للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ بِلَا شَكٍّ، وَفِي النَّفْسِ مِنْ تَجْوِيزِهِ لِغَيْرِ مَالِكِ الدَّارِ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَنَحْوِهِمَا شَيْءٌ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ إلَى تَنْجِيسِ الْجُدُرِ، وَالسُّقُوفِ بِدُخَانِهِ. اهـ.

(وَلِلسَّمَادِ) أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ النَّجِسِ الْعَيْنِيِّ ثَابِتٌ لِتَسْمِيدِ الْأَرْضِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ فِيهَا السَّمَادُ أَيْ: السِّرْجِينُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ وَتَسْمِيدِ الْأَرْضِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِمَا ذَكَرَهُ

(قُلْت: وَالْعِلَاجِ) أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ النَّجِسِ الْعَيْنِيِّ ثَابِتٌ لِلتَّدَاوِي بِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ شُرْبِ الْخَمْرِ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ مَعَ أَنَّ مَا زَادَهُ هُنَا يُعْلَمُ مِمَّا هُنَاكَ وَمِنْ بَابِ الْأَطْعِمَةِ، وَيَحِلُّ طَلْيُ السُّفُنِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ وَاِتِّخَاذِ صَابُونٍ مِنْ الزَّيْتِ النَّجِسِ، فَيُسْتَعْمَلُ، وَلَا يُبَاعُ وَإِطْعَامُ الْمَيْتَةِ لِلْكِلَابِ، وَالطُّيُورِ الصَّائِدَةِ وَغَيْرِهَا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ الْمُتَنَجِّسِ لِلدَّوَابِّ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ

(وَعَارِضٍ) عَطْفٌ عَلَى النَّجِسِ الْعَيْنِيِّ أَيْ وَحِلُّ الِاسْتِعْمَالِ لِمَا عَرَضَ (تَنْجِيسُهُ) كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ ثَابِتٌ (لِلْكُلِّ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ الْآدَمِيِّ، وَالدَّوَابِّ (فِي سَائِرِ الْوُجُوهِ) أَيْ: كُلِّهَا مِنْ بَدَنٍ وَغَيْرِهِ فِي حَالَتَيْ الِاخْتِيَارِ وَالِاضْطِرَارِ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ عَارِضَةٌ سَهْلَةُ الْإِزَالَةِ، وَلَا يَخْفَى تَقْيِيدُهُ فِي الْآدَمِيِّ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رُطُوبَةٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ تَحْرِيمُ الْعُبُورِيَّةِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُكْثِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ (لَا الْمُصَلِّي) وَنَحْوِهِ، فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ الثَّوْبَ الْمُتَنَجِّسَ فِي الْغَرَضِ لِاسْتِلْزَامِهِ قَطْعَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ دُونَ النَّافِلَةِ لِجَوَازِ قَطْعِهَا وَحُرْمَةُ إنْشَائِهَا، وَالِاسْتِمْرَارُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ لِاشْتِغَالِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ لَا لِلُبْسِهِ الْمُتَنَجِّسَ كَمَا لَوْ صَلَّاهَا مُحْدِثًا، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى الْفِعْلِ الْفَاسِدِ لَا عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَتَصْرِيحُ النَّظْمِ بِالْعَيْنِيِّ وَبِقَوْلِهِ فِي سَائِرِ الْوُجُوهِ: لَا الْمُصَلِّي مِنْ زِيَادَتِهِ

(، وَالْقَزِّ) هُوَ نَوْعٌ مِنْ الْحَرِيرِ صَرَّحَ بِهِ، وَإِنْ شَمِلَهُ قَوْلُهُ: (وَالْحَرِيرِ) لِلْخِلَافِ فِيهِ لِأَنَّهُ كَمَدِّ اللَّوْنِ لَيْسَ مِنْ ثِيَابِ الزِّينَةِ (أَوْ مَا الْأَكْثَرُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ كُلٍّ مِنْ الْقَزِّ، وَالْحَرِيرِ، وَالْمَعْنَى وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ مِنْ قَزٍّ وَغَيْرِهِ، أَوْ مَا أَكْثَرَهُ فِي الْوَزْنِ مِنْ الْحَرِيرِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الرَّجُلِ، وَالْخُنْثَى عِنْدَ فَقْدِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ (لِحَاجَةٍ كَحَرْبٍ تَذْعَرُ) بِفَتْحِ التَّاءِ، وَالْعَيْنِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: تَفْزَعُ (وَحِكَّةٍ وَجَرَبٍ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: الْمَسَاجِدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنْ لَوَّثَ. اهـ.

وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ نَعَمْ يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا كَحُرْمَةِ إدْخَالِ النَّجَاسَةِ فِيهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَمَنْ قَيَّدَ بِإِنْ لَوَّثَ يُحْمَلُ مَفْهُومُهُ عَلَى مَا إذَا اُحْتِيجَ لِلْإِسْرَاجِ بِهِ فِيهِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ مَا يُلَوِّثُ بِنَفْسِهِ، أَوْ دُخَانِهِ، وَإِنْ قَلَّ مَعَ الْحَاجَةِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ دَلَّ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْجَوَازِ عِنْدَ التَّلْوِيثِ بِقَلِيلِ الدُّخَانِ، وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ، بِاسْتِثْنَاءِ الْمَسَاجِدِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَالِكِ الدَّارِ إلَخْ.) يُتَّجَهُ مَنْعُهُ حَيْثُ نَقَصَ الْقِيمَةَ، أَوْ الْأُجْرَةَ، أَوْ فَوَّتَ غَرَضًا إلَّا بِقَرِينَةِ حَالٍ، أَوْ مَقَالٍ

(قَوْلُهُ: الْأَرْضُ مَعَ الْكَرَاهَةِ) أَيْ: لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ) ظَاهِرُ الْحُرْمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ فِي قَوْلِ الْعُبَابِ: لِحَاجَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الضَّرُورَةِ مَا نَصُّهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ كَالْإِمَامِ لَكِنَّهُ حَذَفَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ، وَيُوَجَّهُ حَذْفُهُ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا وَجْهَ لِحَذْفِهِ، بِأَنَّ سَبَبَهُ الْإِعْلَامُ، بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مُطْلَقِ الْحَاجَةِ، وَإِنْ لَمْ تَقْرُبْ مِنْ الضَّرُورَةِ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ الْجَوَازُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحْتَاجَ إلَيْهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ إذْ الْحُرْمَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُهَا؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَتْ مُتَّصِلَةً بِثَوْبٍ، وَلَا بَدَنٍ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ قَوْلَهُ لِحَاجَةٍ إلَخْ. تَقْيِيدٌ لِلْكَرَاهَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ اشْتَرَطْنَا ذَلِكَ لِلْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْحَاجَةُ الْقَرِيبَةُ مِنْ الضَّرُورَةِ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ مِمَّا مَرَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ زِبْلِ مَا نَجَاسَتُهُ مُغَلَّظَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَجَوُّزًا حَيْثُ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَعْنَى، وَأَرَادَ الْمَصْدَرَ فِي كُلٍّ مِنْ السِّرَاجِ وَالسَّمَادِ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا

(قَوْلُهُ: بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْمُغَلَّظَةِ

(قَوْلُهُ: كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ) يَنْبَغِي، وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ خَفَّ أَمْرُهُ (قَوْلُهُ: حَالَةَ الِاخْتِيَارِ) بِخِلَافِ حَالَةِ الِاضْطِرَارِ إلَى لُبْسِهِ (قَوْلُهُ:، وَالظَّاهِرُ تَحْرِيمُ إلَخْ.) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: الْعُبُورِيَّةِ) كَأَنَّ ضَمِيرَ بِهِ لِلرَّطْبِ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لِعَارِضِ التَّنْجِيسِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ) أَيْ: الْعُبُورِ، بِخِلَافِهِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْحَاجَةِ إلَى لُبْسِ الْمُتَنَجِّسِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَا لِلُبْسِهِ الْمُتَنَجِّسِ إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: تَحْرِيمُ لُبْسِهِ فِي الْفَرْضِ إنَّمَا هُوَ بِقَطْعِهِ لَا لِلُبْسِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ، بِنَحْوِ تَعَمُّدِ الْأَكْلِ

(قَوْلُهُ: فِي الْوَزْنِ مِنْ الْحَرِيرِ) لَا فِي مُجَرَّدِ النَّظَرِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ مَا يَقُومُ إلَخْ.) يُفِيدُ اعْتِبَارُ هَذَا الْقَيْدَ فِي جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَالِكِ الدَّارِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ يَحِلُّ تَنْجِيسُ مِلْكِ غَيْرِهِ، وَمَوْقُوفٌ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَالْوَقُودِ بِالسِّرْجِينِ فِي الْبُيُوتِ، وَتَرْبِيَةِ نَحْوِ الدَّجَاجِ فِيهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ:، وَالْقَزِّ) الْقَزُّ مَا قَطَعَتْهُ الدُّودَةُ، وَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً، وَلَا يُمْكِنُ حَلُّهُ عَنْهَا، بَلْ يُغْزَلُ كَالْكَتَّانِ، وَالْإِبْرَيْسَمِ الَّذِي حُلَّ مِنْ عَلَى الدُّودَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فِيهِ. اهـ. عَمِيرَةٌ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: فِي الْوَزْنِ) رُدَّ عَلَى الْقَفَّالِ الْقَائِلِ إنْ ظَهَرَ الْحَرِيرُ فِي الْمُرْكَبِ حَرُمَ، وَإِنْ قَلَّ وَزْنُهُ، وَإِنْ اسْتَتَرَ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِنْ كَثُرَ وَزْنُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِحَاجَةٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَفِي الرَّوْضَةِ لِضَرُورَةٍ، وَبِهَامِشِ شَرْحِهِ دَلَّ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْخَوْفُ مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَالْخَوْفِ عَلَى الْعُضْوِ، أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْمَرَضِ الشَّدِيدِ، وَيَشْهَدُ لَهُ جَوَازُهُ لِلْحَكَّةِ، وَالْجَرَبِ. اهـ.، وَدَخَلَ فِي الْحَاجَةِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>