للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إذْ حَلَفْ) أَنَّهَا لَيْسَتْ بِيَدِهِ وَلَا اشْتَمَلَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ بِمَا ادَّعَاهُ، وَلِلْمُدَّعِي الِانْتِقَالُ لِدَعْوَى قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً وَالْمِثْلِ إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً لِاحْتِمَالِ تَلَفِهَا بِيَدِهِ

(وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ لَا إنْ أَثْبَتَهْ يَغْرَمُهَا وَالرَّدِّ) أَيْ وَيَغْرَمُ الْمُدَّعِي مُؤَنَ إحْضَارِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ لِلْإِشْهَادِ عَلَيْهَا وَمُؤَنِ رَدِّهَا إلَى خَصْمِهِ لِتَعَدِّيهِ لَا إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ فَلَا يَغْرَمُهَا بَلْ هِيَ عَلَى خَصْمِهِ وَيَرْجِعُ هُوَ بِهَا عَلَيْهِ إنْ تَحَمَّلَهَا (لَا مَنْفَعَتَهْ) أَيْ لَا مَنْفَعَةَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُعَطَّلَةُ فِي زَمَنِ الْإِحْضَارِ وَالرَّدِّ فَلَا يَغْرَمُ أُجْرَتَهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ (إنْ كَانَ) الْمُدَّعَى بِهِ (فِي الْبَلْدَةِ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْقِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ خَارِجَ الْبَلْدَةِ وَأَحْضَرَ إلَيْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي يَغْرَمُ مَعَ مُؤَنِ إحْضَارِهِ وَرَدِّهِ أُجْرَةَ مَنْفَعَتِهِ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ هُنَا (أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ مَنْفَعَتِهِ بِإِعَادَةِ اللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْإِضَافَةِ أَيْ وَلَا يَغْرَمُ مَنْفَعَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أُجْرَتَهَا وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَلْدَةِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ

(وَالشَّاهِدُ مَهْمَا رَجَعَا) عَنْ شَهَادَتِهِ (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ الْحُكْمِ (لَمْ يَقْضِ) الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَصَدَقَ فِي الْأَوَّلِ أَوْ فِي الثَّانِي؟ فَيَنْتَفِي ظَنُّ الصِّدْقِ ثُمَّ إنْ اعْتَرَفَ الرَّاجِعُ بِتَعَمُّدِ الشَّهَادَةِ فَسَقَ وَإِنْ ادَّعَى الْغَلَطَ فَلَا لَكِنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ تِلْكَ الشَّهَادَةُ وَإِنْ أَعَادَهَا كَمَا مَرَّ

(وَلْيُحَدَّ) الرَّاجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ بِالزِّنَا (فِي قَذْفٍ) حَصَلَ بِهَا كَمَا لَوْ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَا يَنْفَعُهُ دَعْوَى الْغَلَطِ لِلتَّعْبِيرِ وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ التَّثَبُّتُ

(وَإِنْ قَالَ) الشَّاهِدُ بَعْدَ أَدَاءِ شَهَادَتِهِ (لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (تَوَقَّفْ) عَنْ الْحُكْمِ لَزِمَهُ التَّوَقُّفُ (ثُمَّ) إنْ قَالَ لَهُ بَعْدُ (اقْضِ فَلْيَقْضِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ رُجُوعُهُ وَلَا بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ وَإِنْ عَرَضَ شَكٌّ فَقَدْ زَالَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِ التَّوَقُّفِ هَلْ هُوَ لِشَكٍّ طَرَأَ أَمْ لِأَمْرٍ ظَهَرَ لَهُ فَإِنْ قَالَ لِشَكٍّ طَرَأَ قَالَ بَيِّنْهُ فَإِنْ ظَهَرَ مَا لَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْحُكْمِ (وَلَنْ يُعِيدَا) لِقَضَائِهِ تِلْكَ الشَّهَادَةَ؛ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ مِنْ أَهْلٍ جَازِمٍ، وَالتَّوَقُّفُ الطَّارِئُ قَدْ زَالَ

(وَ) إنْ رَجَعَ الشَّاهِدُ (بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الْحُكْمِ (وَفَّى) الْقَاضِي (الْمَالَ) الْمَشْهُودَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ نَفَذَ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ حَتَّى يَتَأَثَّرَ بِالرُّجُوعِ (وَالْعُقُودَا) أَيْ الْمَشْهُودَ بِهَا كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ (أَمْضَى) أَيْ الْقَاضِي حُكْمَهُ فِيهَا كَمَا فِي الْمَالِ (وَلَا عِقَابَ) أَيْ وَلَا يُمْضِي الْعُقُوبَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِآدَمِيٍّ لِتَأَثُّرِهَا بِالشُّبْهَةِ وَوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِيهَا، وَتَرَكَ تَنْوِينَ عِقَابَ لِلْوَزْنِ أَوْ لِلْبِنَاءِ بِجَعْلِ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَلَوْ تَرَكَ الْوَاوَ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى (وَالطَّلَاقُ يَنْفُذُ وَ) كَذَا (الرَّضَاعُ وَالْعَتَاقُ) وَسَائِرُ مَا يَتَعَذَّرُ تَدَارُكُهُ كَاللِّعَانِ وَالْفَسْخِ وَالْوَقْفِ وَالْأُضْحِيَّةِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِ الشَّاهِدِ فِي رُجُوعِهِ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْغُرْمُ كَمَا قَالَ

(وَلَيْسَ غُرْمُ) أَيْ لُزُومُ غُرْمٍ (رَاجِعٍ) عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ (بِبِدَعِ) لِحُصُولِ الْحَيْلُولَةِ بِشَهَادَتِهِ فَيَغْرَمُ مِنْ غَيْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْفِرَاقِ (وَمِنْ صَدَاقِ) أَيْ مَهْرِ (الْمِثْلِ) فِي صُورَةِ الْفِرَاقِ مَا يُذْكَرُ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُفَوَّضَةً أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ إبْرَائِهَا الزَّوْجَ عَنْ الْمَهْرِ نَظَرًا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ إذَا حَلَفَ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ أَقَامَ مُدَّعِيهَا بَيِّنَةً أَوْ حَلَفَ رُدَّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ تَلَفِهَا بِيَدِهِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا اشْتَمَلَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ هُوَ بِهَا عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْحَاكِمُ فِي تَحَمُّلِهَا وَلَا أَشْهَدُ بِالرُّجُوعِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ كَانَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى نَفْيِ إمْضَاءِ الْعِقَابِ فَالْمُنَاسِبُ عَطْفُهُ بِلَا عَلَى مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ يَنْفُذُ) أَيْ يَثْبُتُ (قَوْلُهُ وَسَائِرُ مَا يَتَعَذَّرُ تَدَارُكُهُ) يُتَأَمَّلُ وَيُوَضَّحُ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ فَتَثْبُتُ قِيمَتُهَا بِتِلْكَ الصِّفَةِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِالصِّفَةِ، إلَّا أَنْ يَخُصَّ بِمَا إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ تَحْصِيلَ الْعَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ تَحْصِيلَ قِيمَتِهَا

(قَوْلُهُ وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ إلَخْ) وَهِيَ مَا زَادَ بِسَبَبِ الْإِحْضَارِ حَتَّى لَا تَنْدَرِجَ فِيهِ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ النَّفَقَةَ مُدَّةَ الْخُصُومَةِ عَلَى الْمَالِكِ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر وَحَجَرٍ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ ثُمَّ عَلَى الْمُدَّعِي. اهـ وَقَوْلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْ مَجَّانًا بِدَلِيلِ عَطْفِ الْقَرْضِ عَلَيْهِ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ أَيْ عَلَى الْمَالِكِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ عَلَى الْمُدَّعِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ) وَلَوْ اتَّسَعَتْ الْبَلْدَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ خَارِجَ الْبَلَدِ فَإِنَّهَا تَجِبُ وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالْكَلَامُ إنْ مَضَى زَمَنٌ لَهُ أُجْرَةٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ. اهـ. م ر سم

(قَوْلُهُ وَسَائِرُ مَا يَتَعَذَّرُ تَدَارُكُهُ) أَيْ مِنْ فَاعِلِهِ فَإِنَّ الْمُطَلِّقَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فِي الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مُعَلِّقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ إبْطَالُ التَّعْلِيقِ بِبَيْعِ مَا عَلَّقَ عِتْقَهُ فَلَا يَنْفُذُ حَالًا بَلْ بَعْدَ وُقُوعِ الصِّفَةِ، فَالْمُرَادُ بِالنُّفُوذِ وُقُوعُ أَثَرِ ذَلِكَ الْمَحْكُومِ بِهِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَعَذَّرُ

(قَوْلُهُ وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ) ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ مُفَوَّضَةً) أَيْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>