للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ وَكَالسَّيِّدِ فِي عَبْدِ مُكَاتَبِهِ فَيَحْلِفُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ (قَبْلَ أَنْ نَكَلْ) عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ الْمُسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ فَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ نُكُولِهِ لَمْ يَحْلِفْ السَّيِّدُ لِبُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ عَجَزَ بَعْدَمَا حَلَفَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ كَمَا لَوْ مَاتَ (كَوَارِثِ الْمَيِّتِ) الْمُسْتَحِقِّ لِبَدَلِ الدَّمِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ إذَا لَمْ يَنْكُلْ الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ مَوْتِهِ دُونَ مَا إذَا نَكَلَ (وَلَوْ فِي مُسْتَرَقْ قِيمَتُهُ يُوصِي بِهَا) أَيْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ ثُمَّ الْوَارِثُ وَلَوْ فِي بَدَلِ دَمِ الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِقِيمَتِهِ فَلَوْ أَوْصَى بِقِيمَةِ عَبْدِهِ إنْ قُتِلَ صَحَّتْ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا الْخَطَرُ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْأَخْطَارَ فَيَحْلِفُ السَّيِّدُ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ حَلِفِهِ وَنُكُولِهِ حَلَفَ وَارِثُهُ؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَتْلِ مَمْلُوكِ السَّيِّدِ فَتُورَثُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَتَثْبُتُ الْقِيمَةُ لَهُ ثُمَّ يَصْرِفُهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِمُوجِبِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا ظَاهِرًا فِي تَنْفِيذِهَا كَمَا أَنَّهُ يَقْضِي دُيُونَهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّرِكَةِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَيَجِبُ قَبُولُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَلَ الْوَارِثُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَقْسِمَ؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ لِإِثْبَاتِ الْقَتْلِ فَتَخْتَصُّ بِخَلِيفَةِ السَّيِّدِ.

نَعَمْ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْقِيمَةَ وَيَطْلُبَ بِيَمِينِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فِيهَا ظَاهِرًا وَلَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِهَا إلَى إثْبَاتِ جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِذَا نَكَلَ الْخَصْمُ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ دَعْوَاهُ عَلَى إعْرَاضِ الْوَارِثِ عَنْ الدَّعْوَى (نِسْبَةُ حَقْ هَذَا مِنْ الْخَمْسِينَ) أَيْ سَأَلَ حَلِفَ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ مِنْ خَمْسِينَ يَمِينًا بِنِسْبَةِ حَقِّهِ مِنْ الْبَدَلِ (فِي الْقَسَامَهْ) فَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ ابْنَانِ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ يَمِينًا وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ وَاحِدًا حَلَفَ الْخَمْسِينَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَائِزٍ لِتَكْمُلَ الْحُجَّةُ وَفِي الْمُعَادَةِ لَا يَحْلِفُ وَلَدُ الْأَبِ إلَّا إذَا أَخَذَ شَيْئًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ فَفِي جَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ يَحْلِفُ الْجَدُّ خُمُسَيْ الْأَيْمَانِ، وَالْأُخْتُ نِصْفَهَا وَتَبْقَى خَمْسَةُ أَيْمَانٍ يَحْلِفُهَا الْأَخُ، وَفِي جَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ يَحْلِفُ الْجَدُّ خُمُسَيْ الْأَيْمَانِ وَالْأَخُ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا وَلَا تَحْلِفُ الْأُخْتُ شَيْئًا (وَالْكَسْرَ فِي الْأَيْمَانِ رُمْ تَمَامَهُ) أَيْ اقْصِدْهُ بِمَعْنَى تَمِّمْهُ فَلَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ ثَلَاثَةَ بَنِينَ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا أَوْ ابْنًا وَزَوْجَةً حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ سَبْعَةَ أَيْمَانٍ وَالِابْنُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ (وَحَاضِرٍ) أَيْ وَكَالْحَاضِرِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ مَعَ غَيْبَةِ بَاقِيهِمْ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ (بِشَرْطِ أَنْ يُقَدَّرَا حَائِزَ مِيرَاثٍ) فَلَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَحَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَصْبِرْ إلَى قُدُومِ الْغَائِبَيْنِ حَلَفَ الْخَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ لِتَعَذُّرِ أَخْذِ شَيْءٍ قَبْلَ تَمَامِ الْحُجَّةِ فَيُفْرَضُ حَائِزًا لِذَلِكَ فَإِذَا حَضَرَ الثَّانِي فُرِضَ هُوَ وَالْأَوَّلُ حَائِزَيْنِ فَيَحْلِفُ النِّصْفَ وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ يَحْلِفُ الثُّلُثَ بِتَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ وَهُوَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَأَخَذَ بَاقِيَ الْبَدَلِ،

فَالْأَيْمَانُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْمَبِيعِ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ فِي الشُّفْعَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ فِيهَا تَقْصِيرٌ مُبْطِلٌ، وَالْقَسَامَةُ لَا تَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى ضَعِيفٍ، إذْ الصَّحِيحُ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْحَاضِرِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ قِيمَتُهُ يُوصِي بِهَا) خَرَجَ بِهَذَا مَا لَوْ أَوْصَى بِعَبْدِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّ السَّيِّدَ وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ هُنَا لَكِنَّهُ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ، وَلَوْ أَوْصَى لِغَيْرِهِ بِعَيْنٍ فَادَّعَاهَا شَخْصٌ فَقِيلَ يَحْلِفُ الْوَارِثُ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ ثَبَتَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ.

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْوَارِثِ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُوصِي لَهُ فَهُوَ الْحَالِفُ جَزْمًا حَجَرٌ وَرَوْضٌ وَشَرْحُهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَارِثُ) يُرِيدُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ ثَمَّ بِرّ (قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِهَا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُ إثْبَاتَ جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَائِزٍ)

ــ

[حاشية الشربيني]

تُبَرِّئَهُمْ الْيَهُودُ مِنْهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِخَلِيفَةِ السَّيِّدِ) الْأَعَمُّ بِخَلِيفَةِ الْمَيِّتِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ بِالْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي دَعْوَاهَا وَالتَّحْلِيفِ إلَى إثْبَاتِ جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا إلَى إعْرَاضِ الْوَرَثَةِ عَنْ الدَّعْوَى. اهـ.

(قَوْلُهُ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ مِنْ الْبَدَلِ) وَهَلْ التَّوْزِيعُ بِحَسَبِ أَسْمَاءِ فَرَائِضِهِمْ أَوْ بِحَسَبِ سِهَامِهِمْ وَذَلِكَ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْعَوْلِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ، فَهَلْ يَحْلِفُونَ عَلَى أَسْمَاءِ فَرَائِضِهِمْ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ نِصْفَ الْخَمْسِينَ وَالْأُمُّ سُدُسَهَا وَالْأُخْتَانِ لِلْأَبِ ثُلُثَيْهَا وَالْأُخْتَانِ لِلْأُمِّ ثُلُثَهَا جَبْرًا لِلْمُنْكَسِرِ فِي الْجَمِيعِ أَوْ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى نِسْبَةِ سِهَامِهِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِ الْخَمْسِينَ وَالْأُخْتَانِ لِلْأَبِ أَرْبَعَةَ أَعْشَارِهَا وَالْأُخْتَانِ لِلْأُمِّ خُمُسَهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَصَحَّحَ الثَّانِيَ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نِسْبَةُ حَقِّهِ إلَخْ) أَيْ غَالِبًا وَخَرَجَ بِهِ زَوْجَةٌ وَبَيْتُ الْمَالِ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ الْخَمْسِينَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إلَّا الرُّبُعَ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَشَرَةً وَالْبِنْتُ الْبَاقِيَ تَوْزِيعًا عَلَى سِهَامِهِمَا فَقَطْ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَلَا يَثْبُتُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِحَلِفِ مَنْ مَعَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، بَلْ يُنَصِّبُ الْإِمَامُ مُدَّعِيًا فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِلَّا حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ. اهـ

م ر (قَوْلُهُ خُمُسَيْ الْأَيْمَانِ) ؛ لِأَنَّهُ يُقَاسِمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ فَيَأْخُذُ

<<  <  ج: ص:  >  >>