للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مُبْهَمُ حَالَ) أَيْ: (خُنْثَى) مُشْكِلٌ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فِي الْأَرْبَعِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» مَعَ خَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» فِي اقْتِدَاءِ الرَّجُلِ بِهَا، وَلِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْمُشْكِلِ فِي اقْتِدَاءِ الرَّجُلِ بِهِ، وَاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ مَعَ تَحَقُّقِ أُنُوثَةِ الْإِمَامِ فِي اقْتِدَائِهِ بِالْأُنْثَى، وَمَعَ احْتِمَالِهَا فِي اقْتِدَائِهِ بِمُشْكِلٍ آخَرَ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ لُزُومِ الْقَضَاءِ فِي اقْتِدَاءِ أُنْثَى بِمُشْكِلٍ أَوْ أُنْثَى، وَاقْتِدَاءِ رَجُلٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُشْكِلٍ بِرَجُلٍ (وَلَيْسَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ إنْ ظَهَرْ نَفْيُ اخْتِلَالِ كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرْ) كَأَنْ بَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ إمَامًا، أَوْ الْخُنْثَى رَجُلًا لِوُقُوعِهَا عَلَى التَّرَدُّدِ.

(وَ) يَقْضِي أَيْضًا (بِبَيَانِ الْكُفْرِ) الظَّاهِرِ مِنْ إمَامِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ مَعَ الْأَمَارَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْكُفْرِ الْخَفِيِّ، وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ جَهِلَ إسْلَامَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الصَّلَاةِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى إسْلَامِهِ وَلَمْ يَبِنْ خِلَافُهُ لَكِنَّهُ يُسَنُّ فَإِنْ بَانَ خِلَافُهُ بِإِخْبَارِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ، وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ أَسْلَمَ فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ: لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت حَقِيقَةً أَوْ كُنْت أَسْلَمْت، ثُمَّ ارْتَدَدْت فَلَا قَضَاءَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَرْدُودٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ (وَ) بِبَيَانِ (الْأُنُوثَهْ وَالِاقْتِدَا بِالْغَيْرِ) أَيْ: بِغَيْرِ الْإِمَامِ أَيْ: بِالْمُؤْتَمِّ (وَالْخُنُوثَهْ) ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تَخْفَى غَالِبًا (أَوْ بَانَ) إمَامُهُ (ذَا أُمِّيَّةٍ) أَيْ: أُمِّيًّا لِظُهُورِ نَقْصِهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْمُحْدِثَ كَمَا سَيَأْتِي. وَالْمَجْنُونُ كَالْأُمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى قَالَ النَّوَوِيُّ وَلَوْ كَانَ لَهُ حَالَتَا جُنُونٍ وَإِفَاقَةٍ، أَوْ إسْلَامٍ وَرِدَّةٍ وَاقْتَدَى بِهِ، وَلَمْ يَدْرِ فِي أَيِّ حَالَيْهِ اقْتَدَى فَلَا قَضَاءَ لَكِنَّهُ يُسَنُّ (لَا) إنْ بَانَ إمَامُهُ (قَائِمَا بِزَائِدٍ) سَهْوًا وَكَانَ قَدْ تَابَعَهُ فِيهِ جَاهِلًا فَلَا قَضَاءَ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ فَتُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَإِنْ لَمْ تُحْسَبْ لِلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ بَاقِيَ صَلَاتِهِ حَتَّى فِي الْجُمُعَةِ فَيُضِيفُ إلَيْهَا أُخْرَى كَمَا لَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا بَلْ أَوْلَى، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعِ الزَّائِدِ لَا تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ قَائِمًا (أَوْ) بَانَ إمَامُهُ (مُحْدِثًا) ، وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِحَدَثِ

ــ

[حاشية العبادي]

بَعْدَهَا أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قَوْلُهُ فَلَوْ سَلَّمَ وَقَالَ: أَسْرَرْت إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ صُورَةَ هَذَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقْتَدِي عَالِمًا بِحَالِهِ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ. اهـ. فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا أَفَادَهُ هَذَا مِنْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَعْدَ السَّلَامِ بِأَنْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِأَنَّ إسْرَارَهُ لِنَحْوِ جَوَازِهِ، وَبَيْنَ عَدَمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فِيمَا لَوْ صَلَّى خَلْفَ مُخَالِفٍ وَشَكَّ فِي تَرْكِهِ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ كَالْبَسْمَلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَالُهُ كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ مِنْ كَلَامِهِمْ لَائِحٌ وَمِنْهُ أَنَّ هُنَا قَرِينَةً عَلَى الْأُمِّيَّةِ وَهِيَ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ، وَلَيْسَ ثَمَّ قَرِينَةٌ عَلَى تَرْكِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِحْبَابِهَا، وَالِاحْتِيَاطِ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ) أَيْ: وَلَا تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إذْ لَا أَثَرَ لِلْمُبْطِلِ مَعَ الِاحْتِمَالِ، وَإِذَا لَمْ يُخْبِرْ بَعْدَ السَّلَامِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ حِينَئِذٍ بِتَرْكِ الْجَهْرِ وَتَرْكِ الْإِخْبَارِ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ) وَإِلَّا وَجَبَتْ.

(قَوْلُهُ: كَأَنْ بَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ بَانَ الْإِنَاءُ النَّجِسُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ، أَوْ بَانَ كَوْنُ الْحَنَفِيِّ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْمَسِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ صُورَةَ الْحَنَفِيِّ شَامِلَةٌ لِمَا إذَا جَهِلَ الْمَأْمُومُ بَعْدَ الْمَسِّ وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَبِبَيَانِ الْكُفْرِ) لَوْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ عَقِبَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمُتَابَعَةِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ كَمَا لَوْ ظَنَّ الْإِمَامَ أَحْرَمَ فَأَحْرَمَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمَ إحْرَامِهِ فَإِنَّ إحْرَامَهُ لَا يَنْعَقِدُ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ نَعَمْ رَأَيْت فِي الدَّمِيرِيِّ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَأْمُومِ التَّصْرِيحَ بِالِاعْتِقَادِ مُنْفَرِدًا بِرّ (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) وَجْهُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ كُفْرٌ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ. (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) ؛ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُكَذِّبُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: بِغَيْرِ الْإِمَامِ) فَالْمَعْنَى: وَبَيَانُ أَنَّهُ اقْتَدَى إمَامُهُ بِالْغَيْرِ أَيْ: بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَا قَائِمًا بِزَائِدٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا فِي عَدَمِ الْقَضَاءِ مَا لَوْ بَانَ مُخَالِفًا تَارِكًا لِبَعْضِ الْوَاجِبَاتِ بِرّ. (قَوْلُهُ: سَهْوًا) وَكَذَا عَمْدًا م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْدِثًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: إذَا بَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَدَثُ إمَامِهِ، أَوْ تَنَجُّسُهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الصِّحَّةِ لَا يُوَافِقُ جَوَابَهُ عَنْ تَقْيِيدِ السُّبْكِيّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُومُ عَدَمَ جَهْرِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ خَلْفَهُ ظَاهِرًا، ثُمَّ بَعْدَهَا إنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ تَبَيَّنَّا مُوَافَقَةَ الظَّاهِرِ لِلْبَاطِنِ فَلَا إعَادَةَ وَإِلَّا بِأَنَّ مُخَالَفَتَهُ لَهُ وَلَوْ ظَنًّا لِلْقَرِينَةِ فَلَزِمَتْ الْإِعَادَةُ. ا. هـ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَيَجِبُ الْبَحْثُ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَالِ مَنْ أَسَرَّ فِي جَهْرِيَّةٍ، وَلَا تَجِبُ مُفَارَقَتُهُ فِي الْأَثْنَاءِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ، أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إلَّا إذَا عَلِمَ الْخَلَلَ. اهـ.

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ إذْ لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا التَّعْلِيلُ فَلَعَلَّهُمَا قَوْلَانِ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ عَلَى التَّرَدُّدِ) وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْقَضَاءِ فِيمَا لَوْ ظَنَّهُ رَجُلًا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ خُنْثَى مُشْكِلًا، ثُمَّ اتَّضَحَ بَعْد ذَلِكَ كَوْنُهُ رَجُلًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ سِيَّمَا إنْ لَمْ يَمْضِ قَبْلَ تَبَيُّنِ الرُّجُولِيَّةِ رُكْنٌ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ احْتِمَالَيْنِ فِي مِثْلِ هَذَا وَهُوَ مَا لَوْ اقْتَدَى خُنْثَى بِامْرَأَةٍ يَظُنُّهَا رَجُلًا، ثُمَّ بَانَ الْخُنْثَى أُنْثَى. ا. هـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ) احْتِرَازٌ عَنْ الْخَفِيِّ الْآتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِهِ الْبَحْثَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ الْإِمَامِ وَقَدْ يُقَالُ: الْأُمُورُ الَّتِي قَلَّ أَنْ تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ يُنْسَبُ تَارِكُهَا إلَى التَّقْصِيرِ فِي الْبَحْثِ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِالْمُؤْتَمِّ) بَيَانٌ لِغَيْرِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْدِثًا) مَا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ عِلْمٌ بِهِ وَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ غَيْبَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>