَبُ إلَى زَيْدٍ بِلَا مِلْكٍ وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ نِسْبَةَ تَعْرِيفٍ حَنِثَ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْمِلْكُ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلْمِلْكِ كَدَارِ الْعَدْلِ وَدَارِ الْوِلَايَةِ وَسُوقِ أَمِيرِ الْجُيُوشِ بِمِصْرَ وَخَانِ الْخَلِيلِيِّ بِمِصْرَ وَسُوقِ يَحْيَى بِبَغْدَادَ وَخَانِ أَبِي يَعْلَى بِقَزْوِينَ وَدَارِ الْأَرْقَمِ بِمَكَّةَ وَدَارِ الْعَتِيقِ بِدِمَشْقَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ مَيِّتًا لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى الْمِلْكِ اهـ فَانْظُرْ وَكَذَا دُكَّانٌ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِمْ وَمَا أُضِيفَ مِثْلَ دَارِ الْمُسْتَرَقِّ إلَخْ هَلْ يُخَصُّ بِمَا إذَا اُشْتُهِرَتْ نِسْبَةً إلَيْهِ وَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ بِمَا إذَا لَمْ تَشْتَهِرْ نِسْبَةٌ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ) فِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الِاسْمِ الْعَلَمِ لَا إلَى وَصْفِ الرِّقِّ أَوْ لَفْظِ الْعَبْدِ كَهَذَا الرَّقِيقِ أَوْ الْعَبْدِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ ابْنِ الْمُقْرِي بِأَنَّهُ حَيْثُ صَرَّحَ بِالْإِضَافَةِ لِلْعَبْدِ لَغَتْ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ مَا دَامَ عَبْدًا وَإِذَا عَتَقَ لَمْ يُوجَدْ الْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُهُ عَبْدًا. اهـ.؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى وَصْفِ الرِّقِّ وَنَحْوِهِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ عَبْدِ زَيْدٍ فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً مَلَكَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَوَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَحَدُهُمَا وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يَحْنَثُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ وَثَانِيهِمَا لَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْكَبُ دَابَّةَ حُرٍّ وَهَذَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ تَفَقُّهًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. وَتَرْجِيحُ الثَّانِي هُوَ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِ الرَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: وَيَقْرُبُ مِنْهُ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ بِيَقْرُبُ؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ هُنَا كَانَ مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ لَهُ الْمِلْكُ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحَلِفِ) هَلْ يَتَوَقَّفُ الْحِنْثُ عَلَى قَبْضِ الْمَوْهُوبِ وَمَوْتِ الْمُوصِي وَقَبُولِ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ الْحَلِفِ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: عُمِّمَا) قَدْ يُقَالُ: الْغَزْلُ بِمَعْنَى الْمَغْزُولِ فَهِيَ بِمَعْنَى الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ فَيُشْكِلُ التَّعْمِيمُ نَعَمْ لَا إشْكَالَ عَلَى مَا قَالَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ حَالُ التَّلَبُّسِ لَا النُّطْقِ وَقَدْ حَقَّقْنَا مَا قَالَهُ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ سم.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ الْإِقْرَارِ) أَيْ: فِيمَا لَوْ قَالَ دَارِي لِزَيْدٍ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لِلتَّنَاقُضِ وَالشَّهَادَةِ فِيمَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ هَذِهِ دَارُ زَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت أَنَّهُ يَسْكُنُهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ. (قَوْلُهُ: عَدَمُ الْحِنْثِ) أَيْ: تَغْلِيبًا لِلِاسْمِ عَلَى الْإِشَارَةِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: مِنْ غَزْلِك) اعْتَمَدَ وَالِدُ م ر أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِغَزْلٍ هُوَ مِلْكُهَا وَإِنْ لَمْ تَغْزِلْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مِمَّا غَزَلَتْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِمَا غَزَلَتْهُ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>