للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهَامَةٌ تُنَافِيهَا وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي كُتُبِهِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ تَحْرِيمَهُ بَعْدَ السَّبْعِ كَيْ لَا يَعْتَادَهُ، وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ ضُبِطَ بِالتَّمْيِيزِ عَلَى هَذَا كَانَ حَسَنًا وَصَحَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَحْرِيمَهُ مُطْلَقًا لِتَغْلِيظٍ وَرَدَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَلِظَاهِرِ خَبَرِ «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ، أَمَّا فِيهِ، فَيَحِلُّ تَزْيِينُهُمْ بِهِ وَبِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَطْعًا لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ تَعَبُّدٌ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالطِّفْلِ أَوْ الصَّبِيِّ يُخْرِجُ الْمَجْنُونَ وَتَعْلِيلُهُمْ يُدْخِلُهُ وِفَاقًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ

(وَالرَّقْمِ) أَيْ: التَّطْرِيزِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ ثَابِتٌ لِتَطْرِيزِ ثَوْبِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى بِهِ (وَالتَّرْقِيعِ) أَيْ وَلِتَرْقِيعِهِ بِهِ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» قَالَ السُّبْكِيُّ، وَالتَّطْرِيزُ جَعْلُ الطِّرَازِ مُرَكَّبًا عَلَى الثَّوْبِ، أَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالْإِبْرَةِ، فَهَلْ هُوَ كَالطِّرَازِ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّوْبِ، أَوْ كَالْمَنْسُوجِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ الثَّوْبِ كَالْمُرَكَّبِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمَنْسُوجِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالطِّرَازِ

(وَالتَّطَرُّفِ) أَيْ: وَحِلُّ الْحَرِيرِ ثَابِتٌ لِتَطْرِيفِ ثَوْبٍ مِنْ ذَكَرٍ أَيْ: جَعَلَ طَرَفَهُ مُسَجَّفًا بِحَرِيرٍ كَالطَّوْقِ وَطَرَفَيْ الْكُمِّ، وَالذَّيْلِ، وَالْفَرْجَيْنِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا لَهَا لِبْنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالدِّيبَاجِ» وَاللِّبْنَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ الْقَمِيصِ أَيْ طَوْقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «كَانَ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ، وَالْكُمَّيْنِ، وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ» ، وَالْمَكْفُوفُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ كُفَّةٌ بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ: سِجَافٌ وَقَيَّدَ الشَّيْخَانِ حِلَّ التَّطَرُّفِ بِقَدْرِ الْعَادَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ، وَلَا مَعْنَى لَهُ مَعَ ضَبْطِ التَّطْرِيزِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَالصَّحِيحُ ضَبْطُهُمَا بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ لِخَبَرِ عُمَرَ السَّابِقِ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفَرَّقَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَّ التَّطْرِيفَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ:، وَالرَّقْمُ، وَالتَّرْقِيعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِهِمَا أَنْ لَا يَكْثُرَ مَحَالُّهُمَا، بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ، وَزْنًا لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى طِرَازَيْنِ كُلُّ طِرَازٍ عَلَى كُمٍّ، وَأَنَّ كُلَّ طِرَازٍ لَا يَزِيدُ عَلَى أُصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيَتَحَصَّلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الطِّرَازُ الْوَاحِدُ إذَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْتَنِعُ الْأَكْثَرُ إذَا لَمْ يَزِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ إلَّا إذَا زَادَ مَجْمُوعُهَا عَلَى بَقِيَّةِ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ: أَرْبَعِ أَصَابِعَ) فِي الْخَادِمِ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْمُرَادَ أَصَابِعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ غَيْرِهَا. اهـ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُغْتَفَرَ قَدْرُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ طُولًا، وَعَرْضًا فَقَطْ دُونَ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاعْتِبَارِ أَطْوَلِيَّتِهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْنًى كَمَا لَا يَخْفَى، فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ: فِي الْخَبَرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ إلَخْ. فَتَأَمَّلْهُ. بِلُطْفٍ (قَوْلُهُ:، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّطْرِيفَ إلَخْ.) يُرَدُّ التَّرْقِيعُ، فَإِنَّهُ أَيْضًا مَحَلُّ حَاجَةٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا كَانَ لِلزِّينَةِ، فَمَا كَانَ لِلْحَاجَةِ كَالتَّطْرِيفِ، وَهَذَا مُتَّجَهٌ، فَيَجُوزُ زِيَادَةُ الرُّقْعَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ، بِحَسَبِ الْحَاجَةِ كَسَدِّ خَرْقِ الثَّوْبِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ فِي التَّطْرِيفِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَدْرُ الْحَاجَةِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ، وَيُتَصَوَّرُ فِي تَطْرِيفِ ثَوْبٍ رَقِيقٍ، بِدِيبَاجٍ غَلِيظٍ ثَقِيلٍ، وَذَلِكَ مَحَلُّ نَظَرٍ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ حَكَى أَنَّهُ اعْتَرَضَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ، بِأَنَّ التَّرْقِيعَ مَحَلُّ حَاجَةٍ لَا سِيَّمَا لِتَقْطِيعِ الثَّوْبِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ، بِالْأَرْبَعِ ثُمَّ أَجَابَ، بِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى التَّطْرِيفِ لِخُصُوصِ الْحَرِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يُمْسِكُ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُطَرَّفَ، وَهُوَ الثَّوْبُ عَنْ التَّقْطِيعِ إلَّا الْحَرِيرَ، بِخِلَافِ التَّرْقِيعِ، فَإِنَّهُ غَالِبًا إنَّمَا يَكُونُ فِي بَالٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَلَا يُحْتَاجُ إلَى خُصُوصِ الْحَرِيرِ، وَخُصَّ فِيهِ، بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَقَطْ. اهـ.

