للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَعْنَى النَّظْمِ أَيْ: الشِّعْرِ إذَا. (رَدَّدَهُ بِالنَّفَسِ) أَيْ: مَعَ نَفْسِهِ. (لَا الدُّعَا كَلَامْ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ حَنِثَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالشَّتْمِ وَتَرْدِيدِ الشِّعْرِ مَعَ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يُسَمَّى كَلَامًا لَا بِالدُّعَاءِ. (لَا أَنْ يُهَلِّلَ أَوْ يُسَبِّحَ أَوْ قَرَأَ) الْقُرْآنَ وَلَوْ جُنُبًا. (أَوْ خَطَّ) أَيْ: كَتَبَ وَلَوْ إلَى غَائِبٍ. (أَوْ أَشَارَ) وَلَوْ كَانَ أَخْرَسَ. (أَوْ قَدْ كَبَّرَا) ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ عُرْفًا يَنْصَرِفُ إلَى كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ وَقَوْلُهُ وَالْأَمْرُ كَلَامٌ يَشْمَلُ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ لَا كَلَّمْتُك فَاذْهَبْ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ هُنَا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَحْنَثُ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مُبْدَلٌ

(وَأَحْسَنُ الثَّنَاءِ) عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. (لَا أُحْصِي ثَنَا عَلَيْكَ وَالتَّمَامُ) لَهُ. (مَشْهُورٌ هُنَا) فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك زَادَ عَلَيْهِ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى فَلَوْ حَلَفَ لَيُثْنِيَنَّ عَلَى اللَّهِ أَحْسَنَ الثَّنَاءِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَحْسَنَ الثَّنَاءِ ثَنَاءُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَلِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْقُصُورِ عَنْ الثَّنَاءِ وَالْحَوَالَةَ عَلَى ثَنَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَبْلَغُ الثَّنَاءِ وَأَحْسَنُهُ وَ (مَجَامِعُ الْحَمْدِ أَوْ الْأَجَلُّ مِنْ التَّحَامِيدِ حَكَاهُ الْأَصْلُ) أَيْ: الْحَاوِي بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ أَيْ: يُلَاقِيهَا فَتَحْصُلُ مَعَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ أَيْ: يُسَاوِيهِ فَيَقُومُ بِشُكْرِ مَا زَادَ مِنْ النِّعَمِ فَلَوْ حَلَفَ لَيَحْمَدَنَّ اللَّهَ بِمَجَامِع الْحَمْدِ أَوْ بِأَجَلِّ التَّحَامِيدِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ يُقَالُ إنَّ جِبْرِيلَ عَلَّمَهُ لِآدَمَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَقَالَ قَدْ عَلَّمْتُك مَجَامِعَ الْحَمْدِ. (وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ لِلْهَادِي) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (كَمَا قَالَ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ أَيْ: مَا قَالَهُ الْحَاوِي وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا سَهَا عَنْهُ الْغَافِلُونَ. (وَأَغْنَتْ شُهْرَةٌ) لِكُلٍّ مِنْ هَذَا وَمِنْ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ مَعَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إذَا رَدَّدَهُ) أَيْ الشِّعْرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَتَرْدِيدِ الشِّعْرِ وَكَتَبَ أَيْضًا لِمَ خَصَّ هَذَا بِالشِّعْرِ. (قَوْلُهُ: لَا الدُّعَا كَلَامٌ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ لَمْ يَحْنَثْ بِمَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَذِكْرٍ وَدُعَاءٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ لَا خِطَابَ فِيهِمَا إلَخْ اهـ أَيْ وَيَحْنَثُ بِمَا يُبْطِلُهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْحَرْفَيْنِ وَالْحَرْفِ الْمُفْهِمِ وَبِالرَّدِّ عَلَى الْمُصَلِّي إذَا قَصَدَ الرَّدَّ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التِّلَاوَةَ فَقَطْ أَوْ مَعَ الرَّدِّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ الْآتِي إذَا قَرَأَ بِمَا إذَا قَرَأَ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ حَيْثُ وُجِدَ صَارِفٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جُنُبًا) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا حَيْثُ قَصَدَ الْقُرْآنَ. (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَخْرَسَ) يُفِيدُ انْعِقَادَ يَمِينِ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ إنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ بِمَنْزِلَةِ النُّطْقِ إلَّا فِي الْحِنْثِ فَلَا يَحْنَثُ بِالْإِشَارَةِ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ بِإِشَارَتِهِ وَالشَّهَادَةِ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا أُقِيمَتْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَقَامَ النُّطْقِ لِلضَّرُورَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَتُعُقِّبَ بِمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ الْأَخْرَسُ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَهُ بِالْإِشَارَةِ حَنِثَ وَبِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهِ نَاطِقٌ فَخَرِسَ وَأَشَارَ بِالْمَشِيئَةِ طَلُقَتْ وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْخَرَسَ مَوْجُودٌ فِيهِ قَبْلَ الْحَلِفِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا بَعْدَهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْكَلَامَ مَدْلُولُهُ اللَّفْظُ فَاعْتُبِرَ بِخِلَافِ الْمَشِيئَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُؤَدَّى بِاللَّفْظِ اهـ وَمَا أَجَابَ بِهِ عَنْ الْأَوَّلِ تَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مُبْدَلٌ) كَأَنْ قَرَأَ جَمِيعَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ شَرْحُ رَوْضٍ

(قَوْلُهُ: وَأَحْسَنُ الثَّنَاءَ إلَخْ) لَك أَنْ تَسْتَشْكِلَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ مَعَ أَنَّ الْحَمْدَ هُوَ الثَّنَاءُ وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا أَرَادَ الثَّنَاءَ بِلَفْظِ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدَ بِلَفْظِ الْحَمْدِ لَمْ يَكُنْ إشْكَالٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ فَإِنْ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَمْدَ هُوَ الثَّنَاءُ بَلْ هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ فَإِنَّهُ ثَنَاءٌ خَاصٌّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِهِ قُلْت فَلْيَبَرَّ فِي الثَّنَاءِ بِمَا يَبَرُّ بِهِ فِي الْحَمْدِ؛ لِأَنَّ مَا يَبَرُّ بِهِ فِي الْأَخَصِّ يَبَرُّ بِهِ فِي الْأَعَمِّ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ صَنِيعِهِمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي هَذَا لَفْظُ الثَّنَاءِ وَفِيمَا يَأْتِي لَفْظُ الْحَمْدِ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ مَا قِيلَ هُنَاكَ وَبِالْعَكْسِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ يُلَاقِيهَا فَتَحْصُلُ مَعَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَفَسَّرَ فِي الرَّوْضَةِ يُوَافِي نِعَمَهُ أَيْ يُلَاقِيهَا حَتَّى يَكُونَ مَعَهَا وَعِنْدِي أَنَّ مَعْنَاهُ يَفِي بِهَا وَيَقُومُ بِحَقِّهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ عَلَى هَذَا اهـ وَعِبَارَةُ هَذَا الشَّرْحِ أَقْرَبُ إلَى مُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

نُسَخِ الْمَتْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ فُتِقَ قُلْت بِفَتْقِ الثَّوْبِ فِي لَا أَلْبِسَا ذَا وَارْتَدَّا أَوْ ائْتَزَرَ بِهِ أَسَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ

(قَوْلُهُ فَتَحْصُلُ مَعَهُ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>