للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنَّمَا هُوَ (سَمْكٌ) لَهُ، (بَلْ الْمَدُّ عَنَا) أَيْ: بَلْ امْتِدَادُهُ مِنْ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ مَثَلًا إلَى زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى، وَعَرْضُهُ الْبُعْدُ الْمُقَاطِعُ لِطُولِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ.

(وَكُلُّ وَجْهٍ فَلِرَبِّهِ) يَعْنِي لِمَنْ يَلِيهِ (فَقَطْ عَرْضًا) بِنَصْبِهِ عَطْفًا عَلَى طُولًا أَيْ وَيُقْسِمُ بِتَكْرِيرِ التَّرَاضِي لَا بِالْإِجْبَارِ الْجِدَارُ، وَطُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ بِقُرْعَةٍ كَمَا مَرَّ وَعَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ بِلَا قُرْعَةٍ، بَلْ يُخَصُّ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَلِيهِ وَفِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَتِهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ: يُشَقُّ بِالْمِنْشَارِ وَالثَّانِي: يُعَلَّمُ بِعَلَامَةٍ وَيُرْسَمُ بِخَطٍّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْبَرْ فِي الصُّورَتَيْنِ لِمَا فِي شَقِّ الْجِدَارِ مِنْ إتْلَافِهِ، وَرَسْمُ الْخَطِّ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُفَاصَلَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَتَزِيدُ الثَّانِيَةُ بِأَنَّهُ لَوْ أُجْبِرَ فِيهَا، لَا قَرْعَ، وَالْقُرْعَةُ رُبَّمَا تَصْرِفُ الْوَجْهَ الَّذِي يَلِي مِلْكَ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا صَارَ إلَيْهِ.

(وَلَا يَنْفَعُهُ) أَيْ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ (دَعْوَى الْغَلَطْ) أَوْ الْحَيْفِ بِلَا حُجَّةٍ، سَوَاءٌ صَدَرَتْ بِالْإِجْبَارِ مِنْ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ، كَمَا فِي دَعْوَى الْجَوْرِ عَلَيْهِمَا أَمْ التَّرَاضِي مِنْ الشُّرَكَاءِ، (وَهِيَ بِحُجَّةٍ بِجَبْرٍ) أَيْ وَالْقِسْمَةُ بِالْإِجْبَارِ (نُقِضَتْ) بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ، كَمَا لَوْ قَامَتْ بِجَوْرِ الْقَاضِي، وَشَمِلَتْ الْحُجَّةُ الشَّاهِدَيْنِ وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ وَيَمِينَ الرَّدِّ وَعِلْمَ الْحَاكِمِ، فَلَوْ أَقَرَّ الْقَاسِمُ بِذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَهُ الشُّرَكَاءُ نُقِضَتْ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ، وَخَرَجَ بِالْإِجْبَارِ مَا لَوْ جَرَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي ثُمَّ أُقِيمَتْ الْحُجَّةُ بِمَا ذُكِرَ، فَإِنَّهَا لَا تَنْقُضُ إنْ قُلْنَا: إنَّهَا بَيْعٌ كَمَا فِي دَعْوَى الْغَبْنِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَإِلَّا نُقِضَتْ إذْ لَا إفْرَازَ مَعَ التَّفَاوُتِ، وَلَوْ نَكَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فَقَطْ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نُقِضَتْ فِي حَقِّ النَّاكِلِ خَاصَّةً

(وَلِلْمُعَيَّنِ اُسْتُحِقَّ رُفِضَتْ) أَيْ: وَلَوْ اُسْتُحِقَّ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الْمَقْسُومِ وَاخْتَصَّ بِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بِلَا تَسَاوٍ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ، إذْ مَا يَبْقَى لِكُلٍّ لَا يَكُونُ قَدْرَ حَقِّهِ، بَلْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إلَى الرُّجُوعِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ، (وَ) إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا (بِالسَّوَا) بَطَلَتْ (فِيهِ) دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ شَائِعًا كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَطَلَتْ فِيهِ أَيْضًا وَفِي الْبَاقِي قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، فَيَصِحُّ فِيهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَقِيلَ: يَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا لِعَدَمِ حُصُولِ مَقْصُودِ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ التَّمْيِيزُ؛ وَلِظُهُورِ انْفِرَادِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ بِالْقِسْمَةِ، وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَاتٍ، قَالَ: وَمَنْ حَكَى خِلَافًا صَحَّحَ الْبُطْلَانَ أَيْضًا.

(وَغَيْرُ الْأَوَّلِ)

ــ

[حاشية العبادي]

فِي عَرْضِ ذِرَاعٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَعَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ بِلَا قُرْعَةٍ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ الرِّضَى مَعَ عَدَمِ الْقُرْعَةِ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا سَلَفَ لَهُ مِنْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُعْتَبَرُ التَّكْرِيرُ فِيهِ وَأَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِهِ إذَا كَانَ بِقُرْعَةٍ بِرّ (قَوْلُهُ: بَلْ يَخْتَصُّ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَلِيهِ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ مَا يَلِي الْوَجْهَيْنِ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُجْبَرُ فِي الصُّورَتَيْنِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَدْ يَكُونُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَلَمْ يَدْخُلْهُمَا الْإِجْبَارُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَعُلِمَ أَنَّ الْإِجْبَارَ قَدْ يَنْتَفِي مَعَ كَوْنِ الْقِسْمَةِ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) فَلَا شَامِلٌ لِلسُّكُونِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْغُرْمَ فِي حَالَةِ عَدَمِ التَّصْدِيقِ، وَرَدَّ الْأُجْرَةِ فِي حَالَتَيْ التَّصْدِيقِ وَعَدَمِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ الْمُرَادُ غُرْمُ التَّفَاوُتِ لِمَنْ غَبَنَ وَكَيْفَ يَغْرَمُ مَعَ عَدَمِ تَصْدِيقِهِمَا الْمُتَضَمِّنِ لِاعْتِرَافِهِمَا؟ بِأَنَّهُ لَمْ يُضَعْ شَيْءٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ أَيْ قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ، فَإِنَّ الْغَرَضَ إبْقَاءُ الْقِسْمَةِ بِحَالِهَا لِعَدَمِ تَصْدِيقِ الشُّرَكَاءِ فَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِخِلَافِ الشُّهُودِ إذَا رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ يَغْرَمُونَ بِفَوَاتِ الْحَقِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مُقْتَضَى إقْرَارِ الْقَاسِمِ لُزُومُ الْغُرْمُ فَإِنْ رَجَعَ الشُّرَكَاءُ وَصَدَّقُوهُ لَزِمَ بِشَرْطِهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ رُجُوعِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ ارْتِفَاعُ الْقِسْمَةِ وَرُجُوعُ كُلٍّ لِمَا كَانَ لَهُ فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يَفُتْ شَيْءٌ يَقْتَضِي الْغُرْمَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ حَيْثُ لَا يَكُونُ بَيْعًا (قَوْلُهُ وَبِظُهُورِ انْفِرَادِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ) إذْ صَاحِبُ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَلَمْ يُقَاسِمْ (قَوْلُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ) وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِرّ

(قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْأُولَى بَيْعٌ) فِي الْعُبَابِ وَتَثْبُتُ فِيهَا الْإِقَالَةُ فَيَعُودُ مُشْتَرَكًا، وَالْفَسْخُ بِالْعَيْبِ وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي قِسْمَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْقَاضِي بَيْنَهُمَا. اهـ. سم حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ) خَالَفَ م ر فَقَالَ بِبَيِّنَةِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ اعْتِمَادُ مَا فِي الشَّرْحِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الشُّرَكَاءُ لَمْ تُنْقَضْ لَوْ صَدَّقَهُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ وَأَنْكَرَ بَعْضٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْقَاضِي غَلَطَهُ فَهَلْ يَغْرَمُ لِمَنْ صَدَّقَهُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَيَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِالتَّرَاضِي) بِأَنْ نَصَّبَ الشَّرِيكَانِ قَاسِمًا اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا، شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ) هَذَا جَارٍ أَيْضًا فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ بَلْ اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَلَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا ادَّعَى بَعْضُهُمْ الْغَلَطَ فَإِنَّ الْيَمِينَ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَاسِمِ الَّذِي نَصَّبَهُ الْقَاضِي كَمَا لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ وَالشَّاهِدِ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ بَلْ تَتَوَجَّهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>