للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ التَّطْرِيزِ، فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ زِينَةٍ، فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَرْبَعِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَكَالتَّطْرِيفِ طَرَفَا الْعِمَامَةِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ أَصَابِعَ بِمِقْدَارِ قَلَمٍ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ حِلُّ الثَّوْبِ الْمَخِيطِ بِالْحَرِيرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُفَارِقُ مَا نُسِجَ بِالذَّهَبِ، أَوْ زُرَّ بِأَزْرَارِهِ بِأَنَّ خُيَلَاءَهُ أَكْثَرُ، وَلَا يَجِيءُ هُنَا تَفْصِيلُ الْمُضَبَّبِ، فَإِنَّ الْحَرِيرَ أَهْوَنُ مِنْ الْأَوَانِي وَلِهَذَا حَلَّ لِلنِّسَاءِ دُونَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، وَيَحِلُّ مِنْهُ خَيْطُ السُّبْحَةِ وَخَرَجَ بِالْحَرِيرِ غَيْرُهُ، فَيَحِلُّ مُطْلَقًا حَتَّى الثَّوْبُ الْأَحْمَرُ، وَالْأَخْضَرُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمَصُوغَاتِ بِلَا كَرَاهَةٍ نَعَمْ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ دُونَ الْمُعَصْفَرِ عَلَى الْمَنْصُوصِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَالصَّوَابُ تَحْرِيمُ الْمُعَصْفَرِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَوْ بَلَغَتْ الشَّافِعِيَّ لَقَالَ بِهَا أَوْصَانَا بِالْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْخُنْثَى فِيهِ كَالرَّجُلِ

(وَ) حِلُّ اسْتِعْمَالِ (وَرِقٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ فِضَّةٍ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ (لِخَاتَمٍ) لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلُبْسُهُ سُنَّةٌ، وَالْأَفْضَلُ جَعْلُهُ فِي الْيَمِينِ وَجَعْلُ فَصِّهِ مِنْ بَاطِنِ كَفِّهِ، وَلَا يُكْرَهُ نَقْشُهُ بِاسْمِ اللَّهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا:، وَلَوْ اتَّخَذَ خَوَاتِمَ كَثِيرَةً لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِيهِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: رَمْزٌ إلَى مَنْعِ لُبْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَاتَمٍ جُمْلَةً، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ تَفَقُّهًا وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ الْفِضَّةَ حَرَامٌ إلَّا مَا وَرَدَّتْ الرُّخْصَةُ بِهِ وَلَمْ تَرِدْ إلَّا فِي خَاتَمٍ وَاحِدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الدَّارِمِيِّ: وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ فَوْقَ خَاتَمَيْنِ وَقَوْلُ الْخُوَارِزْمِيِّ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ زَوْجِ خَاتَمٍ فِي يَدٍ وَفَرْدٍ فِي كُلِّ يَدٍ وَزَوْجٍ فِي يَدٍ وَفَرْدٍ فِي أُخْرَى وَإِنْ لَبِسَ زَوْجَيْنِ فِي كُلِّ يَدٍ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ لَا يَجُوزُ إلَّا لِلنِّسَاءِ قَالَ: وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ تَخَتَّمَ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ، فَفِي حَالِهِ وَجْهَانِ قُلْت أَصَحُّهُمَا التَّحْرِيمُ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالنِّسَاءِ. اهـ.

وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَدَمُ التَّحْرِيمِ، فَفِيهِ، وَالسُّنَّةُ لِلرَّجُلِ جَعْلُ خَاتَمِهِ فِي الْخِنْصَرِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الِامْتِهَانِ فِيمَا يَتَعَاطَى بِالْيَدِ لِكَوْنِهِ طَرَفًا وَلِأَنَّهُ لَا يَشْغَلُ الْيَدَ عَمَّا تَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَشْغَالِهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْخِنْصَرِ وَيُكْرَهُ لَهُ جَعْلُهُ فِي الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ لِلْحَدِيثِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. اهـ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ الْخَاتَمُ عَنْ مِثْقَالٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلَّابِسِ خَاتَمَ حَدِيدٍ: مَا لِي أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيٍّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ: مِنْ فِضَّةٍ، وَلَا تُبْلِغْهُ مِثْقَالًا» . اهـ.، وَالْخَبَرُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ.) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ هُنَا كَغَيْرِهِ، وَكَلَامُهُ فِي الْمُرَكَّبِ مِنْ الْحَرِيرِ، وَغَيْرِهِ، وَاعْتِبَارُ الْوَزْنِ فِيهِ شَامِلٌ لِمَا كَانَ الْحَرِيرُ شَائِعًا مَعَ غَيْرِهِ، وَلِمَا إذَا تَمَحَّضَ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ الثَّوْبِ م ر (قَوْلُهُ: وَالْأَخْضَرُ، وَغَيْرُهُمَا) شَامِلٌ لِلْأَسْوَدِ الْمَصْبُوغِ قَبْلَ النَّسْجِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ) حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَرِيرِ حَتَّى لَوْ صُبِغَ، بِالزَّعْفَرَانِ أَكْثَرُهُ حَرُمَ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: رَمَزَ إلَى مَنْعِ لُبْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَاتَمٍ) يَجُوزُ تَعْدَادُهُ اتِّخَاذًا، وَلُبْسًا، فَالضَّابِطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا م ر (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُنَافِيهِ إلَخْ) وَإِذَا جَوَّزْنَا اثْنَيْنِ، فَأَكْثَرَ دَفْعَةً، وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: زَوْجَيْنِ فِي كُلِّ يَدٍ) لَا يَشْمَلُ زَوْجًا فِي كُلِّ يَدٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ، بِقَوْلِهِ فِي كُلِّ يَدٍ مَجْمُوعَ الْيَدَيْنِ، فَلْيُحَرَّرْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ:، وَكَالتَّطْرِيفِ طَرَفَا الْعِمَامَةِ) أَيْ: الْمُنْفَصِلَيْنِ عَنْهَا، وَقَدْ خِيطَا بِهَا، وَإِلَّا فَهُمَا مِنْ الْمَنْسُوجِ، وَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ كَمَا مَرَّ اهـ ع ش لَكِنْ فِي التَّقْيِيدِ بِقَدْرِ شِبْرٍ حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّطْرِيفَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: خَيْطُ السُّبْحَةِ) ، وَكَذَا شِرَابَتُهَا تَبَعًا لَهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ م ر، وَمِنْهُ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ الشُّرَّابَةِ بِمَا كَانَتْ مِنْ الْخَيْطِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّرْقَاوِيَّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَالَ إنَّ الشُّرَّابَةَ الَّتِي عِنْدَ الْقِبِّيعَةِ إذَا كَانَتْ طَرَفَ الْخَيْطِ حَلَّتْ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَمَا بَيْنَ الْحَبَّاتِ مِنْ الشَّرَارِيبِ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَصْلِ الْخَيْطِ قَالَ م ر، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوجًا بِدَلِيلِ اسْتِثْنَاءِ خَيْطِ السُّبْحَةِ، وَلِيقَةِ الدَّوَاةِ. اهـ.

وَفِي كِيسِ الدَّرَاهِمِ خِلَافٌ قَالَ بِحُرْمَتِهِ م ر وَأَتْبَاعُهُ، وَبِحِلِّهِ حَجَرُ فِي التُّحْفَةِ، وَشَرْحُ الْعُبَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إلَخْ.) ضَعِيفٌ م ر

(قَوْلُهُ: وَرِقٍ) فِي الْمَجْمُوعِ كُلُّ مَا كَانَ عَلَى فَعَلٌ بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَفَتْحِ الْفَاءِ جَازَ إسْكَانُ ثَانِيهِ مَعَ فَتْح أَوَّلِهِ، وَكَسْرِهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، وَذَلِكَ كَوَرِقٍ، وَوَرِكٍ، وَكَتِفٍ فَإِنْ كَانَ الْحَرْفُ الثَّانِي، أَوْ الثَّالِثُ حَرْفَ حَلْقٍ جَازَ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَالرَّابِعُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَثَانِيه كَفَخِذٍ، وَحُرُوفُ الْحَلْقِ الْعَيْنُ، وَالْغَيْنُ، وَالْخَاءُ، وَالْحَاءُ، وَالْهَمْزَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِخَاتَمٍ) ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَمْوِيهُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مَنّهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: إلَى مَنْعِ إلَخْ.) أَيْ: لِلرِّجَالِ بِخِلَافِ النِّسَاءِ، فَيَجُوزُ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: فَوْقَ خَاتَمَيْنِ) لَفْظَةُ فَوْقَ صِلَةٌ؛ لِأَنَّ لُبْسَ الِاثْنَيْنِ مَكْرُوهٌ أَيْضًا. اهـ. هـ مَدَنِيٌّ عَنْ الْإِمْدَادِ، وَالنِّهَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا، وَاعْتَمَدَ حَجَرٌ الْحُرْمَةَ فِي التَّعَدُّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْخُوَارِزْمِيِّ إلَخْ.) اعْتَمَدَ جَوَازَ لُبْس خَاتَمَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ فِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ حَيْثُ لَاقَ بِهِ ذَلِكَ بِحَسَبِ عَادَةِ أَمْثَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَلِقْ بِهِ فَهُوَ كَمَا أَسْرَفَ فِي زِنَةِ الْوَاحِدِ، فَيَحْرُمُ قَالَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ الْخَاتَمِ، وَفِي تَعَدُّدِهِ كَوْنُ قَدْرِهِ، وَتَعَدُّدِهِ لَائِقًا بِهِ، وَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِلْخِلَافِ فِي حُرْمَتِهِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْمَكْرُوهِ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَلِقْ حَرُمَ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ، وَأَنَّهُ لَوْ اتَّخَذَهُمَا بِقَصْدِ أَنْ يَلْبَسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>