أَوْ بَعْضَهَا، وَلَوْ حَرْفًا، أَوْ شَدَّةً (سِوَاهُ) وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ، أَوْ مَا جَهِلَهُ إمَامُهُ مِنْهَا، وَلَوْ فِي السَّرِيَّةِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَدِ تَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ وَهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلتَّحَمُّلِ.
وَكَذَا مَنْ يُصَلِّي بِسَبْعِ آيَاتٍ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي بِالذِّكْرِ، فَلَوْ عَجَزَ إمَامُهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَنْ الْقِرَاءَةِ لِخَرَسٍ فَارَقَهُ بِخِلَافِ عَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ، بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأَخْرَسِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَخَرَجَ بِسِوَاهُ مِثْلُهُ فَيَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا نُقْصَانًا كَالْمَرْأَتَيْنِ وَلَا يُشْكِلُ بِمَنْعِ اقْتِدَاءِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ بِمِثْلِهِ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا، ثُمَّ مَثَّلَ لِلْأُمِّيِّ بِقَوْلِهِ (كَالْأَرَتِّ) بِالْمُثَنَّاةِ (أَوْ كَالْأَلْثَغِ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَسَّرَهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (مُدْغِمُ أَوْ مُبْدِلُ مَا لَا يَنْبَغِي) إدْغَامُهُ، أَوْ إبْدَالُهُ، وَلَوْ اقْتَدَى أَلْثَغُ بِمَنْ يُخَالِفُهُ لُثْغَةً لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْبَحْرِ، وَمِثْلُهُ اخْتِلَافُ الرُّتَّةِ وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَعْرِفُ فِي صَلَاةٍ سِرِّيَّةٍ جَازَ حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَؤُمُّ إلَّا الْقَارِئُ، كَمَا يَجُوزُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْغَالِبِ فِي أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ، أَوْ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ فَلَمْ يَجْهَرْ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَارِئًا لَجَهَرَ فَلَوْ سَلَّمَ وَقَالَ: أَسْرَرْت سَهْوًا أَوْ لِكَوْنِهِ جَائِزًا لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ لَكِنَّهَا تُسَنُّ.
(أَوْ اقْتَدَى بِمُشْكِلٍ وَأُنْثَى رَجُلٌ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: سِوَاهُ) فَاعِلُ يَقْتَدِي (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْبَغَوِيّ) قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِحُدُوثِ الْخَرَسِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ أَعَادَ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الْخَرَسِ نَادِرٌ بِخِلَافِ حُدُوثِ الْحَدَثِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مَنْ فِي لِسَانِهِ رُتَّةٌ) بِضَمِّ الرَّاءِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: كَالْأَلْثَغِ) مَنْ فِي لِسَانِهِ لُثْغَةٌ بِضَمِّ اللَّازِمِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ جَهْرِهِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَطَالَ الزَّمَنُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِسْرَارَ سَهْوٌ أَوْ لِجَوَازِهِ وَقَدْ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ مَعَ أَنَّ الْأُمِّيَّ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرِدُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إمَامٌ وَأَنَّهُ قَدْ يُخْبِرُهُ بَعْدَ السَّلَامِ بِأَنَّهُ إمَامٌ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُتَصَوَّرُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَسَرَّ فِي جَهْرِيَّةٍ أَعَادَ أَيْ: الْمَأْمُومُ لَا إنْ قَالَ أَيْ: الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَرَاغِ نَسِيت أَيْ: الْجَهْرَ وَصَدَّقَهُ الْمَأْمُومُ فَلَا إعَادَةَ. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ إسْرَارَ الْإِمَامِ حَالَ الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ حَيْثُ أَخْبَرَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَرَاغِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَسَرَّ لِنَحْوِ النِّسْيَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ عِلْمُهُ حَالَ الصَّلَاةِ أَثَّرَ
ــ
[حاشية الشربيني]
التَّشَهُّدَ كَالْفَاتِحَةِ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ يُخَالِفُهَا عِنْدَ الْجَهْلِ بِحَالِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَدَّةً) أَيْ: أَصْلَهَا فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهَا لَكِنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ) وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّعَلُّمِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي السِّرِّيَّةِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَارِئًا، وَتَبَيَّنَ عَدَمُ قِرَاءَتِهِ فِي السِّرِّيَّةِ لِعُذْرِ الْمَأْمُومِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ قِرَاءَتِهِ فِي السِّرِّيَّةِ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّحَمُّلِ لِكَوْنِهِ قَارِئًا، أَمَّا لَوْ تَرَكَ الْجَهْرَ فِي الْجَهْرِيَّةِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ قَارِئٍ فَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ فِيهَا لَا يَخْفَى ش م ر. (قَوْلُهُ: فَارَقَهُ) أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ لِتَنْقَطِعَ الْقُدْوَةُ الصُّورِيَّةُ. ا. هـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأَخْرَسِ) ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَدِ تَحَمُّلِ الْفَاتِحَةِ عَنْ الْمَأْمُومِ وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا لَا يَتَحَمَّلُهَا بِخِلَافِ الْقِيَامِ لَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ هَكَذَا ظَهَرَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِثْلُهُ) وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ أَخْرَسَ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْخَرَسُ أَصْلِيًّا أَوْ عَارِضًا لِلْجَهْلِ بِتَمَاثُلِهِمَا لِجَوَازِ أَنْ يُحْسِنَ أَحَدُهُمَا مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُ لَوْ كَانَا نَاطِقَيْنِ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الْخَرَسِ الطَّارِئِ، وَيُوَجَّهُ فِي الْأَصْلِيِّ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا قُوَّةٌ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا أَحْسَنَ مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُ. ا. هـ سم.
وَهُوَ ظَاهِرٌ لِجَوَازِ أَنْ يُبَدِّلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: مُدْغِمٌ إلَخْ) فَكُلُّ أَرَتًّ أَلْثَغُ، وَلَا عَكْسَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْأَرَتِّ مِنْ الْإِبْدَالِ قَبْلَ الْإِدْغَامِ كَذَا قِيلَ: وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْأَرَتِّ الَّذِي يَبْطُلُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْبُطْلَانِ أَنْ يُبْدِلَ ذَالًا فَالْإِدْغَامُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ يَتَأَتَّى فِي تَشْدِيدِ كَافِ مَالِكِ، أَوْ لَامِهَا لَكِنْ لَا بُطْلَانَ كَمَا فِي م ر ثُمَّ الْإِبْدَالُ مُضِرٌّ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى كَمَا فِي التُّحْفَةِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: بِمَنْ يُخَالِفُهُ لُثْغَةً) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الِاتِّفَاقِ، وَالِاخْتِلَافِ بِالْحَرْفِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فَلَوْ أَبْدَلَ أَحَدُهُمَا السِّينَ تَاءً وَالْآخَرُ زَايًا كَانَا مُتَّفِقَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِ مَحَلِّ الْحَرْفِ فَلَوْ لَمْ يُحْسِنْ أَحَدُهُمَا الرَّاءَ فِي كَلِمَةٍ أَحْسَنَهَا الْآخَرُ فِيهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ. ا. هـ شَيْخُنَا خ ص عَنْ الْخَطِيبِ وَقَرَّرَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْقُوَيْسِنِيُّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ) صَرَّحَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ بِالْبُطْلَانِ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ) فِي شَرْحِ م ر بَعْدَ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ أَئِمَّتِنَا الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. ا. هـ قَالَ سم وَعَدَمُ