أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ كَفَى قَبُولُ الَّذِي قَصَدَهُ، وَعَلَى مَا قَالَهُ يَلْزَمُ الْمُسَمَّى
(وَ) مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ رَقِيقٍ شَائِعًا كَنِصْفٍ وَرُبْعٍ، أَوْ مُعَيَّنًا كَيَدٍ وَرِجْلٍ (سَرَى) أَيْ: الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِعْسَرًا لِقُوَّتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَكَانَ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ» ، وَأَمَّا رِوَايَةُ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» فَمُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ كَمَا قَالَهُ الْحُفَّاظُ
(مُخْتَارُهُ أَوْ مَنْ بِإِذْنٍ حَرَّرَا) أَيْ: سَرَى الْعِتْقُ الْمُخْتَارُ لِلْمَالِكِ الْمُحَرَّرِ، أَوْ الْمَأْذُونِ فِي التَّحْرِيرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُخْتَارَ مَأْذُونِهِ مُخْتَارُهُ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ بَلْ ذِكْرُهُ مُضِرٌّ لِاقْتِضَائِهِ السِّرَايَةَ فِيمَا لَوْ تَوَكَّلَ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ وَقُلْنَا: بِالْأَصَحِّ إنَّهُ يَعْتِقُ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا الْبَحْثُ مِنْ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ وَاحِدًا مُعَيَّنًا أَمْ لَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَحْثٍ بَلْ هُوَ تَحْرِيزٌ لِمَحَلِّ قَبُولِ الِاثْنَيْنِ، وَمَحَلِّ قَبُولِ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَتَخَيَّلُ أَنَّهُ مَعَ قَصْدِ الْمُعَيَّنِ يُشْتَرَطُ قَبُولُ الِاثْنَيْنِ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ بِرّ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ بِإِذْنٍ) أَيْ: أَوْ مُخْتَارُ مَنْ بِإِذْنٍ حَرَّرَا (قَوْلُهُ: إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ) هَلَّا قَالَ: إلَى بَاقِيهِ، أَوْ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي إلَى الَّذِي بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ إلَخْ فَإِنَّهُ صِلَةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ سَرَى كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ تَوَكَّلَ فِي عِتْقِ عَبْدٍ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَهُ لِلْمُوَكِّلِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ وَلَوْ وَكَّلَهُ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ عَتَقَ وَلَمْ يَسْرِ. اهـ. وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لِجَمِيعِهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ قَبْلَ ذَلِكَ قُبَيْلَ الْخِصِّيصَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ وَكَّلَ شَرِيكَهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ فَأَيُّ النَّصِيبَيْنِ أَعْتَقَ قُدِّمَ عَلَى صَاحِبِهِ نَصِيبُ الْآخَرِ، وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. وَبَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَ الْوَكِيلَ عَتَقَ نِصْفَ نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ فَقَطْ فَهَلْ تَنْتَفِي السِّرَايَةُ مُطْلَقًا عَنْ بَاقِي نَصِيبِهِ وَعَنْ نَصِيبِ الْوَكِيلِ؟ (قَوْلُهُ: فِي عِتْقِ عَبْدٍ) أَيْ: عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَغَيْرِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي تَصْوِيرِ الْمَتْنِ: إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ غَيْرُ شَرِيكٍ فَإِنْ كَانَ شَرِيكًا سَرَى الْعِتْقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي هُوَ الْوَكِيلُ هَذَا حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَسْأَلَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ) أَيْ: بَعْضَهُ يَعْتِقُ وَهُوَ أَيْ:
[حاشية الشربيني]
يُقَالُ: إنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا أَيِسَ مِنْ الْبَيَانِ فَلَا يَتَأَتَّى مَا ذُكِرَ هُنَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْ الْبَيَانِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ بَيَّنَ السَّيِّدُ، أَوْ وَارِثُهُ مَا قَصَدَهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: كَفَى قَبُولُ الَّذِي قَصَدَهُ إذْ لَا يُعْلَمُ قَصْدُهُ لَهُ إلَّا بِبَيَانِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ إيرَادُ الشَّارِحِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: ثَمَنُ الْعَبْدِ) أَيْ: قِيمَتُهُ وَعَبَّرَ بِالْعَبْدِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّهُ بِانْضِمَامِهِ لِقِيمَةِ الشِّرْكِ الَّذِي لَهُ يَكُونُ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ تَمَامَ قِيمَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَالَفَ أَمْرَ الْمُوَكِّلِ كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَعْتِقَ شَيْءٌ لَكِنْ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ أَوْجَبَ تَنْفِيذَ مَا أَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ، وَلَمْ تَتَرَتَّبْ السِّرَايَةُ عَلَى مَا ثَبَتَ عِتْقُهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَأَيْضًا عِتْقُ السِّرَايَةِ قَدْ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُبَاشَرَةِ فَيَفُوتُ غَرَضُ الْمُوَكِّلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute