مِنْ غَزْلِهَا يَحْنَثُ لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالْعَرَبِيَّةِ حَنِثَ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بِهَا لُبْسًا. (لَا حَيْثُ خَيْطُ الثَّوْبِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ غَزْلِهَا. (وَ) لَا حَيْثُ. (السَّدَا) هـ بِفَتْحِ السِّينِ مِنْهُ دُونَ لُحْمَتِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَيْ: لَا تَعَمُّمَ فِيهِمَا فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِلُبْسِ مَا سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ أَوْ خَيْطُهُ الْمِخْيَطُ بِهِ مِنْ غَزْلِهَا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا أَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ بِمَا سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ مِنْ غَزْلِهَا لَا الْخَيْطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مَلْبُوسًا. (أَمَّا اتِّزَارٌ بِقَمِيصٍ وَارْتِدَا) بِهِ. (فَلُبْسُهُ) أَيْ: فَهُوَ لُبْسُهُ. (وَ) لُبْسُ. (الثَّوْبِ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا أَوْ ثَوْبًا حَنِثَ بِاتِّزَارِهِ بِالْقَمِيصِ أَوْ ارْتِدَائِهِ بِهِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ. (لَا الْفَرْشِ) إذَا. (انْعَذَقْ) بِالْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: ارْتَبَطَ. (بِالنَّوْمِ) عَلَيْهِ. يُقَالُ عَذَقَ شَاتَهُ يَعْذِقُهَا عَذْقًا إذَا رَبَطَ فِي صُوفِهَا صُوفَةً تُخَالِفُ لَوْنَهُ
قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. (أَوْ صَارَ دِثَارًا أَوْ فُتِقْ) أَيْ: يَحْنَثُ فِيمَا مَرَّ بِمَا ذُكِرَ لَا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا بِفَرْشِهِ وَنَوْمِهِ عَلَيْهِ وَلَا بِالتَّدَثُّرِ بِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى لُبْسًا وَإِنَّمَا حَرُمَ افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ اسْتِعْمَالٍ فَكَانَ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الِاسْتِعْمَالِ وَلَا بِالِاتِّزَارِ وَالِارْتِدَاءِ بِهِ بَعْدَ فَتْقِهِ لِزَوَالِ اسْمِ الْقَمِيصِ وَعِبَارَتُهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْمَفْتُوقِ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَحْنَثُ بِهِ لِبَقَاءِ اسْمِ الثَّوْبِ كَمَا يَحْنَثُ بِرِدَاءٍ وَسَرَاوِيلَ وَجُبَّةٍ وَقَبَاءٍ وَنَحْوِهَا وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ كَأَنْ تَعَمَّمَ بِالسَّرَاوِيلِ
. (ذَا السَّخْلُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: غَيْرًا تُحْسَبُ وَالسَّخْلُ جَمْعُ سَخْلَةٍ أَوْ تَرْخِيمُهَا أَيْ: وَهَذِهِ السَّخْلَةُ وَ (ذَا الْعَبْدُ وَهَذَا الرُّطَبُ وَهَذِهِ الْحِنْطَةُ غَيْرًا تُحْسَبُ بِكِبَرٍ) فِي السَّخْلَةِ. (وَالْعِتْقِ) فِي الْعَبْدِ. (وَالْجَفَافِ) فِي الرُّطَبِ. (وَالطَّحْنِ) فِي الْحِنْطَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ تُحْسَبُ تَكْمِلَةً وَكَذَا قَوْلُهُ:. (وَالتَّصْوِيرُ غَيْرُ خَافِي) عَلَيْك بِأَنْ تَقُولَ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ أَوْ هَذَا الرُّطَبَ أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ فَكَلَّمَ الْعَبْدَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَأَكَلَ السَّخْلَةَ بَعْدَ كِبَرِهَا وَالرُّطَبَ بَعْدَ جَفَافِهِ وَالْحِنْطَةَ بَعْدَ طَحْنِهَا لَمْ يَحْنَثْ لِزَوَالِ الِاسْمِ فَكَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ حَنِثَ مُطْلَقًا
. (وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَشَتْمٌ وَالنِّظَامْ)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ لَا حَيْثُ خِيطَ الثَّوْبُ مِنْهُ وَسَدَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَفِي ثَوْبٍ مِنْ غَزْلِهَا بِمَا كُلُّهُ مِنْهُ اهـ وَخَرَجَ بِكُلِّهِ مَا بَعْضُهُ مِنْهُ كَسَدَاهُ أَوْ لُحْمَتِهِ أَوْ رُقْعَةٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَا لُبِسَ مِنْ غَزْلِهَا بَلْ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَحْنَثُ بِالْتِحَافِهِ بِلِحَافٍ نُسِجَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لُبْسًا فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا بِأَنْ قَالَ: لَا أَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ بِمَا بَعْضُهُ مِنْهُ لَا بِثَوْبٍ خِيطَ بِخَيْطٍ أَوْ رُقِّعَ بِرُقْعَةٍ مِنْ غَزْلِهَا؛ لِأَنَّ الْخَيْطَ لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ نَعَمْ إنْ كَثُرَتْ الرِّقَاعُ حَتَّى صَارَتْ أَكْثَرَ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهُ حَنِثَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِصِحَّةِ نِسْبَةِ اللُّبْسِ حِينَئِذٍ إلَى الرِّقَاعِ الْمَذْكُورَةِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَا بِالرُّقْعَةِ مِنْ غَزْلِهَا اهـ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ غَلَبَةِ الرُّقَعِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ. (قَوْلُهُ أَمَّا اتِّزَارٌ بِقَمِيصٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَا الْقَمِيصَ أَوْ الثَّوْبَ فَارْتَدَى أَوْ اتَّزَرَ أَوْ تَعَمَّمَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ صِدْقِ الِاسْمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا أَلْبَسُهُ وَهُوَ قَمِيصٌ فَأَتَى بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَهُ وَهُوَ قَمِيصٌ. اهـ. وَأَقُولُ إنْ أُعْرِبَ قَمِيصًا فِي الْأُولَى حَالًا أَشْكَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ وَمُجَرَّدُ كَوْنِ الْحَالِ فِي الْأُولَى مُفْرَدًا وَفِي الثَّانِيَةِ جُمْلَةً لَا يَظْهَرُ بِهِ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ وَإِنْ أُعْرِبَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا كَمَا فِي ضَرَبْته سَوْطًا أَوْ مِقْرَعَةً وَالْمَعْنَى لَا أَلْبَسُهُ لُبْسَ قَمِيصٍ أَيْ لُبْسًا بِصُورَةِ لُبْسِ الْقَمِيصِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَمِيصٌ فَلَا إشْكَالَ وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ الْمَفْعُولِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ الْمُتَبَادَرَةُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِالتَّدَثُّرِ بِهِ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي التَّدَثُّرِ إذَا كَانَ بِقَمِيصٍ وَنَحْوِهِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الْوَجِيزِ، أَمَّا إذَا تَدَثَّرَ بِقَبَاءٍ أَوْ فَرَجِيَّةٍ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ مِنْ بَدَنِهِ مَا إذَا قَامَ عُدَّ لَابِسَهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ لَمْ يَسْتَمْسِكْ عَلَيْهِ إلَّا بِمَزِيدِ أَمْرٍ فَلَا وَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ هُنَا عَلَى ذَلِكَ اهـ وَرُدَّ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ شَرْحُ رَوْضٍ
. (قَوْلُهُ أَوْ هَذَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةَ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ حَنِثَ مُطْلَقًا) بَقِيَ مَا لَوْ أَخَّرَ الْإِشَارَةَ كَلَا أُكَلِّمُ الْعَبْدَ هَذَا وَلَا آكُلُ لَحْمَ السَّخْلَةِ هَذِهِ إلَخْ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ
[حاشية الشربيني]
لَمْ تَمْلِكْهُ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بِهَا لُبْسًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُ عَرَبِيًّا يُطْلِقُ عَلَيْهِ اللُّبْسَ فِي عُرْفِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فَحَكَمَتْ فِيهِ اللُّغَةُ الْمَحْلُوفُ بِهَا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُمْ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَكَانِ عُرْفُهُ أَيْ: مَا لَمْ تُعَارِضْهُ اللُّغَةُ الْمَحْلُوفُ بِهَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ تَقْتَضِي إلَخْ) فِي بَعْضِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute