للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهَا وَفُهِمَ بِالْأُولَى أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ بِالْحُجَّةِ الْمُؤَرَّخَةِ بِزَمَنِ الشِّرَاءِ أَوْ بِمَا قَبْلَهُ

(وَلَوْ شَهِدْ) عَلَى عَمْرٍو (بِأَنَّهُ أَقَرَّ) لِزَيْدٍ (بِالْأَمْسِ اعْتَمَدْ) وَحَكَمَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ الشَّاهِدُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ اسْتِدَامَةً لِحُكْمِ الْإِقْرَارِ، وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كَانَ مِلْكَكَ أَمْسِ فَقِيلَ لَا يَحْكُمُ بِهِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ أَمْسِ وَإِلَّا ظَهَرَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنَّمَا يُقِرُّ عَنْ تَحْقِيقٍ، وَالشَّاهِدُ قَدْ يَعْتَمِدُ التَّخْمِينَ (أَوْ) شَهِدَ لَهُ بِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ كَانَ فِي (يَدِهِ) أَمْسِ اعْتَمَدَ وَحَكَمَ لَهُ بِالْيَدِ فِي الْحَالِ عَلَى مَا فِي الْوَجِيزِ وَتَبِعَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا إلَّا أَنْ يَقُولَ كَانَ فِي يَدِهِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ نَحْوَهُ (أَوْ) شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ فِي (مِلْكِهِ أَمْسِ بِلَا) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ لَا (أَعْلَمُ مَا يُزِيلُ مِلْكًا) لَهُ (أَوْ تَلَا مِنْهُ اشْتَرَاهُ) أَيْ أَوْ قَالَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اعْتَمَدَ وَحَكَمَ لَهُ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ أَمْسِ لِمُعَارَضَةِ السَّبْقِ الْيَدَ الدَّالَّةَ عَلَى الِانْتِقَالِ (بَلْ) أَيْ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّاهِدِ (بِالِاسْتِصْحَابِ أَعْتَقِدُ الْمِلْكَ) أَوْ أَشْهَدُ بِهِ لِلْمُدَّعِي (سِوَى صَوَابِ) أَيْ غَيْرَ صَحِيحٍ وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ يَجُوزُ لَهُ الْجَزْمُ بِالشَّهَادَةِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الِاعْتِقَادِ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّضَاعِ بِامْتِصَاصِ الثَّدْيِ وَحَرَكَةِ الْحُلْقُومِ وَتَقَدَّمَ فِي هَذَا كَلَامٌ وَأَنَّ الْأَوْجَهَ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ بِذِكْرِ الِاسْتِصْحَابِ تَرَدُّدٌ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ أَعْتَقِدُ غَيْرُ كَافٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ مَعَهُ بِالِاسْتِصْحَابِ

