تَعْدِيلُهَا بِالْقِيمَةِ كَعَبْدَيْنِ مُتَسَاوِيَيْ الْقِيمَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَكَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمْ يُسَاوِي الْآخَرَيْنِ بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعَيْنِ أَوْ جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ كَعَبْدَيْنِ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَكَثَوْبٍ وَعَبْدٍ أَوْ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيلُهَا بِالْقِيمَةِ، كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يُسَاوِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَيْنِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الذِّمَمِ، بَلْ لَا يَصِحُّ قِسْمَتُهَا؛ لِأَنَّهَا إمَّا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ أَوْ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ.
وَالْعَقَارُ الْفَرْدُ الَّذِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهِ (مِثْلِ دَارْ) مَعَ اخْتِلَافِ أَبْنِيَتِهَا، إمَّا بِاخْتِلَافِ أَشْكَالِهَا أَوْ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِ الْمَبْنِيِّ بِهَا كَاللَّبِنِ وَالْآجُرِّ وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ، كَمَا يُجْبَرُ إذَا تَسَاوَتْ الْأَبْنِيَةُ وَتِلْكَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ (وَ) مَنْقُولَاتُ النَّوْعِ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا مِثْلُ (لَبِنٍ) مَعَ اخْتِلَافِ الْقَوَالِبِ، وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَمَنْقُولَاتُ النَّوْعِ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا مِثْلَ (لَبِنٍ) مَعَ اخْتِلَافِ الْقَوَالِبِ، وَهِيَ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْضًا، كَمَا يُجْبَرُ إذَا تَسَاوَتْ الْقَوَالِبُ وَتِلْكَ مِنْ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ أَيْضًا، فَقَوْلُهُ: مِثْلُ دَارٍ وَلَبِنٍ مَعَ قَوْلِهِ (مَعَ اخْتِلَافِ الْأَبْنِيَة وَقَالِبٍ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ
، (وَنَفْعُهُ ذُو تَبْقِيَهْ) أَيْ: أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِي مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ، وَالْحَالَةُ أَنَّ نَفْعَهُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَاقٍ بَعْدَهَا (لِطَالِبِ الْقَسْمِ) ، فَلَوْ طَلَبَهَا مَالِكُ الْأَكْثَرِ وَلَمْ يَبْقَ نَفْعُ الْأَقَلِّ بَعْدَهَا كَمَا كَانَ أُجِيبَ، وَضَرَرُ شَرِيكِهِ نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ، لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ أَوْ مَالِكُ الْأَقَلِّ، فَلَا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا مُطْلَقَ النَّفْعِ؛ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ فَعُلِمَ أَنَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ وَزَوْجَيْ خُفٍّ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ، لَا إجْبَارَ عَلَى قِسْمَتِهِ، بَلْ وَلَا يُجِيبُهُمْ الْحَاكِمُ إلَيْهَا إنْ طَلَبُوهَا.
نَعَمْ لَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، إنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ، بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ فَيَمْنَعُهُمْ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ (وَلَوْ بِئْرًا عَمِلْ وَمَوْقِدًا) أَيْ أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيمَا نَفْعُهُ بَاقٍ بَعْدَهَا، وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ بِعَمَلِ بِئْرٍ أَوْ مُسْتَوْقَدٍ آخَرَ فِي الْحَمَّامِ؛ لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ بِأَمْرٍ قَرِيبٍ، (وَكُلَّ شِرْكَةٍ أَزِلْ) عَطْفٌ عَلَى وَنَفْعُهُ ذُو تَبْقِيَهْ، أَيْ: أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ، وَالْحَالَةُ أَنَّ نَفْعَهُ بَاقٍ كَمَا مَرَّ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا زَوَالُ الشَّرِكَةِ عَنْ كُلِّ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَلَوْ طَلَبَهَا شَرِيكٌ فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِتَيْ الْقِيمَةِ لِيَخْلُصَ الْخَسِيسُ لِوَاحِدٍ وَيَبْقَى شَرِيكًا فِي النَّفِيسِ لَمْ يُجْبَرْ شَرِيكُهُ عَلَيْهَا؛ بَقَاءِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ.
