كَطُولِ مَا يَقْرَأُ) وَلَوْ. (فِي) صَلَاةِ. (الْفَرْضِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا فِي مَكَان لَا تَنْحَصِرُ جَمَاعَتُهُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَطْوِيلُ الْفَرَائِضِ بِذَلِكَ لِكَرَاهَتِهِ. (وَ) مِثْلَ. (أَنْ يَنْذِرَ) بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمِّهَا. (مَشْيَ الْحَجِّ) أَيْ: أَنْ يَمْشِيَ حَاجًّا أَوْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَيَلْزَمَهُ الْحَجُّ مَاشِيًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الرُّكُوبِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ لُزُومَ الْمَشْيِ بِالنَّذْرِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ، ثُمَّ إنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَمْشِي. (مِنْ حَيْثُ سَكَنْ) لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْ مَسْكَنِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ وَلَوْ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَنِهَايَةُ الْمَشْيِ فَرَاغُهُ مِنْ التَّحَلُّلَيْنِ فَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي قَضَائِهِ لَا فِي تَحَلُّلِهِ فِي سَنَةِ الْفَوَاتِ لِخُرُوجِهِ بِالْفَوَاتِ عَنْ إجْزَائِهِ عَنْ النَّذْرِ وَلَا فِي الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِ لَوْ أَفْسَدَهُ وَلَوْ تَرَكَ الْمَشْيَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ مَعَ لُزُومِ الدَّمِ فِيهِمَا وَالْإِثْمِ فِي الثَّانِي، وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ حَافِيًا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُ الْحَفَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَلَهُ لُبْسُ النَّعْلَيْنِ وَكَالْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعُمْرَةُ. .
(وَ) مِثْلَ. (صَوْمِ شَهْرٍ بِافْتِرَاقٍ مَحْكِي) أَيْ: مَوْصُوفٍ بِافْتِرَاقٍ فَيَلْزَمُ تَفْرِيقُهُ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مُعْتَبَرٌ فِي صَوْمِ التَّمَتُّعِ وَالْأَوْقَاتُ تَتَعَيَّنُ لِلصَّوْمِ بِتَعْيِينِهَا لَهُ فَلَوْ صَامَهُ مُتَتَابِعًا لَغَا بَعْدَ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمٌ. (لَا) كَصَوْمِ. (الْبَعْضِ مِنْ يَوْمٍ وَ) لَا كَصَوْمِ. (يَوْمِ الشَّكِّ) فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِقُرْبَةٍ وَلَا صِفَتِهَا. (وَأَتْيِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ مَصْدَرُ أَتَيْته أَتْيًا وَإِتْيَانًا أَيْ: وَلَا كَإِتْيَانِ. (بَيْتِ اللَّهِ) لِصِدْقِهِ بِسَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَإِتْيَانُهَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إلَّا الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى لَغَا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقْصَدَانِ بِالنُّسُكِ وَهَذَا بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ حَيْثُ يَصِحُّ فِيهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ فِي نَفْسِهِ وَمُخْتَصٌّ بِالْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَضْلٌ فَلِلْعِبَادَةِ فِيهِ مَزِيدُ ثَوَابٍ فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ فَضِيلَةً فِي الْعِبَادَةِ الْمُلْتَزَمَةِ وَالْإِتْيَانِ بِخِلَافِهِ وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ. (لَا إنْ عَيَّنَهْ) أَيْ الْبَيْتَ الْحَرَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ بُقَعِ الْحَرَمِ وَلَوْ بِالنِّيَّةِ فَيَصِحُّ نَذْرُهُ وَيَلْزَمُ إتْيَانُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ إطْلَاقُ تَصْحِيحِ لُزُومِ إتْيَانِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالتَّعْيِينِ. (وَلَا يَضِيقُ وَقْتُهُ) أَيْ: وَلَا مِثْلَ. (حَجِّ السَّنَهْ) مَعَ ضِيقِ وَقْتِهِ فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ. (وَلَا) مِثْلَ. (رُكُوعٍ) مُفْرَدٍ. (وَسُجُودٍ) كَذَلِكَ. (مُمْكِنِ) أَيْ: وَإِنْ أَمْكَنَ إفْرَادُهُ فِي تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ إذْ لَمْ يُرِدْ التَّعَبُّدَ بِرُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ ابْتِدَاءً بِلَا سَبَبٍ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ صِحَّةُ نَذْرِ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ مُقْتَضِيهِمَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَقَدْ حَكَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ وَكَلَامُهُمَا قَدْ يَمِيلُ إلَى الثَّانِي وَأَمَّا قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ نَذَرَ رُكُوعًا لَزِمَهُ رَكْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُفَرِّعِينَ فَمُرَادُهُ الْمُفَرِّعِينَ عَلَى الضَّعِيفِ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ رُكُوعٍ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مُمْكِنٍ تَكْمِلَةٌ وَفَرْعٌ عَلَى شُرُوطِ النَّاذِرِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوَّلًا
قَوْلُهُ: (فَصَحَّ لِلْمَحْجُورِ) عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ. (نَذْرُ الْبَدَنِ مِنْ قُرَبٍ) أَيْ: نَذْرِ الْقُرَبِ الْبَدَنِيَّةِ. (وَالْمُفْلِسِ) أَيْ: وَصَحَّ لِلْمُفْلِسِ نَذْرُ. (الْمَالِيِّ فِي ذِمَّتِهِ) دُونَ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ، أَمَّا نَذْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ الْقُرَبَ الْمَالِيَّةَ فَلَا يَصِحُّ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ نَذْرُ الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ فِي الذِّمَّةِ وَكَذَا كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لَكِنَّهُمَا جَزَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ بِصِحَّتِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ كَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إلْزَامُ الذِّمَّةِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِهِمَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا إنَّمَا يُؤَدِّي بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا فِي نَذْرِ الْمُفْلِسِ وَنَذْرِ الرَّقِيقِ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَضَمَانِهِ أَيْ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُ نَذْرِهِ الْحَجَّ وَيُشْبِهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَجِّ كَذَلِكَ اهـ. وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ
ــ
[حاشية العبادي]
إلَخْ) هُوَ بِالشَّرْطِ الْآتِي عَنْ النَّوَوِيِّ الْوَجْهُ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي إتْمَامِ صَلَاتِهِ فِي السَّفَرِ بِشَرْطِهِ
(قَوْلُهُ: نَذْرُ الْبَدَنِ مِنْ قُرَبٍ) يُمْكِنُ تَوْجِيهُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِجَعْلِ هَذِهِ الْإِضَافَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ نَذْرُ ذِي أَوْ مُتَعَلِّقِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ مِنْ قُرَبٍ بَيَانٌ لَهُ أَوْ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ
ــ
[حاشية الشربيني]
شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ صِفَةٌ لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ فَأُلْغِيَتْ وَبَقِيَ الْأَصْلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ لُزُومَ الْمَشْيِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَذْرِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا حَيْثُ أَجُزْأَهُ الْقِيَامُ أَنَّ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ الْمُلْتَزَمَةِ فَأَجْزَأَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى لِوُقُوعِهِ تَبَعًا وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوبُ خَارِجَانِ عَنْ مَاهِيَّةِ الْحَجِّ وَسَبَبَانِ مُتَغَايِرَانِ إلَيْهِ مَقْصُودَانِ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ وَأَيْضًا فَالْقِيَامُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ جَعْلُ النِّصْفِ الْأَعْلَى مُنْتَصِبًا وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْقِيَامِ مَعَ زِيَادَةِ انْتِصَابِ السَّاقَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ فَوُجِدَ الْمَنْذُورُ بِزِيَادَةٍ وَلَا كَذَلِكَ الرُّكُوبُ. اهـ. م ر وع ش فَمَدَارُ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَأَمَّا انْتِفَاءُ وُجُودِ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ اتِّفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ) اعْتَمَدَهُ ز ي؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا ذِمَّةَ لَهُ. اهـ. بج عَنْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