(وَلَوْ عَلَى) أَيْ يَحْكُمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَى (الْغَائِبِ) إذَا كَانَ (فَوْقَ) مَسَافَةِ (الْعَدْوَى وَهَكَذَا حُكْمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى) فَتُسْمَعُ عَلَى غَائِبٍ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَهُوَ قَضَاءٌ مِنْهُ عَلَى زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ وَبِقَوْلِ عُمَرَ فِي خُطْبَتِهِ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْأُسَيْفِعِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا غَدًا فَإِنَّا بَائِعُو مَالِهِ وَقَاسِمُوهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَكَانَ غَائِبًا، وَبِأَنَّ الْغَيْبَةَ لَيْسَتْ بِأَعْظَمَ مِنْ الصِّغَرِ وَالْمَوْتِ فِي الْعَجْزِ عَنْ الدَّفْعِ فَإِذَا جَازَ الْحُكْمُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَيِّتِ فَلْيَجُزْ عَلَى الْغَائِبِ أَيْضًا، أَمَّا الْغَائِبُ بِمَسَافَةِ الْعَدْوِ فَأَقَلُّ فَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَلَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى إذَا تَأَتَّى إحْضَارُهُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ انْتِظَارَهُ لَا يَطُولُ وَلِبِنَاءِ أَمْرِ الْقَضَاءِ عَلَى الْفَصْلِ بِأَقْرَبِ الطُّرُقِ وَلَوْ حَضَرَ رُبَّمَا أَقَرَّ وَأَغْنَى عَنْ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَالنَّظَرِ فِيهَا (وَمَا ادَّعَى إقْرَارَهُ) أَيْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ بِهَا عَلَى غَائِبٍ لِمُدَّعِي إنْكَارِهِ أَوْ سَاكِتٍ لَا لِمُدَّعِي إقْرَارِهِ بِالْحَقِّ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُقَامُ عَلَى مُقِرٍّ، هَذَا إذَا أَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِيَكْتُبَ بِهِ الْحَاكِمُ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْغَائِبِ أَمَّا إذَا كَانَ لِلْغَائِبِ مَالٌ حَاضِرٌ وَأَرَادَ إقَامَتَهَا لِيُوفِيهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَيُوفِيهِ حَقَّهُ مُطْلَقًا كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَالشَّاهِدُ) أَيْ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ حُكِمَ لَهُ بِالْيَدِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَكِنَّ عِبَارَةَ الْجَوْجَرِيِّ فَيَحْكُمُ لَهُ بِالْمِلْكِ الْآنَ اسْتِصْحَابًا لِلْمِلْكِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ ذِكْرِ الْيَدِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ تَلَا مَنْ اشْتَرَاهُ) ، عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشِرَاءٌ مِنْهُ أَمْسِ أَيْ يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ بِالشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ أَمْسِ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْمَتْنِ فَلَوْ شَهِدَتْ بِالْمِلْكِ أَمْسِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ: الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْأَمْسِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْمَعُ قَوْلُهُ: هُوَ مِلْكُهُ بِالْأَمْسِ اشْتَرَاهُ مِنْ خَصْمِهِ أَمْسِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَوْقَ الْعَدْوِ) وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ م ر (قَوْلُهُ وَاحْتَجُّوا لَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاحْتِجَاجِ، فَإِنَّهَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَلَا شَاهِدٌ أَوْ لَمْ تَحْلِفْ وَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا غَائِبًا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ وَلَا مُتَوَارِيًا وَلَا مُتَعَزِّزًا (قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْغَيْبَةَ إلَخْ) زَادَ الْجَوْجَرِيُّ وَبِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تُسْمَعُ عَلَى الْغَائِبِ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَا الْحُكْمُ اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ إجْمَاعٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْحُكْمِ وَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّ مَا اُشْتُهِرَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ مَنْعِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ إنَّمَا هُوَ فِي الْحُكْمِ دُونَ مُجَرَّدِ الثُّبُوتِ بِرّ (قَوْلُهُ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ م ر، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ قَاضِيَ الْقُضَاةِ بِمِصْرَ لَوْ وَلَّى نَائِبًا بِمَحَلٍّ مِنْ الْقَاهِرَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ عَلَى غَائِبٍ خَارِجَ بَابِ زُوَيْلَةَ أَوْ بَابِ النَّصْرِ أَوْ بَابِ الْفُتُوحِ كَأَهْلِ الْحُسَيْنِيَّةِ، بَلْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَلَّاهُ فِي مَحَلَّةٍ مِنْ الْقَاهِرَةِ وَخَصَّهُ بِهَا نَفَذَ حُكْمُهُ عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلَّةٍ أُخْرَى مِنْ الْقَاهِرَةِ وَاعْتَرَفَ م ر بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ

ــ

[حاشية الشربيني]

شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ وَحُكِمَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالْمِلْكِ أَمْسِ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْإِقْرَارِ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ تَعْيِينِيٍّ تَحْقِيقِيٍّ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ ثُمَّ يَسْتَصْحِبُ، وَالشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ تَخْمِينِيٍّ فَإِذَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>