مِنْهَا بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ حَلَفَ الْحَاضِرُ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ وَوَارِثُهُ الْحَالِفُ حَلَفَ حِصَّتَهُ لِأَخْذِ نَصِيبِهِ وَلَمْ يَحْسِبْ مَا مَضَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَهُوَ كَالْغَائِبِ، وَالْمُكَلَّفُ كَالْحَاضِرِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ حَلِفِهِ وُزِّعَتْ حِصَّتُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مَعَ تَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ، فَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ ابْنَانِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَلِفِهِ عَنْ ابْنَيْنِ حَلَفَ كُلٌّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَمِينًا، فَلَوْ حَلَفَهَا أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ حَلِفِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ أَخِيهِ حَلَفَ أَيْضًا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِقَدْرِ مَا كَانَ يَحْلِفُ مُوَرِّثُهُ وَلَا يَكْفِيهِ إتْمَامُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ (وَخُنْثَى أَكْثَرَا) أَيْ وَسَأَلَ حَلِفَ الْخُنْثَى الْأَكْثَرَ مِنْ الْأَيْمَانِ بِتَقْدِيرَيْ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ (وَيَأْخُذُ الْأَقَلَّ) مِنْ الْبَدَلِ بِالتَّقْدِيرَيْنِ احْتِيَاطًا فَلَوْ خَلَفَ الْقَتِيلُ وَلَدًا خُنْثَى وَابْنًا حَلَفَ الْخُنْثَى النِّصْفَ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأَخَذَ مِنْ الْبَدَلِ الثُّلُثَ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَحَلَفَ الِابْنُ الثُّلُثَيْنِ لِاحْتِمَالِ الْأُنُوثَةِ وَأَخَذَ النِّصْفَ لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ وَلَوْ خَلَفَ وَلَدًا خُنْثَى وَأَخًا عَاصِبًا حَلَفَ الْخُنْثَى الْخَمْسِينَ وَأَخَذَ النِّصْفَ (وَاَلَّذِي بَقِيَ) مِنْ الْبَدَلِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ النِّصْفُ (فَذَاكَ) أَيْ فَهُوَ (مَوْقُوفٌ) بِأَنْ يَأْخُذَهُ الْقَاضِي وَيُوقِفَهُ بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْمُنْتَظِرِ اسْتِحْقَاقَهُ (إلَى التَّحَقُّقِ) لِحَالِ الْخُنْثَى (لَكِنْ بِشَرْطِ حَلِفٍ مِنْ مُنْتَظِرْ) اسْتِحْقَاقَهُ (حِصَّتَهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَيْمَانِ فَيَحْلِفُ الْأَخُ فِي الْمِثَالِ النِّصْفَ ثُمَّ إذَا تَبَيَّنَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمَا دَفَعَ الْقَاضِي إلَيْهِ الْمَوْقُوفَ بِالْيَمِينِ السَّابِقَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْخُنْثَى مَنْ يُنْتَظَرُ اسْتِحْقَاقُهُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَأْخُذْ الْقَاضِي الْبَاقِيَ بَلْ يُتْرَكُ فِي جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى ظُهُورِ الْحَالِ فَإِنْ ظَهَرَ ذَكَرًا أَخَذَهُ أَوْ أُنْثَى حَلَّفَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْبَاقِي
(إذَا لَوْثٌ ظَهَرْ) أَيْ سَأَلَ حَلِفَ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ إنْ ظَهَرَ لَوْثٌ وَهُوَ (قَرِينَةٌ تَغْلِبُ الظَّنَّ) بِصِدْقِ الْمُدَّعِي (كَمَنْ يُلْفَى) أَيْ يُوجَدُ (قَتِيلًا حَيْثُ مَنْ عَادَى سَكَنَ) يَعْنِي كَوِجْدَانِ قَتِيلٍ بِمَكَانٍ سَاكِنٍ فِيهِ أَعْدَاؤُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُسَاكِنَهُمْ غَيْرُهُمْ وَإِلَّا فَرُبَّمَا قَتَلَهُ غَيْرُهُمْ، وَقِيلَ: الشَّرْطُ أَنْ لَا يُخَالِطَهُمْ غَيْرُهُمْ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بَأْسَ بِمُخَالَطَةِ الْمُجْتَازِينَ لِلْحَاجَاتِ كَالتِّجَارَةِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَكَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الثَّانِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَذَهَبَ إلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ بَلْ جَمِيعُهُمْ، إلَّا الشَّاذَّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا تُؤَثِّرُ مُسَاكَنَةُ أَهْلِهِ وَأَصْدِقَائِهِ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ غَيْرُ أَهْلِهِ لَمْ تُشْتَرَطْ الْعَدَاوَةُ (أَوْ) يُوجَدُ قَتِيلًا طَرِيًّا (بَيْنَ جَمْعٍ يَقْبَلُونَ الْحَصْرَا) أَيْ يُتَصَوَّرُ حَصْرُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَعْدَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ حَصْرُهُمْ بِأَنْ لَا يُتَصَوَّرَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْقَتْلِ فَلَا قَسَامَةَ، نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْوَلِيُّ مِنْهُمْ جَمْعًا مَحْصُورًا، قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَيَنْبَغِي جَوَازُهَا كَمَا لَوْ ثَبَتَ لَوْثٌ عَلَى مَحْصُورِينَ فَادَّعَى عَلَى بَعْضِهِمْ وَاسْتَبْعَدَهُ فِي الْكِفَايَةِ بِأَنَّ تَطَرُّقَ الْجَهْلِ هُنَا إلَى الْقَاتِلِ أَكْثَرُ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ لِثُبُوتِ اللَّوْثِ (أَوْ) يُوجَدُ قَتِيلًا طَرِيًّا فِي (صَفِّ خَصْمٍ قَاتَلُوا) صَفًّا آخَرَ يَبْلُغُ سِلَاحُهُمْ الْقَتِيلَ فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّهِمْ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ أَهْلَ صَفِّهِ لَا يَقْتُلُونَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ سِلَاحُهُمْ فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّ صَفِّهِ (أَوْ) يُوجَدُ قَتِيلًا طَرِيًّا فِي (صَحْرَا بِرَجُلٍ) أَيْ مَعَ رَجُلٍ عِنْدَهُ (بِمُدْيَةٍ) مَثَلًا.
(قُلْتُ) مُلَطَّخَةٍ (بِدَمْ) أَيْ بِثَوْبِهِ أَثَرُهُ فَهُوَ لَوْثٌ فِي حَقِّ الرَّجُلِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا يُمْكِنُ إحَالَةُ الْقَتْلِ عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا لَوْثَ فِي حَقِّهِ أَيْ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْثٌ فِي حَقِّهِ كَأَنْ وُجِدَ بِهِ جِرَاحَاتٌ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْحَاوِي كَالْوَجِيزِ لِلتَّلَطُّخِ بِالدَّمِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ، لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ تَعَرَّضَ لَهُ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ فَلِهَذَا زَادَهُ النَّاظِمُ (وَكَاعْتِرَافِهِ) أَيْ قَرِينَةُ اللَّوْثِ كَوِجْدَانِ الْقَتِيلِ فِيمَا مَرَّ وَكَاعْتِرَافِ شَخْصٍ (بِسِحْرٍ) مُمَرِّضٍ غَيْرِ قَاتِلٍ (بِأَلَمْ) أَيْ
ــ
[حاشية العبادي]
كَبِنْتٍ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الْأُنُوثَةِ) لِلْخُنْثَى وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ أَيْ لِلْخُنْثَى (قَوْلُهُ وَهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ) أَيْ وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ السُّدُسُ (قَوْلُهُ فِي التَّصْحِيحِ) لِابْنِ قَاضِي عَجْلُونٍ، وَلَوْ شَارَكَ بَيْتُ الْمَالِ وَارِثًا خَاصًّا حَلَفَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ وَلَا يَثْبُتُ الْبَاقِي بِيَمِينِهِ، بَلْ حُكْمُهُ كَمَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ كَذَا قَالَاهُ وَقَالَا فِيمَنْ قَتَلَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُنَصِّبُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ وَيُحَلِّفُهُ فَإِنْ نَكَلَ فَفِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ خِلَافٌ يَأْتِي وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لَكِنْ صَحَّحَا فِي الدَّعَاوَى فِيمَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ فَادَّعَى الْقَاضِي أَوْ مَنْصُوبُهُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِالنُّكُولِ، بَلْ يُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِذَلِكَ هُنَاكَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ إلَخْ)
[حاشية الشربيني]
اثْنَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَتَأْخُذُ الْأُخْتُ اثْنَيْنِ وَنِصْفَ نِصْفِ الْخَمْسَةِ وَيَأْخُذُ الْأَخُ لِلْأَبِ نِصْفَ الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ حَلَّفَ الْقَاضِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَى مَنْ يُنْتَظَرُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَمْ يَحْلِفْ إلَى ظُهُورِ الْحَالِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْحَلِفِ إلَى الْبَيَانِ فَيَحْلِفُ بَعْدَ ظُهُورِهِ أُنْثَى وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ
(قَوْلُهُ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ شَبِيهَةٌ بِالدَّارِ الَّتِي تَفَرَّقَ فِيهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ قَتِيلٍ. اهـ (قَوْلُهُ وَاسْتَبْعَدَهُ إلَخْ) قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْفَرْقُ لَا يُجْدِي (قَوْلُهُ لِثُبُوتِ اللَّوْثِ) كَلَامُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ اللَّوْثِ فِي الصُّورَتَيْنِ لَكِنْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إلَّا عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute