للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي) الشَّهْرِ (التَّالِي) لِصِغَرٍ (صَدَرْ) مِنْهُ لَهَا أَيْ أَنَّهُ وَطِئَهَا فِيهِ (وَ) شَهِدَ لَهَا (اثْنَانِ بِالتَّطْلِيقِ) أَيْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ (وَالْكُلُّ جَحَدْ) بِبِنَائِهِ لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ أَنْسَبُ بِشَهِدَ بَعْدَهُ أَيْ وَكُلُّ الشُّهُودِ رَجَعَ أَوْ كُلُّ مَا شَهِدُوا بِهِ رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ الْحُكْمِ (يَغْرَمُ مَنْ بِالْعَقْدِ وَالْوَطْءِ شَهِدْ مَغْرُومَ زَوْجٍ) أَيْ يَغْرَمُ مَنْ شَهِدَ بِالْعَقْدِ وَالْوَطْءِ مَا غَرِمَهُ الزَّوْجُ (بِالسَّوَى) بَيْنَهُمْ نِصْفٌ بِالْعَقْدِ وَنِصْفٌ بِالْوَطْءِ وَ (لَا يَلْحَقُ) الْغُرْمُ (شُهُودَ تَطْلِيقٍ) ؛ لِأَنَّهُمْ وَافَقُوا الزَّوْجَ فِي عَدَمِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَوِّتُوا عَلَيْهِ شَيْئًا بِزَعْمِهِ (وَ) لَا شُهُودَ (وَطْءٍ) إنْ (أَطْلَقُوا) شَهَادَتَهُمْ أَيْ إنْ لَمْ يُؤَرِّخُوهَا لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ آخَرَ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَيَجِبُ النِّصْفُ فَقَطْ عَلَى شُهُودِ الْعَقْدِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ فِي التَّالِي

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَلَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أَوْ الْأَصْلُ غَرِمَ الرَّاجِعُ أَوْ هُمَا فَالْغُرْمُ عَلَى الْفَرْعِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ إشْهَادَ الْأَصْلِ وَيَقُولُ كَذَبْتَ فِيمَا قُلْت

(وَهُنَّ) أَيْ النِّسَاءُ وَإِنْ كَثُرْنَ (فِي) شَهَادَةِ (الْمَالِ) كَرَجُلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُنَّ مِنْ رَجُلٍ فَهُنَّ كَمَا كُنَّ فِيهِ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعُوا كُلُّهُمْ غَرِمَ الرَّجُلُ النِّصْفَ وَهُنَّ النِّصْفَ؛ لِأَنَّهُنَّ نِصْفُ الْحُجَّةِ فَلَوْ رَجَعَ هُوَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ أَوْ هُنَّ وَحْدَهُنَّ فَكَذَلِكَ وَلَوْ رَجَعَ ثَمَانٍ مِنْهُنَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ وَلَوْ رَجَعَ الرَّجُلُ مَعَ ثَمَانٍ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ أَوْ مَعَ تِسْعٍ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَعَلَى التِّسْعِ الرُّبُعُ لِبَقَاءِ رُبُعِ الْحُجَّةِ

(وَفِي) شَهَادَةِ (الرَّضَاعِ) وَكُلُّ مَا يَثْبُتُ بِمَحْضِ النِّسَاءِ كَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ (كُلُّ امْرَأَتَيْنِ يُحْسَبَانِ كَرَجُلٍ) فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرَةُ نِسْوَةٍ بِرَضَاعٍ ثُمَّ رَجَعُوا غَرِمَ الرَّجُلُ سُدُسَ الْمَغْرُومِ، وَكُلُّ امْرَأَتَيْنِ السُّدُسَ وَلَوْ رَجَعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ إلَى سِتٍّ أَوْ رَجَعَ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَلَا غُرْمَ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ وَإِنْ رَجَعَ مَعَ ثَمَانٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ الْغُرْمِ أَوْ مَعَ تِسْعٍ فَعَلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَالنِّسَاءُ فِي الْمَالِ وَكُلُّ ثِنْتَيْنِ فِي الرَّضَاعِ كَرَجُلٍ أَوْضَحُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ الْمَذْكُورِ

(وَقَتْلُهُ) أَيْ الشَّاهِدِ الرَّاجِعِ ثَابِتٌ (بِقَتْلِهِ) أَيْ بِقَتْلِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ مِنْ قَتْلِ عَمْدٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ زِنًا بِإِحْصَانٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً أُخْرَى فَأَفْضَتْ إلَى التَّلَفِ كَحَدِّ الزِّنَا لِلْبِكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ (إنْ يَقُلْ) أَيْ الرَّاجِعُ (تَعَمُّدٌ ذَا) أَيْ الْإِشْهَادَ إلَّا مَا يَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَجَعَ الرَّاوِي عَنْ رِوَايَةِ خَبَرٍ يُوجِبُ الْقَوَدَ فَإِنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْوَاقِعَةِ فَلَمْ يَقْصِدْ الرَّاوِي الْقَتْلَ وَيُحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا لِلْقَذْفِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَهَلْ يُرْجَمُ إنْ رُجِمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْعَبَّادِيِّ وَجَزَمَ فِي فَتَاوِيهِ بِالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ مِنْ الْمَرْجُومِ وَلَا قَدْرَ الْحَجَرِ وَعَدَدَهُ.

قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّ ذَلِكَ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَخَالَفَ فِي الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ يَتَعَيَّنُ السَّيْفُ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ (كَالْمُزَكِّي) لِلشُّهُودِ وَلَوْ قَبِلَ شَهَادَتِهِمْ (وَالْوَلِيّ) لِلدَّمِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلَانِ بِقَتْلِ

ــ

[حاشية العبادي]

فَإِنَّ التَّزَوُّجَ مَعَ السُّكُوتِ عَنْ الصَّدَاقِ وَعَدَمِ التَّفْوِيضِ وَالتَّزَوُّجِ بِالْمَجْهُولِ يُوجِبَانِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَإِذَا غَرِمَهُ جَاءَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ أَيْ وَكُلُّ الشُّهُودِ رَجَعَ) بَيَانٌ لِلْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ كُلَّمَا شَهِدُوا إلَخْ بَيَانٌ لِلْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ وَافَقُوا الزَّوْجَ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ، فَإِنَّ مَا شَهِدُوا بِهِ يَقْتَضِي وُجُودَ النِّكَاحِ وَوُجُوبَ غُرْمِ الْمَهْرِ أَوْ نِصْفِهِ (قَوْلُهُ: النِّصْفُ فَقَطْ) وُجِّهَ أَنَّهُ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَثْبُتْ وُقُوعُ الْوَطْءِ فِي هَذَا النِّكَاحِ فَشَهَادَةُ شُهُودِ الْعَقْدِ لَمْ تُغَرِّمَهُ إلَّا النِّصْفَ، وَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ لِلزَّوْجَةِ إلَّا النِّصْفَ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ الْغُرْمِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَخُصُّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ مِقْدَارَ الرَّجُلِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْضَحُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ) ؛ لِأَنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ فِي الْمَالِ يَحْسِبُ كُلَّ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ بِرَجُلٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ خَبَرُ قَوْلِهِ وَهُنَّ فِي الْمَالِ إلَخْ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْحَاوِي، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْجَمِيعَ فِي الْمَالِ كَرَجُلٍ سم

(قَوْلُهُ: تَعَمُّدٌ) خَبَرٌ وَقَوْلُهُ: ذَا مُبْتَدَأٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّزْكِيَةَ تَصِحُّ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا لِشَاهِدَيْ كِتَابَةٍ مَا يُخَالِفُ هَذَا حَيْثُ قَالُوا إنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ لَا يُعَدِّلُ شُهُودَ الطَّرِيقِ الَّذِينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْدِيلٌ قَبْلَ الْأَدَاءِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ شُهُودِ الْكِتَابِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) شُهُودُ الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ يُشْتَرَطُ ظُهُورُ عَدَالَتِهِمْ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَهَلْ تَثْبُتُ عَدَالَتُهُمْ بِتَعْدِيلِ الْكَاتِبِ إيَّاهُمْ وَجْهَانِ قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ نَعَمْ لِلْحَاجَةِ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ تَعْدِيلٌ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ كَتَعْدِيلِ الْمُدَّعِي شُهُودَهُ وَلِأَنَّ الْكِتَابَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمْ فَلَوْ ثَبَتَ بِهِ عَدَالَتُهُمْ لَثَبَتَتْ بِقَوْلِهِمْ، وَالشَّاهِدُ لَا يُزَكِّي نَفْسَهُ اهـ.

فَتَعْلِيلُهُ الْأَوَّلُ كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا يُقَالُ لَعَلَّ التَّزْكِيَةَ وَقَعَتْ فِي حَادِثَةٍ قَبْلَ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْمُزَكِّيَ مُعِينٌ لِلشَّاهِدِ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْلِ، وَمَقُولُهُ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ بِالْإِحْصَانِ اهـ وَقَوْلُهُ مُعِينٌ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ بِتَزْكِيَتِهِ أَلْجَأَ الْقَاضِيَ إلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إلَى الْقَتْلِ مَعَ أَنَّ شَهَادَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِشُهُودِ الزِّنَا الْمُفْضِيَةِ شَهَادَتُهُمْ إلَى الْقَتْلِ. اهـ. م ر

(قَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ آخَرَ) أَيْ قَبْلَ هَذَا

(قَوْلُهُ أَوْضَحُ) وَإِنْ كَانَ إعَادَةُ الْجَارِّ وَهُوَ فِي يُفْهِمُ الْمَقْصُودَ وَهُوَ اخْتِصَاصُ قَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ بِمَا بَعْدَهُ تَدَبَّرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>