بِقَضَائِهَا وَفِي صَوْمِ الدَّهْرِ بِالْفِدْيَةِ فَلَا إشْكَالَ وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ الْمُطْلَقُ كَصَوْمِ عَامٍ وَلَوْ مُتَتَابِعًا فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ مُطْلَقًا
(وَصَوْمُ دَهْرِهِ مُدًّا فَدَى لِكُلِّ يَوْمٍ فِيهِ عَمْدًا أَبْطَلَا) أَيْ: وَفَدَى فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ لِتَعَذُّرِ قَضَائِهِ فَلَوْ قَضَاهُ قَالَ الْإِمَامُ فَالْوَجْهُ صِحَّتُهُ وَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ، ثُمَّ يَلْزَمُهُ الْمُدُّ لِمَا تَرَكَ أَدَاءَهُ لِلْقَضَاءِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِي صِحَّتِهِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ يَوْمِ النَّذْرِ غَيْرَهُ، أَمَّا إذَا أَفْطَرَ بِعُذْرٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَكَذَا مَا اُسْتُحِقَّ صِيَامُهُ لِغَيْرِ النَّذْرِ كَأَيَّامِ رَمَضَانَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ سَابِقٍ. (فَرْعٌ)
لَوْ نَذَرَ صَوْمًا آخَرَ بَعْدَ هَذَا النَّذْرِ لَمْ يَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ مُسْتَحَقٌّ لِغَيْرِهِ. (وَنَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ يَقْدَمُ) فِيهِ. (الْعَلَا) مَثَلًا صَحِيحٌ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ فَيُبَيِّتَ النِّيَّةَ فَإِذَا قَدِمَ فِي نَهَارٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ النَّذْرِ. (يَصُومُهُ) النَّاذِرُ وُجُوبًا. (بِسِمَةٍ) أَيْ: بِعَلَامَةِ قُدُومِهِ فِيهِ. (أَوْ قَضَيَا) أَيْ: صَوْمَ يَوْمِ قُدُومِهِ. (فِي غَيْرِهِ) مِنْ الْأَيَّامِ إنْ لَمْ يَكُنْ سِمَةٌ لِتَعَذُّرِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ قُدُومِهِ لِوُجُوبِ التَّبْيِيتِ، أَمَّا إذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ النَّذْرِ كَيَوْمِ عِيدٍ وَيَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ نَعَمْ يُنْدَبُ لَهُ صَوْمُ يَوْمٍ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى
. (وَلْيَعْتَكِفْ) مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِ الْعُلَا، ثُمَّ قَدِمَ نَهَارًا (مَا بَقِيَا) مِنْ يَوْمِ قُدُومِهِ لِصِحَّتِهِ فِي بَعْضِ يَوْمٍ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا وَقَالَ فِيهِ هُنَاكَ إنَّهُ الْمَنْصُوصُ الْمُتَّفَقُ عَلَى تَصْحِيحِهِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ هُنَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لُزُومَهُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا هُنَا وَهُوَ قَوِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ الْقُدُومِ لَا بَعْضِهِ وَيُؤَيِّدُهُ الْحُكْمُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَجِيءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ اعْتِكَافٌ
(وَ) لَوْ قَالَ (الْعَبْدُ) الَّذِي لِي. (حُرٌّ يَوْمِهِ) أَيْ: يَوْمَ قُدُومِ الْعُلَا. (وَ) قَدْ. (بَاعَ) الْعَبْدَ. (فِي ضُحًى فَجَا) الْعُلَا فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ (بَيَانُ بُطْلِهِ اُصْطُفِيَ) أَيْ اُخْتِيرَ بَيَانُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ لِتَبَيُّنِ حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ فَإِنْ جَاءَ لَيْلًا أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ
(وَنَذْرُهُ إتْيَانَ مَا) أَيْ: شَيْءٍ. (مِنْ الْحَرَمْ) وَفِي نُسْخَةٍ وَنَذْرَهُ إتْيَانَ شَيْءٍ مِنْ الْحَرَمِ. (كَالْخَيْفِ) وَمُزْدَلِفَةَ وَدَارِ أَبِي جَهْلٍ. (الِاعْتِمَارَ أَوْ حَجًّا حَتَمْ) أَيْ أَوْجَبَ نَذْرُ ذَلِكَ عُمْرَةً أَوْ حَجًّا لِشُمُولِ حُرْمَةِ الْحَرَمِ وَلِأَنَّ
ــ
[حاشية العبادي]
مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بِالْقَضَاءِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ إلَّا أَنْ نَقُولَ إمْكَانُ الْجَمْعِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ بِالْفِدْيَةِ كَإِمْكَانِهِ فِي الْأَثَانِينَ بِالْقَضَاءِ وَهَذَا قَوِيٌّ فَتَأَمَّلْهُ سم
(قَوْلُهُ: لَمَّا تُرِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَلْزَمُهُ وَقَوْلُهُ لِلْقَضَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تُرِكَ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُنْدَبُ) صَرِيحٌ فِي تَعَلُّقِهِ بِقَوْلِهِ أَوْ نَهَارًا إلَخْ أَيْضًا بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ صَوَّرَ فِيهَا هَذَا بِمَا إذَا قَدِمَ لَيْلًا
(قَوْلُهُ: مَا بَقِيَا) أَيْ وَهُوَ مَا بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ الْيَوْمِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَقْضِي مَا مَضَى بَعْدَ قُدُومِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ كَمَا يَقْضِي جَمِيعَ الْبَاقِي لَوْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْيَوْمِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلَّمَ يَوْمَ الْقُدُومِ بِعَلَامَةٍ وَتَمَكَّنَ مِنْ الِاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ
ــ
[حاشية الشربيني]
تَضَمَّنَ كَلَامُهُ الْجِنْسَ الْعَامَّ وَهُوَ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ وَقُدِّرَ فِي مَضْبُوطٍ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ
(قَوْلُهُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ بِمَرَضٍ إلَخْ) وَلَا يَلْزَمُ اسْتِئْنَافُهَا إلَّا إنْ شُرِطَ تَتَابُعُهَا فَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ صَارَ بِالشَّرْطِ مَقْصُودًا شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ) أَيْ: قِيَاسُ مَا لَوْ نَذَرَ مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْأَثَانِينَ أَنْ يَفْدِيَ عَنْ النَّذْرِ الْوَاقِعِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ. (قَوْلُهُ مَا قَالَهُ) وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. (قَوْلُهُ: عَنْ النَّذْرِ) أَيْ: نَذْرِ مَا وَقَعَ مِنْ الدَّهْرِ زَمَنَ الْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ نَذَرَ) أَيْ: نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ انْصَرَفَ نَذْرُهُ لِغَيْرِ عِيدٍ وَتَشْرِيقٍ وَرَمَضَانَ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ عَنْ نَذْرِهِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي الْأَخِيرَيْنِ أَوْ مُطْلَقَةً لَزِمَهُ تَتَابُعُهَا إنْ شَرَطَهُ فِي نَذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَقْطَعُهُ مَا مَرَّ مِنْ الْعِيدِ وَمَا بَعْدَهُ لِاسْتِثْنَائِهِ شَرْعًا وَيَقْضِي غَيْرَ الْأَخِيرَيْنِ مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَيَقْضِي غَيْرَ الْأَخِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ سُنَّةً وَلَمْ يَصُمْهَا وَوَجَبَ الِاتِّصَالُ بِآخِرِ السَّنَةِ عَمَلًا بِمَا شَرَطَهُ مِنْ التَّتَابُعِ، وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ وَهُمَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ أَيْ: زَمَنُهُمَا فَلَا يَقْضِيهِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ مُطْلَقًا خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ مُطْلَقًا) وَإِنَّمَا لَمْ يَقْضِ فِي الْمُعَيَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ لَا يُبْدَلُ بِغَيْرِهِ وَالْمُطْلَقَ إذَا عُيِّنَ قَدْ يُبْدَلُ كَمَا فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ إذَا خَرَجَ مَعِيبًا لَا يُبْدَلُ بِهِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا خَرَجَ مَعِيبًا يُبْدَلُ؛ وَلِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمُعَيَّنَةِ قَاصِرٌ عَلَيْهَا فَلَا يَتَعَدَّاهَا إلَى أَيَّامِ غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ فِي الْمُطْلَقَةِ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِالِاسْمِ حَيْثُ أَمْكَنَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ أَنَّهُ يَقْضِي هُنَا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَهُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ قَضَائِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ مَثَلًا؛ بِأَنَّ نَحْوَ رَمَضَانَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي السَّنَةِ فَلَا مَشَقَّةَ فِي قَضَاءِ أَيَّامِهِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا قَضَاءَهَا لَشَقَّ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ؛ لِأَنَّ النَّادِرَ يَلْحَقُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ. اهـ. ز ي عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا إلَخْ) أَيْ: أَوْ مَيِّتًا وَمُكْرَهًا أَوْ وَالنَّاذِرُ غَيْرُهُمَا بَلْ لِلِاعْتِكَافِ كَحَائِضٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ
(قَوْلُهُ: بُطْلَانِ الْبَيْعِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