وَكُلٌّ مِنْ الِاعْتِرَاضِ، وَالْجَوَابِ يَدُلُّ عَلَى شُمُولِ التَّرْقِيعِ الْمُقَيَّدِ، بِالْأَرْبَعِ لِمَا كَانَ، بِالْحَاجَةِ، وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: وَبِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ) أَيْ: الْحُلِيِّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بِحُلِيٍّ كَالْخَنْجَرِ مَثَلًا. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَالرَّقْمِ إلَخْ.) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الطِّرَازَ، وَهُوَ مَا رُكِّبَ مِنْ الْحَرِيرِ عَلَى الثَّوْبِ بِغَيْرِ الْإِبْرَةِ كَالْأَشْرِطَةِ الَّتِي تَجْعَلُهَا الْقَوَّاصَةُ عَلَى بَشْوَتِهِمْ يَحِلُّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ رُقْعَةٍ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ عَرْضًا، وَإِنْ زَادَ طُولُهَا، وَكَذَا التَّرْقِيعُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ رُقْعَةٍ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ طُولًا، وَعَرْضًا. اهـ.، وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ، وَالْإِحْرَامِ، وَأَمَّا مَا رُكِّبَ بِالْإِبْرَةِ كَالْمُرَكَّبِ عَلَى الْمِنْسَجِ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ حَرُمَ، وَإِلَّا فَلَا، وَمِنْ ذَلِكَ الْمِنْشَفَةُ الْمُرَكَّبُ عَلَيْهَا حَرِيرٌ، وَأَمَّا التَّطْرِيفُ أَيْ: التَّسْجِيفُ، فَيَحِلُّ إذَا كَانَ السِّجَافُ قَدْرَ عَادَةِ أَمْثَالِهِ، وَإِنْ انْتَقَلَ عَنْهُ فَلَا يُكَلَّفُ الْمُتَنَقَّلُ إلَيْهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي بَاطِنِ الثَّوْبِ، أَوْ ظَاهِرِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّطْرِيفِ، وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ التَّطْرِيفَ مَحَلُّ حَاجَةٍ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ زِينَةٍ فَتُقَيَّدُ بِالْأَرْبَعِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَم ر، وع ش.

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّرْقِيعَ لَوْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَانَ كَالتَّطْرِيفِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ ع ش عَلَى م ر قَالَ سم، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ التَّرْقِيعَ لِحَاجَةِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ التَّطْرِيفِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ أَتَمُّ، وَنَفْعَهُ أَقْوَى، وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْحَاشِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُجَاوِزْ إلَخْ.) فَإِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ حَرُمَ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ وَزْنُهُ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ لِلزِّينَةِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَادَةِ) الْغَالِبَةِ لِأَمْثَالِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>