(وَ) يُقْسَمُ (بِتَرَاضٍ) لَا بِإِجْبَارٍ، (فِي سِوَى مَا قِيلَا) أَيْ: فِي غَيْرِ مَا يُقْسَمُ بِالْإِجْبَارِ (مُكَرَّرٍ) أَيْ: التَّرَاضِي بِأَنْ يُوجَدَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا، وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ وَقَعَتْ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا، وَقِسْمَةُ الرَّدِّ مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّسْوِيَةُ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ لِاخْتِصَاصِ بَعْضِهِ بِبِئْرٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَعَلَى آخِذِ ذَلِكَ الْبَعْضِ قِسْطُ قِيمَةِ مَا اخْتَصَّ بِهِ، وَلَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا لِمَا لَيْسَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَكَانَا كَغَيْرِ الشَّرِيكَيْنِ، أَمَّا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَى لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا، وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ تَكْرِيرِ التَّرَاضِي إذَا حَكَمَتْ الْقُرْعَةُ، أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ وَالْآخَرُ الْآخَرَ، أَوْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْعَبْدَ الْخَسِيسَ وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيَرُدَّ زَائِدُ الْقِيمَةِ فَجَائِزٌ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَتَكْرِيرِ تَرَاضٍ، (مِثْلُ الْجِدَارِ) الْمُشْتَرَكِ فَإِنَّهُ يُقْسِمُ بِتَكْرِيرِ التَّرَاضِي، لَا بِالْإِجْبَارِ (طُولَا) فِي كَمَالِ الْعَرْضِ (بِقُرْعَةٍ قُلْتُ وَمَا رَفْعَ الْبَنَّا عَنَا) أَيْ: مَا عَنَى الْحَاوِي بِالطُّولِ ارْتِفَاعَ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ، (فَذَا)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ كَعَبْدَيْنِ) أَيْ مِنْ نَوْعٍ (قَوْلُهُ مِثْلَ دَارٍ) تَرْكُ الْمُصَنِّفِ التَّمَثُّلَ بِالْوَصْفِ الَّذِي قَسَمْتُهُ إقْرَارٌ لِوُضُوحِهِ بِرّ
(قَوْلُهُ، وَهِيَ أَيْ الدَّارُ الْمَذْكُورَةُ) أَيْ قِسْمَتُهَا (قَوْلُهُ وَتِلْكَ أَيْ الْمُتَسَاوِيَةُ الْأَبْنِيَةُ) أَيْ قِسْمَتُهَا (قَوْلُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ دُونَ الْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ) مِثْلُهُ فِي الْمَنْهَجِ بِالْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى وَنَفْعُهُ) وَلَا يَضُرُّ أَنَّ الْمَعْطُوفَ إنْشَاءٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ حَالٌ فَلَهُ مَحَلٌّ
(قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا) كَأَنْ يَقُولَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ أَوْ بِمَا جَرَى بِرّ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ إلَخْ) فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ جَرَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي قَبْلَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْإِجْبَارُ كَقِسْمَةِ الْإِفْرَازِ أَمْ لَا كَقِسْمَةِ الرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجَرَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .
(قَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِ بَعْضِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُعَادِلُهُ ذَلِكَ الْجَانِبُ إلَّا بِرَدِّ شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ بِرّ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ ارْتَفَعَا إلَخْ) هَلْ يَكْفِي هَذَا الِاتِّفَاقُ فِي الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمْلِيكٍ وَنَحْوِهِ؟ (قَوْلُهُ مِثْلَ الْجِدَارِ) إذَا كَانَ طُولُهُ عِشْرِينَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ فَإِنْ قَسَمَاهُ طُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فِي عَرْضِ ذِرَاعَيْنِ وَإِنْ قَسَمَاهُ عَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ ذِرَاعًا (قَوْلُهُ مِثْلُهُ فِي الْمَنْهَجِ إلَخْ) لَكِنْ قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ كَانَ لَهُمْ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي لُبْسِ الْجَوْهَرَةِ كَإِرَادَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي دَوَاءٍ لَمْ يُمْنَعُوا قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ هَلْ يَكْفِي هَذَا؟ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ذَلِكَ، بَلْ صَرَّحَ م ر عَنْ الْوَسِيطِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ ثُبُوتِ الْغَلَطِ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ وَزَوْجَيْ خُفٍّ) قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ الْعَامَّةُ تُخْطِئُ بِظَنِّ أَنَّ الزَّوْجَ اثْنَانِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ إذْ كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ بِالزَّوْجِ مُوَحَّدًا بَلْ يَقُولُونَ عِنْدِي زَوْجَا حَمَامٍ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاحِدَ هُوَ الْفَرْدُ فَإِذَا ضُمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ سُمِّيَ كُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ كَجَوْهَرَةٍ قَالَ م ر فِي حَاشِيَتِهِ لَوْ كَانَ لَهُمْ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي كَسْرِهَا لِيَسْتَعْمِلُوهَا فِي دَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ لَمْ يُمْنَعُوا قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرَهَا) مِنْ تَعْدِيلٍ وَإِفْرَازٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قُسِمَتْ بِتَرَاضٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا إجْبَارٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّرَاضِي أَنْ يَتَرَاضَيَا بِالْقِسْمَةِ بِدُونِ رَفْعٍ لِلْقَاضِي وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِجْبَارَ عَلَى مَا أَخْرَجَتْهُ الْقِسْمَةُ وَمَعْنَى عَدَمِ التَّرَاضِي أَنْ يَتَرَافَعَا لِيَقْسِمَ