كَمَا فِي مُقْنِعِ الْمَحَامِلِيِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَخَرَجَ بِالْمَكِّيِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ، فَلَا تُسْتَثْنَى الصَّلَاةُ فِيهِ.
(وَبَطَلَتْ) أَيْ الصَّلَاةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ إذَا أَحْرَمَ بِهَا فِيهَا أَيْ لَا تَنْعَقِدُ كَصَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي فِيهَا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ (لَا كَمَكَانِ نُهِيَا عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ) ، فَلَا تَبْطُلُ بِإِيقَاعِهَا فِيهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ تَعَلُّقَهَا بِالْوَقْتِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ دُونَ أَمْكِنَةٍ مَخْصُوصَةٍ فَكَانَ الْخَلَلُ فِي الْوَقْتِ أَعْظَمَ، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ كَمَا فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ أَمْ لِلتَّنْزِيهِ كَمَا فِي الْأَمْكِنَةِ السَّبْعَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ (وَهِيَ الْمَجْزَرَهْ) بِفَتْحِ الزَّايِ: مَوْضِعُ جَزْرِ الْحَيَوَانِ أَيْ ذَبْحِهِ (وَالطُّرُقُ) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا أَيْ فِي الْبُنْيَانِ دُونَ الْبَرِّيَّةِ (وَالْوَادِي وَمِنْهُ الْمَقْبَرَهْ) بِتَثْلِيثِ حَرَكَةِ الْبَاءِ أَيْ وَمِنْ مَكَانِ النَّهْيِ مَقْبَرَةٌ (مَا نُبِشَتْ وَعَطَنٌ) لِلْإِبِلِ أَيْ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَحَّى إلَيْهِ الْإِبِلُ الشَّارِبَةُ لِيَشْرَبَ غَيْرُهَا كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، أَوْ لِتَشْرَبَ هِيَ عَلَلًا بَعْدَ نَهْلٍ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ (وَمَزْبَلَهْ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا: مَوْضِعُ الزِّبْلِ (وَدَاخِلُ الْحَمَّامِ بِالْمَسْلَخِ لَهْ) أَيْ مَعَ مَسْلَخِهِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ خَلَا الْوَادِي» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا» وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ «رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
ــ
[حاشية العبادي]
تَجِدُ فِيهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا وَكَذَا مُعَارَضَةً أَعْنِي حَدِيثَ النَّهْيِ فِيهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ إلَى مَا بِهِ يُرَجَّحُ تَخْصِيصُ هَذَا بِحَدِيثِ النَّهْيِ دُونَ عَكْسِهِ بِرّ أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَا أَجَابَ بِهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى
(قَوْلُهُ إذَا أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَهَا) ثُمَّ دَخَلَتْ، وَهُوَ فِيهَا لَمْ تَبْطُلْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَتَحَرَّ بَعْضَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي وَقْتِ جَوَازِ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَحَرَّى السُّجُودَ فِيهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِمَّا إذَا قَرَأَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (تَنْبِيهٌ) هَلْ يَجِبُ تَخْفِيفُ ذَاتِ السَّبَبِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ حَالَ الْخُطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مَقْبَرَةٌ مَا إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مَا نُبِشَتْ صِفَةُ الْمَقْبَرَةِ بِجَعْلِ أَلْ جِنْسِيَّةً (قَوْلُهُ وَمَزْبَلَةٌ) وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّهُ؛ خِلَافُ الْأَدَبِ ح ج (قَوْلُهُ وَدَاخِلَ الْحَمَّامِ) عِلَّةُ ذَلِكَ كَوْنُهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ مِنْ حَيْثُ انْكِشَافُ الْعَوْرَاتِ فِيهِ وَقِيلَ عِلَّتُهُ النَّجَاسَةُ فَيَخْرُجُ الْمَسْلَخُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ انْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ فِي الْجَدِيدِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّتَيْنِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ يَصِيرُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ بِخِلَافِ الْخَلَاءِ الْجَدِيدِ حَيْثُ يُطْلَبُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ دُخُولًا وَالْيَمِينِ خُرُوجًا لِثُبُوتِ الدَّنَاءَةِ لَهُ بِمُجَرَّدِ إعْدَادِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلِهَذَا نُدِبَ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ عِنْدَ إرَادَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّحْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ صَارَ دَنِيئًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ. (قَوْلُهُ: مَعَ مَسْلَخَةٍ) وَمَعَ سَطْحِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِ الزُّبَدِ
