للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَيْنَ السِّتَّةِ، فَإِذَا خَرَجَتْ لِاثْنَيْنِ آخَرَيْنِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا جَوَازُ إثْبَاتِ الْعِتْقِ فِي رُقْعَتَيْنِ، وَالرِّقِّ فِي رُقْعَتَيْنِ، وَيَعْتِقُ الِاثْنَانِ اللَّذَانِ خَرَجَتْ لَهُمَا رُقْعَةُ الْعِتْقِ أَوَّلًا، وَيُقْرَعُ بَيْنَ اللَّذَيْنِ تَخْرُجُ لَهُمَا رُقْعَةُ الْعِتْقِ الثَّانِيَةِ، وَالطَّرِيقَانِ الْمَذْكُورَانِ قَوْلَانِ وَأَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ، وَصَرِيحُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ تَجْوِيزُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنْ قَالَا: الْمُوَافِقُ لَا يُرَادُ بِالْأَكْثَرِينَ الْوُجُوبُ، (وَالِاقْتِرَاعُ) يَحْصُلُ (بِالنَّوَى وَالْخَشَبِ) وَنَحْوِهِمَا وَعَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَاعُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً كَنَوَاةٍ وَقَلَمٍ وَحَصَاةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَخْرَجَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ مَا اخْتَارَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ حَيْفٌ، وَأَيَّدَهُ بِكَلَامٍ لِلشَّافِعَيَّ وَالْإِمَامِ (لَا بِظُهُورِ طَائِرٍ) كَأَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى أَنَّهُ إنْ طَارَ غُرَابٌ فَفُلَانٌ حُرٌّ، أَوْ فَهَذَا الْجُزْءُ لِفُلَانٍ، فَلَا يُقْرَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(وَكُتِبَتْ أَجْزَاؤُهُ وَالْعِتْقُ وَالرِّقُّ) أَيْ: الِاقْتِرَاعِ بِمَا مَرَّ وَبِكِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ فِي الْعِتْقِ، وَتُخْرَجُ عَلَى أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْعَبِيدِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (ثَبَتْ) تَكْمِلَةً، (أَوْ شُرَكَا وَأَعْبُدٌ) أَيْ أَوْ كَتَبَ الشُّرَكَاءُ فِي الْمِلْكِ وَالْعَبِيدُ فِي الْعِتْقِ، وَتُخْرَجُ عَلَى الْأَجْزَاءِ أَوْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.

وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي قِسْمَةِ الْمِلْكِ أَنْ تَسْتَوِيَ الْأَنْصِبَاءُ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ تَعَيَّنَ كِتَابَةُ الشُّرَكَاءِ وَإِخْرَاجُهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَكَتَبَا لِلشُّرَكَا) أَيْ: وَكَتَبَتْ الشُّرَكَاءُ (عِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَنْصِبَا) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ فَقَدْ يُخْرَجُ الرَّابِعُ لِذِي النِّصْفِ فَيَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَهُ السَّهْمَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ يُخْرَجُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ لِذِي السُّدُسِ فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ شَرِيكَيْهِ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ التَّنَازُعَ قَدْ يُمْنَعُ بِاتِّبَاعِ نَظَرِ الْقُسَّامِ كَمَا فِي الْمُبْتَدَأِ بِهِ مِنْ الْجُزْءِ أَوْ الشَّرِيكِ، وَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّفْرِيقِ بِأَنْ لَا يَبْدَأَ بِذِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، فَإِنْ بَدَأَ بِذِي النِّصْفِ، فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي، فَلَهُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ، أَوْ الثَّالِثُ فَفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَيُخْرَجُ لِذِي الثُّلُثِ، فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا، وَأَخَذَ ذُو النِّصْفِ الثَّالِثَ مَعَ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ، وَإِنْ خَرَجَ الْخَامِسُ أَخَذَهُ مَعَ السَّادِسِ.

قَالَ الشَّيْخَانِ وَأُهْمِلَ بَاقِي الِاحْتِمَالَاتِ، وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إذَا خَرَجَ لِذِي النِّصْفِ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ الرَّابِعُ، فَكَذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِذِي الثُّلُثِ، أَوْ الْخَامِسِ أَخْذُهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ وَالْأَخِيرُ لِذِي السُّدُسِ، أَوْ السَّادِسِ أَخْذُهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ.

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ بِالنَّوَى وَالْخَشَبِ) أَيْ بِنَوَى صَرْفٍ أَوْ خَشَبِ صَرْفٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الصَّرْفِ فَقَضِيَّةُ الْإِطْلَاقِ الْجَوَازُ خِلَافًا لِلصَّيْدَلَانِيِّ فَإِنْ قُلْت: إذَا كَانَ صَرْفًا فَكَيْفَ يُقْرَعُ بِهِ قُلْت بِأَنْ تُمَيَّزَ كُلُّ نَوَاةٍ مَثَلًا بِشَيْءٍ يُعْرَفُ بِهِ إنَّهَا لِلِاسْمِ الْفُلَانِيِّ مَثَلًا أَيْ أَوْ لِلْعِتْقِ أَوْ الرِّقِّ بِرّ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةً) قَدْ يُقَالُ ثَبَتَ: خَبَرُ الْعِتْقِ وَالرِّقِّ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ قَبْلَهَا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ثَبَتَ بِعَطْفِ الْعِتْقِ وَالرِّقِّ عَلَى قَوْلِهِ أَجْزَاؤُهُ، وَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ غَيْرُ تَكْمِلَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ شُرَكَاءُ وَأَعْبُدُ بِدُونِ ذِكْرِ عَامِلٍ مَعَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَطْفَ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ إذَا لَا يُنَاسِبُ بَعْدَ عَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى أُخْرَى الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولِ الْأُولَى، نَعَمْ يُمْكِنُ تَقْرِيرُ عَامِلٍ لِقَوْلِهِ أَوْ شُرَكَاءُ وَأَعْبُدُ أَوْ جَعْلُ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ اعْتِرَاضًا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

سم (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ كِتَابَةُ الشُّرَكَاءِ) وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ التَّعَيُّنِ (قَوْلُهُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ) هَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَجَزَمَ بِهَذَا فِي الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا اعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى الثَّالِثُ مَعَ وَاحِدٍ قَبْلَهُ وَوَاحِدٍ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِذِي الثُّلُثِ أَوْ يُعْطَى الثُّلُثَ مَعَ سَهْمَيْنِ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ السَّادِسُ لِذِي السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِذِي الثُّلُثِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَاعَى الشَّيْخَانِ فِي ذَلِكَ مَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْقُرْعَةُ فِي الْجَمِيعِ وَقَدَّمَاهُ عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ قُلْت لَمْ يَسْلُكَا مِثْلَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ عَلَى مَعْمُولِ الْأُولَى) أَيْ مَعْمُولٍ فِيهَا (قَوْلُهُ: اعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ) أَيْ اعْتَرَضَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ بِقَوْلِهِمَا: وَكَانَ يَجُوزُ إلَخْ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ هَكَذَا.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمَا ذَكَرَهُ تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ إذْ يُقَالُ لَهُ: لِمَ لَا قُلْت فِي الْأُولَى أَخَذَهُ مَعَ الثَّانِي وَالرَّابِعِ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ إلَخْ؟ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَكَانَ يَنْبَغِي إلَخْ إذْ لَا وَجْهَ لِرُجْحَانِ مَا ذَكَرَهُ وَمَعَ هَذَا فَالِاعْتِرَاضُ مَدْفُوعٌ، إذْ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ إذْ كَلَامُهُمَا مِثَالٌ لِمَا لَا يَقْتَضِي تَفْرِيقَ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ، وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُمَا وَكَانَ يَجُوزُ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت م ر نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي لِلْمُحَشِّي مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ (قَوْلُهُ هَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ) هُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ هَذَا بَحْثٌ لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِكَأَنْ يَجُوزَ إلَخْ مَعَ بَيَانِ مَا أَهْمَلَهُ.

(قَوْلُهُ قَدْ رَاعَى الشَّيْخَانِ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُمَا قَدْ رَاعَيَا فِي قَوْلِهِمَا إذَا خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ مَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْقُرْعَةُ فِي جَمِيعِ الْحِصَصِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ يَقْرَعُ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقُرْعَةِ الْأُولَى يَتَعَيَّنُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ بِدُونِ قُرْعَةٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْلُكَا إلَخْ) فَإِنَّهُ إذَا خَرَجَ لَهُ الْخَامِسُ إنْ أَخَذَهُ مَعَ وَاحِدٍ قَبْلَهُ وَوَاحِدٍ بَعْدَهُ وَجَبَتْ الْقُرْعَةُ بَيْنَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: فِي الِاسْتِحْبَابِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّثْلِيثِ الَّذِي رَاعَاهُ الْمُعْتِقُ وَلِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ الْوُجُوبِ) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ وَرَقَةَ الْعِتْقِ رُبَّمَا خَرَجَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَيَنْحَصِرُ الْعِتْقُ فِيهِمْ وَهُوَ أَقْرَبُ لِغَرَضِ مُعْتِقِ الثُّلُثِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ مِنْهُمْ) أَيْ الْمُقْتَسِمِينَ (قَوْلُهُ لَا بِظُهُورِ طَائِرٍ) أَيْ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وُقُوفًا مَعَ الْوَارِدِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ يَجُوزَ إلَخْ) هَذَا بَحْثٌ لِلشَّيْخَيْنِ فِي قَوْل الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ يَتَوَقَّف إلَخْ كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ مَعَ بَيَانِ حُكْمِ مَا تَرَكَهُ (قَوْلُهُ: أَخَذَهُ مِنْ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ) أَيْ ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>