للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْهُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِيمَا مَرَّ سِوَى اللَّجَاجِ

(فَمِنْ مِثَالَاتِ الْتِزَامِ الْقُرْبَهْ عِيَادَةُ الْمَرْضَى وَسَتْرُ الْكَعْبَهْ) وَلَوْ بِحَرِيرٍ. (وَهَكَذَا تَطْيِيبُهَا) وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (لَا) تَطْيِيبُ. (مَسْجِدِ) آخَرَ وَلَوْ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى فَلَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ بَعْدَ تَرَدُّدِهِ وَأَقَرَّهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ: الْمُخْتَارُ اللُّزُومُ؛ لِأَنَّ تَطْيِيبَهَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْقُرَبِ بِخِلَافِ الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حُكْمُ مَشَاهِدِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ كَضَرِيحِ الشَّافِعِيِّ وَذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ حُكْمُ الْبُيُوتِ لَا الْمَسَاجِدِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ سَتْرِ غَيْرِ الْكَعْبَةِ مِنْ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. (وَكَدَوَامِ) كُلٍّ مِنْ. (الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ وَصَوْمِهِ) بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ، وَظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِدَوَامِ التَّهَجُّدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَفِي انْعِقَادِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ وَنَقَلَهُ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ لَا؛ لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ يُبْطِلُ رُخْصَةَ الشَّرْعِ وَثَانِيهِمَا وَإِلَيْهِ يُومِئُ إطْلَاقُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ نَعَمْ كَسَائِرِ الْمَحْبُوبَاتِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ: كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ دُونَ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إذَنْ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يُتِمَّ فِي السَّفَرْ صَلَاتَهُ إنْ كَانَ الْإِتْمَامُ أَبَرْ) أَيْ: أَفْضَلَ مِنْ الْقَصْرِ بِأَنْ لَا يَبْلُغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يُتِمَّ مَا نَوَى) أَيْ: صَوْمَ نَفْلٍ نَوَاهُ. (نَهَارَا) . فَيَلْزَمَ إتْمَامُهُ؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ كَالنَّاوِي لَيْلًا. (وَكَالصَّلَاةِ قَاعِدًا) فَيَصِحُّ نَذْرُهَا. (وَاخْتَارَا) أَيْ: وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتِهِ قَائِمًا؛ لِأَنَّهَا بِالْقِيَامِ أَفْضَلُ وَأَشَقُّ. (وَ) كَصَلَاةِ. (رَكْعَةٍ) فَإِنَّهَا. (كَذَا) أَيْ يَصِحُّ نَذْرُهَا وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَلَاةِ رَكْعَةٍ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَكَصَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَأَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ.

(وَ) مِثْلَ. (تَجْدِيدِ الْوُضُو) هَذَا جَعَلَهُ الشَّيْخَانِ مِثَالًا لِلْقُرْبَةِ الَّتِي لَمْ تُوضَعْ لِلتَّقَرُّبِ بِهَا وَجَعَلَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي مَعَ قَوْلِهِ وَكَدَوَامِ الْوِتْرِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَمْثِلَةً لِصِفَةِ الْقُرْبَةِ وَالْأَوْجَهُ كَوْنُهَا أَمْثِلَةً لِلْقُرْبَةِ وَكَلَامُ النَّظْمِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ لِمُقَابَلَتِهِ لَهُ بِقَوْلِهِ. (أَمَّا صِفَاتُ قُرَبٍ فَتُفْرَضُ

ــ

[حاشية العبادي]

إنْ دَخَلَ الدَّارَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعِتْقَ جَزَاءَ الشِّفَاءِ وَالظَّاهِرُ لَا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي وَمَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ تَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ

(قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ نَذْرَ اللَّجَاجِ مِنْ أَفْرَادِ مُطْلَقِ النَّذْرِ فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ سِوَى اللَّجَاجِ فَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقَ النَّذْرِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ مَا عَدَا اللَّجَاجَ فَلَمْ تُفِدْهُ الْعِبَارَةُ فَلَمْ يُعْلَمْ الْمَقْصُودُ وَخُرُوجُهُ مِنْ التَّعْرِيفِ لَا يَقْتَضِي حُسْنَ إطْلَاقِهِ الْمُعَرَّفَ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ الْحَيَوَانُ جِسْمٌ نَاطِقٌ لَمْ يَحْسُنْ مَعَ خُرُوجِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ التَّعْرِيفِ بَلْ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ الْحَيَوَانُ الْإِنْسَانُ جِسْمٌ نَاطِقٌ

(قَوْلُهُ: وَثَانِيهِمَا

ــ

[حاشية الشربيني]

حَيْثُ النَّذْرُ كَذَا نَقَلَهُ سم عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَيْرٍ كَأَنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ الْخُبْزَ أَوْ أَنْ أَدْخُلَ الدَّارَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَكَانَ فِيهِ إضَافَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِشَبَهِهِ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ م ر وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ صُورَةٌ خَالِيَةٌ عَمَّا ذُكِرَ فَيَلْزَمُ إحَالَةُ مَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ. اهـ.

فَإِنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هُنَاكَ صُورَةً خَالِيَةً عَمَّا ذُكِرَ كَعَلَيَّ كَذَا كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ بِهَامِشِ الْمُحَلَّى وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالتَّبَرُّرِ فِي عَلَيَّ كَذَا فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ مَا اُلْتُزِمَ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ بِخِلَافِ اللَّجَاجِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَكَدَوَامِ كُلٍّ مِنْ الْوِتْرِ إلَخْ) وَلَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ إنَّمَا هُوَ الْإِدَامَةُ وَهِيَ غَيْرُ الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ فَهُوَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَيْءٍ فِي ذَاتِ الْوِتْرِ فَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ الْأَصْلِيِّ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَرَادُوا مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ إلَخْ) فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ أَفْضَلُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلَ أَنْ يُتِمَّ إلَخْ) الْأَوْلَى جَعْلُ هَذَا مِنْ صِفَاتِ الْغُرْبَةِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَسَيَأْتِي رَدُّ الشَّارِحِ لَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ فِي ذَلِكَ أَعْيَانٌ مَحْدُودَةٌ بِخِلَافِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: نَهَارًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ نَوَى النَّفَلَ لَيْلًا كَانَ كَذَا وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالنِّيَّةِ نَهَارًا لِلرَّدِّ عَلَى مُقَابِلِهِ الصَّحِيحِ الْقَائِلِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ إتْمَامِ مَا نَوَاهُ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنْذُورَ الْإِتْمَامُ لَا صَوْمُ بَعْضِ الْيَوْمِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى نَفْلِيَّتِهِ وَإِنْ حَرُمَ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِفَوَاتِ الْإِتْمَامِ الْوَاجِبِ وَلِذَا لَوْ نَذَرَ إتْمَامَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ الَّتِي سَيَشْرَعُ فِيهَا وَجَبَ إتْمَامُهَا وَلَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ غَيْرُ ذَاتِهَا وَذَاتُهَا لَمْ يُتَعَرَّضْ فِيهَا لِشَيْءٍ فَبَقِيَتْ عَلَى أَصْلِهَا كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إذَا نَوَى نَهَارًا يَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ فِيهِ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ الرَّدَّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ الْقَائِلِ الصَّحِيحُ عَدَمُ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهَذَا النَّذْرِ إذَا كَانَ إنَّمَا نَوَى نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ لَيْلًا انْعَقَدَ صَوْمُهُ عَلَى صِفَةٍ لَا يَقَعُ مِثْلُهَا فِي الْوَاجِبِ فَتَعَذَّرَ الْوُجُوبُ فِيهَا اهـ وَحَاصِلُ الرَّدِّ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ تَعْلِيلَهُ مُنْتَقَضٌ بِمَا لَوْ نَوَى صَوْمَ النَّفْلِ لَيْلًا بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَوْ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ انْعَقَدَ عَلَى صِفَةٍ لَا يَقَعُ مِثْلُهَا فِي الْوَاجِبِ مَعَ أَنَّهُ يَقُولُ بِلُزُومِ نَذْرِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا بِالْقِيَامِ أَفْضَلُ) عِبَارَتُهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>