للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَشُقَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَالْبَاقِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ أَمَّا الْمُتَغَيِّرُ بِمَا اخْتَلَطَ بِهِ وَلَهُ عَنْهُ غِنًى كَمَنِيٍّ وَكَافُورٍ رَخْوٍ وَقَطِرَانٍ يَخْتَلِطُ بِالْمَاءِ تَغَيُّرًا حَدَثَ بِهِ اسْمٌ فَلَا يَرْفَعُ لِعَدَمِ إطْلَاقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَائِهِ فَشَرِبَ ذَلِكَ أَوْ اشْتَرَاهُ لَهُ وَكِيلُهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَقَعْ الشِّرَاءُ لَهُ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ مَا قَلَّ أَنَّ التَّغَيُّرَ بِمُسْتَعْمَلٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْكَثِيرِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِثْنَائِهِ هُنَا وَإِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ التَّغَيُّرُ بِالْخَلِيطِ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْجَمِيعِ لِاسْتِهْلَاكِهِ وَبَقَاءِ الِاسْمِ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُ تَكْمِيلُ النَّاقِصِ عَنْ الطُّهْرِ بِالْمُسْتَهْلَكِ إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ ثَمَنُهُ ثَمَنَ الْمَاءِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ وَالْخَلِيطُ مَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَقِيلَ: مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ بِخِلَافِ الْمُجَاوِرِ فِيهِمَا وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ الْعُرْفُ.

(لَا وَرَقٍ) أَيْ: لَا إنْ تَغَيَّرَ بِوَرَقِ شَجَرٍ مُتَفَتِّتٍ (مُنْتَثِرٍ) وَلَوْ رَبِيعِيًّا أَوْ بَعِيدًا عَنْ الْمَاءِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَقَطْرَانٍ يَخْتَلِطُ) عُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ مَا سَبَقَ أَنَّ الْقَطْرَانَ نَوْعَانِ نَوْعٌ مُجَاوِرٌ، وَنَوْعٌ مُخَالِطٌ وَظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ تَغَيَّرَ كَثِيرًا بِشَيْءٍ مِنْهُ شُكَّ أَنَّهُ مُجَاوِرٌ أَوْ مُخَالِطٌ أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهُورِيَّةُ إذْ لَا تُسْلَبُ بِالشَّكِّ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ طَهُورِيَّةُ مَاءِ الْقِرَبِ الْمُتَغَيِّرِ كَثِيرًا بِالْقَطْرَانِ الْمَوْضُوعِ فِيهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُخَالِطٌ وَإِنْ لَمْ تُلَاحِظْ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَغَيِّرِ بِمَا فِي الْمَقَرِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَائِهِ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ لَوْ اشْتَرَى لَهُ وَكِيلُهُ مَاءً مُتَغَيِّرًا بِمَا لَا يُؤَثِّرُ وَلَوْ تَغَيُّرًا كَثِيرًا وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ. وَهَلْ يَتَخَيَّرُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْخِيَارُ حَيْثُ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ م ر. (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يُغَيَّرْ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بِتَقْدِيرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا وَرَقٍ) . (فَرْعٌ) لَوْ وُضِعَ مِنْ الْمُتَغَيِّرِ بِخَلِيطٍ تَغَيُّرًا لَا يُؤَثِّرُ عَلَى مَاءٍ آخَرَ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ فَغَيَّرَهُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا فَهَلْ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِسَلْبِ طَهُورِيَّتِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ صُبَّ مَاءٌ وَقَعَ فِيهِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ حَيْثُ لَمْ يَنْجَسْ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَنْجَسْ مَعَ أَنَّ إلْقَاءَ الْمَيْتَةِ يُنَجِّسُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ إلْقَاءَ الْمَيْتَةِ الْمَذْكُورَةِ إنَّمَا يُنَجِّسُ إذَا كَانَ قَصْدًا وَهُوَ هُنَا تَبَعٌ لِإِلْقَاءِ الْمَاءِ بِخِلَافِ الْخَلِيطِ فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ وَإِنْ وَقَعَ بِنَفْسِهِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

فَأَطْلَقَا الْكَثِيرَ عَلَى خِلَافِ الْمُرَادِ بِهِ فِي الْمُخَالَطِ اهـ. وَقَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ. هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ الْجَوَابُ عَنْ أَصْلِ الْإِيرَادِ كَمَا صَنَعَ الْإِمَامُ الْمَحَلِّيُّ وَأَمَّا قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ. فَغَيْرُ ظَاهِرٍ عِنْدَ لُزُومِ تِلْكَ الْإِضَافَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي يُطْلَقُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّغَيُّرَ فِيمَا قَبْلَهُ مَانِعٌ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ مَنْ جَعَلَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ وَالْإِمَامَ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ الْإِطْلَاقِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَجَوَابُهُ فِي الْقَوْلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ قَوْلَتَيْنِ.

(قَوْلُهُ: إنَّ التَّغَيُّرَ حِسِّيًّا أَوْ تَقْدِيرِيًّا) وَقَوْلُهُ: بِمُسْتَعْمَلٍ أَيْ: مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ بِخِلَافِ التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ إنْ طُرِحَ اهـ. لَكِنْ اعْتَمَدَ م ر أَنَّ التُّرَابَ لَا يَضُرُّ وَلَوْ مُسْتَعْمَلًا؛ لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ بِهِ مُجَرَّدٌ كَدَوْرَةٍ لَا تَمْنَعُ إطْلَاقَ الِاسْمِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ تَكْمِيلُ النَّاقِصِ عَنْ الطُّهْرِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ لَا يَكْفِي لِطَهَارَتِهِ وَأَمْكَنَ خَلْطُهُ بِمَا لَا يَضُرُّ بِحَيْثُ يَكْفِي لِطَهَارَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَخْ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَقْيِيدُ لُزُومِ التَّكْمِيلِ بِقَوْلِهِ بِحَيْثُ يَكْفِي لِطَهَارَتِهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ النَّاقِصِ فَمَا يَكْفِي لِلْوَجْهِ وَلَوْ مَزَجَهُ بِمَائِعٍ لَا يَسْلُبُ الْإِطْلَاقَ لَكَفَى الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ يَجِبُ مَزْجُهُ بِشَرْطِهِ اهـ. لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مُرَادِ الْإِسْنَوِيِّ تَدَبَّرْ. ثُمَّ إنَّ فِي صِحَّةِ الطَّهَارَةِ وَالْعِبَادَةِ بِمَا ذُكِرَ خِلَافًا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَكْفِي طَهَارَتَيْنِ إلَّا عُضْوًا فَكَمَّلَهُ وَتَطَهَّرَ مَرَّتَيْنِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِالْوُضُوءَيْنِ قَطْعًا لِعَدَمِ تَيَقُّنِ اسْتِعْمَالِ الْمَائِعِ فِي طَهَارَةٍ مُعَيَّنَةٍ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ: مَا لَا يَتَمَيَّزُ إلَخْ) اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ لِمَا يَرِدُ عَلَى الثَّانِي مِنْ الْوَرَقِ الْمُتَفَتِّتِ وَالتُّرَابِ فَإِنَّ فَصْلَهُمَا مُمْكِنٌ بَعْدَ رُسُوبِهِمَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ إمْكَانِ الْفَصْلِ حَالَ كَوْنِهِ مُخَالِطًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ التُّرَابَ مُخَالِطٌ وَكَذَا كَلَامُ الشَّارِحِ حَيْثُ اسْتَثْنَاهُ مِنْ الْمُخَالِطِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ تَرْجِيحُ تَعْرِيفِ الْمُخَالِطِ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ إلَخْ اهـ. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّظَرِ لِمَا احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَإِلَّا فَلَا تَرْجِيحَ وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) وَقِيلَ: الْمَرْجِعُ الْعُرْفُ وَاسْتُحْسِنَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ تَغَيَّرَ) عَطْفٌ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى عَلَى مَجْرُورِ الْبَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَبِيعِيًّا) غَيَّا بِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى رُطُوبَةٍ تَنْفَصِلُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>