يَكُنْ فَكِنَانِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِسْمَاعِيلِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ الْبَغَوِيّ: فَعَجَمِيٌّ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْمَاوَرْدِيُّ: فَجُرْهُمِيٌّ وَجُرْهُمٌ أَصْلُ الْعَرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُرْهُمِيٌّ فَإِسْحَاقِيٌّ وَالْهَاشِمِيُّ أَوْلَى وَكَذَا الْأَسَنُّ وَالشَّدِيدُ بِلَا عُنْفٍ اللِّينُ بِلَا ضَعْفٍ
(وَحَرَامٌ لَوْ قَبِلْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ) أَيْ: وَيَحْرُمُ قَبُولُ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ أَصْلَحَ أَوْ مُحْتَاجًا أَوْ خَامِلًا إذَا كَانَتْ تَوْلِيَتُهُ. (بِعَزْلٍ مِنْ أُهِلْ) بِتَخْفِيفِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ أَيْ: بِعَزْلٍ مِنْ أَهْلٍ لِلْقَضَاءِ. (وَخَوْفِ) أَيْ: أَوْ بِخَوْفِ. (مَيْلٍ) إلَى خِيَانَةٍ مِنْ نَفْسِهِ قِيَاسًا عَلَى حُرْمَةِ الطَّلَبِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ كَلَامِهِ بِجَامِعِ تَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَزْلَ الْمَوْلَى أَوْ خَوْفَ الْخِيَانَةِ.
(وَلِهَذَا) أَيْ: وَلِتَحْرِيمِ قَبُولِ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ فِيمَا ذُكِرَ. (يُكْرَهْ) لَهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ. (بَذْلٌ) لِلْمَالِ لِيَتَوَلَّى وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، أَمَّا بَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ فَجَائِزٌ وَإِنْ حَرُمَ أَخْذُهُ فَإِنْ بَذَلَ وَتَوَلَّى مَعَ عَزْلِ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: فَتَوْلِيَتُهُ بَاطِلَةٌ وَالْمَعْزُولُ عَلَى قَضَائِهِ لِتَحْرِيمِ الرِّشْوَةِ وَالتَّوْلِيَةِ بِهَا قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلْيَكُنْ هَذَا عِنْدَ تَمْهِيدِ الشَّرْعِيَّاتِ، أَمَّا عِنْدَ الضَّرُورَاتِ وَظُهُورِ الْفِتَنِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَنْفِيذِ الْعَزْلِ وَالتَّوْلِيَةِ جَمِيعًا كَتَوْلِيَةِ الْبُغَاةِ وَخَرَجَ بِمِنْ أَهْلٍ غَيْرُهُ فَلَا يَحْرُمُ الْقَبُولُ وَالْبَذْلُ بِعَزْلِهِ أَوْ بِخَوْفِ الْخِيَانَةِ بَلْ هُمَا مَنْدُوبَانِ لِدَفْعِهِ عَنْ النَّاسِ وَإِنْ حَرُمَ الْأَخْذُ.
وَتَثْبُتُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ. (بِشَاهِدَيْنِ) أَيْ: عَدْلَيْنِ يُخْبِرَانِ بِهَا (أَوْ بِشَهْرِهْ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُتَوَلِّي كِتَابُ مَنْ وَلَّاهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَنْ وَلَّاهُ كِتَابَ الْعَهْدِ وَلَا يَكْفِي فِيهَا الْكِتَابُ وَحْدَهُ وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ مُدَّعِيهَا فَإِنْ صَدَّقَهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَفِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ عَدَمُ وُجُوبِهَا وَيَنْبَغِي لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَلْدَةَ الَّتِي لَا يَعْرِفُ أَهْلَهَا أَنْ يَسْأَلَ عَمَّنْ بِهَا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُدُولِ لِيَدْخُلَ عَلَى بَصِيرَةٍ بِحَالِ مَنْ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُمْ قَبْلَ الدُّخُولِ سَأَلَ عَنْهُمْ عِنْدَ دُخُولِهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَهَا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَإِنْ عَسِرَ فَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَالسَّبْتِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ فَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِهَا» وَأَنْ يَنْزِلَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ لِئَلَّا تَطُولَ الطَّرِيقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَيَشْتَغِلَ بِقِرَاءَةِ الْعُهَدِ كَمَا دَخَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إلَى أَنْ يَبْلُغَ أَهْلَ الْبَلَدِ خَبَرُهُ بِنِدَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَتَسَلَّمَ دِيوَانَ الْحُكْمِ وَهُوَ مَا عِنْدَ الْقَاضِي قَبْلَهُ مِنْ مَحَاضِرٍ وَسِجِلَّاتٍ وَحُجَجِ أَيْتَامٍ وَغَيْرِهِمْ وَالسِّجِلُّ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْحُكْمِ وَالْمَحْضَرُ هُوَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ مَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ
(وَيُعْزَلُ الْقَاضِي) أَيْ: يَعْزِلُهُ الْإِمَامُ جَوَازًا. (بِظَنِّ الْخَلَلِ) الَّذِي لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ أَيْ بِظُهُورِهِ فِيهِ وَلَوْ ظَنًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَيِّنًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ، أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى عَزْلٍ لِانْعِزَالِهِ بِهِ. (وَبِامْرِئٍ أَصْلَحَ مِنْهُ أَنْ يَلِي) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ: وَبِتَوْلِيَةِ امْرِئٍ أَصْلَحَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ خَلَلٌ. (أَوْ) بِأَنْ. (ظَهَرَتْ
مَصْلَحَةٌ
) فِي عَزْلِهِ مِنْ نَحْوِ تَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ خَلَلٌ وَلَمْ يَتَوَلَّ أَصْلَحُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَصْلُحُ لَمْ يَجُزْ عَزْلُهُ وَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ. (وَنَفَذَا) أَيْ الْعَزْلُ. (بِدُونِ مَا قُلْنَاهُ) مِنْ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْعَزْلُ لِطَاعَةِ الْإِمَامِ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ لَمْ يَنْفُذْ، أَمَّا
ــ
[حاشية العبادي]
أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِيُوَلَّى وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ اهـ
(قَوْلُهُ: بِعَزْلٍ مِنْ أَهْلٍ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَحْرُمُ الْقَبُولُ بِعَزْلِ الْمَفْضُولِ مَعَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ عَزْلُ الْمَفْضُولِ بِوِلَايَةِ أَصْلَحَ مِنْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ قَدْ فَرَضَ الْإِرْشَادُ هَذَا الْحُكْمَ فِي الطَّلَبِ فَقَالَ: وَحَرُمَ أَيْ طَلَبُهُ لِغَيْرِهِ أَيْ عَلَى غَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ بِعَزْلٍ أَيْ مَعَ عَزْلِ قَاضٍ صَالِحٍ وَلَوْ مَفْضُولًا أَوْ خَوْفِ خِيَانَةٍ عَلَى نَفْسِهِ اهـ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَيُؤَوَّلَ تَعْبِيرُهُ بِالْقَبُولِ فَيَزُولَ الْإِشْكَالُ وَإِنْ خَالَفَ قَوْلَ الشَّارِحِ قِيَاسًا عَلَى حُرْمَةِ الطَّلَبِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ: أَمَّا بَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ فَجَائِزٌ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الَّذِي يَخَافُ الْخِيَانَةَ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِئَلَّا يُعْزَلَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ إنَّمَا ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ فِي الَّذِي لَا يَخَافُ الْخِيَانَةَ كَمَا سَلَفَ فِي الْحَاشِيَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا
(قَوْلُهُ: بِشَاهِدَيْنِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَعَدَلَ الْإِرْشَادُ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي بِشَاهِدَيْنِ إلَى قَوْلِهِ بِعَدْلَيْنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ، ثُمَّ نَقَلَ مِنْ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الْأَخْبَارِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ بِرّ
(قَوْلُهُ: الَّذِي لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ) كَكَثْرَةِ الشَّكَاوَى مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَبِامْرِئٍ أَصْلَحَ مِنْهُ أَنْ يَلِيَ) يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَبَ أَنْ يَلِيَ بَدَلَ اشْتِمَالٍ مِنْ امْرِئٍ أَصْلَحَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ الْعَزْلُ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ وِلَايَةِ الْمَفْضُولِ مَعَ الْفَاضِلِ فِي الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ الْمُقَلِّدِينَ الْعَارِفِينَ بِمَدَارِك مُقَلَّدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الْفَاضِلُ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا عَارِفًا بِمَدَارِك إمَامِهِ وَالْمَفْضُولُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَمْ تَجُزْ تَوْلِيَتُهُ وَلَا قَبُولُهُ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ تَوْجِيهُ الْأَصْحَابَ بِأَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ خَارِجَةٌ عَنْ الْحَدِّ الْمَطْلُوبِ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: كَمَا دَخَلَ) الْكَافُ لِلْقِرَانِ أَيْ: مُقَارِنًا لِدُخُولِهِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا ظُهُورُ مَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ إلَخْ) أَيْ: ثُبُوتَهُ وَتَحَقُّقَهُ كَمَا فِي م ر فَلَا يَكْفِي هُنَا الظَّنُّ. (قَوْلُهُ: وَنَفَذَا إلَخْ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا خَاصٌّ بِالْأَمْرِ الْعَامِّ، أَمَّا الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ كَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ وَالتَّصَوُّفِ وَالتَّدْرِيسِ وَالطَّلَبِ وَالنَّظَرِ وَنَحْوِهِ فَلَا تَنْعَزِلُ أَرْبَابُهَا بِالْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَفِي الرَّوْضَةِ إذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ الْمُثْبَتِينَ فِي الدِّيوَانِ بِسَبَبٍ جَازَ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ فَفِي الْخَاصَّةِ أَوْلَى اهـ. مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِطَاعَةِ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّ عَزْلَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَامِ وَأَحْكَامُ الْإِمَامِ لَا تُرَدُّ إذَا لَمْ تُخَالِفْ نَصًّا وَلَا