[حاشية الشربيني]
الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي بِنَهْيٍ خَاصٍّ وَالْخَفِيفَةِ الَّتِي هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى فَإِنَّ نَهْيَهَا الْعَامَّ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا. اهـ. جَوْهَرِيٌّ بِهَامِشٍ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ فَانْدَفَعَ مَا فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَالِكٍ إلَخْ) لَا يُقَالُ هُوَ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ قَوْلُهُ وَصَلَّى صَرِيحًا فِي إرَادَةِ مَا يَشْمَلُ غَيْرَ سُنَّةِ الطَّوَافِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِيهِ نَعَمْ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا صَلَّى مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الطَّوَافِ» وَبِهَا يَضْعُفُ الْخِلَافُ. اهـ. حَجَرٌ وَحِينَئِذٍ فَلِمَ كَانَ الْفِعْلُ خِلَافَ الْأَوْلَى، وَلِذَا نَظَرَ فِيهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ) ، وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا مَضَى وَمَا يَأْتِي غَيْرُهَا كَوَقْتِ إقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَوَقْتِ صُعُودِ الْخَطِيبِ إلَى الْمِنْبَرِ فَالصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَمُنْعَقِدَةٌ وَأَمَّا الصَّلَاةُ حَالَ الْخُطْبَةِ فَحَرَامٌ وَلَا تَنْعَقِدُ، وَلَوْ فَرْضًا إلَّا رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا وَقِيلَ تَنْعَقِدُ بَعْدَ مُضِيِّ الْخُطْبَةِ الْأُولَى قَالَ بَعْضُهُمْ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي سَبْعَةِ أَمَاكِنَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَصَخْرَةِ الْقُدْسِ وَطُورِ سَيْنَاءَ وَطُورِ زَيْتَا وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَعَرَفَاتٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَعَلَّ الصِّحَّةَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِعَدَمِ رُجُوعِ النَّهْيِ لِذَاتِ الْعِبَادَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ النَّذْرَ فَلَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا. اهـ. نَاشِرِيٌّ عَنْ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ لَا كَمَكَانٍ نُهِيَا) أَيْ، فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا، بَلْ تُكْرَهُ تَحْرِيمًا أَوْ تَنْزِيهًا، لَكِنَّ التَّقْيِيدَ بِمَا لَا سَبَبَ لَهَا الْمَأْخُوذَ مِمَّا مَرَّ مُضِرٌّ هُنَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا عَامٌّ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا إلَخْ) وَفَرَّقَ أَيْضًا بِأَنَّ الْفِعْلَ يَذْهَبُ مَعَهُ جُزْءٌ مِنْ الزَّمَانِ فَكَانَ النَّهْيُ عَنْهُ عَنْ صَرْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَكَانِ فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ مِنْهُ شَيْءٌ مَعَ الْفِعْلِ وَلَا يَتَأَثَّرُ بِهِ اهـ م ر فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ أَيْضًا لِتَوَقُّفِهَا إلَخْ) ، وَلِذَا تَبْطُلُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَكَان مَخْصُوصٍ اهـ شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ دُونَ الْبَرِّيَّةِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ لَا غَلَبَةُ النَّجَاسَةِ فِيهَا وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفِيدُ جَرَيَانَ قَوْلٍ بِالْكَرَاهَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ بِنَاءً عَلَى الثَّانِي اهـ (قَوْلُهُ وَدَاخِلَ الْحَمَّامِ) التَّعْبِيرُ بِدَاخِلَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي: وَالْحَمَّامُ، وَيَخْرُجُ بِهِ الصَّلَاةُ فَوْقَهُ، فَلَا تُكْرَهُ كَمَا نَقَلَهُ م ر عَنْ وَالِدِهِ فِي شَرْحِ الزُّبَدِ خِلَافًا لِلْمُحَشِّي اهـ (قَوْلُهُ نَهَى عَنْ صَلَاةِ الْمَذْكُورَاتِ) صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْلَخِ وَقَضِيَّةُ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى الْحَمَّامِ إنْ قُلْنَا: الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ كَانَ مِثْلَهُ وَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute