للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ حَلْقٌ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ بِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافٌ، أَوْ سَعْيٌ وَأَثَرًا مَنْصُوبٌ بِمَا يُفَسِّرُهُ بَقَّاهُ.

(لَا) أَثَرَ إحْدَادِ (مُعْتَدَّةٍ) بِأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْغَاسِلِ تَبْقِيَتُهُ فَلَهُ تَطْيِيبُهَا؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الطِّيبِ فِيهَا كَانَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الرِّجَالِ وَلِلتَّفَجُّعِ عَلَى الزَّوْجِ وَقَدْ زَالَا بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ تَحْرِيمِهِ فِي الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَزُولُ بِالْمَوْتِ.

(وَمَا كُرِهْ) وَلَا اُسْتُحِبَّ، بَلْ أُبِيحَ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (فِي الْغَيْرِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُحْرِمِ (أَخْذُ شَارِبٍ) لَهُ (وَظُفْرِهْ، وَالْحَلْقُ) لِشَعْرِ إبِطِهِ وَعَانَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ وَلَا أَمْرٌ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الرَّافِعِيَّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، أَوْ الْكَثِيرِينَ: الْجَدِيدُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَالْحَيِّ؛ وَلِأَنَّهُ تَنْظِيفٌ فَشُرِعَ كَإِزَالَةِ الْوَسَخِ وَيُفْعَلُ قَبْلَ الْغُسْلِ. وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ قَالَ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَيِّتِ مُحْتَرَمَةٌ فَلَا تُنْتَهَكُ بِهَذَا وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ، وَأَمَّا شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يُحْلَقُ بِحَالٍ وَإِنْ اعْتَادَهُ حَيًّا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُحْلَقُ لِزِينَةٍ، أَوْ نُسُكٍ وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَهُ حَيًّا فَالْقَوْلَانِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَى حَلْقِهِ وَإِلَّا كَانَ لَبَدُهُ حَيًّا بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى أُصُولِهِ إلَّا بِحَلْقِهِ وَجَبَ حَلْقُهُ وَلَا يُخْتَنُ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا؛ لِأَنَّهُ جَزْءٌ فَلَا يُقْطَعُ كَيَدِهِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي قَطْعِ سَرِقَةٍ، أَوْ قَوَدٍ، ثُمَّ إنْ أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، أَوْ اُنْتُتِفَ بِتَسْرِيحٍ، أَوْ نَحْوِهِ؛ صُرَّ فِي كَفَنِهِ لِيُدْفَنَ مَعَهُ.

(أَمَّا) نَجَسٌ (خَارِجٌ قَدْ يَعْرِضُ) أَيْ: يَظْهَرُ مِنْ الْمَيِّتِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ فَإِنَّهُ (يُزَالُ) عَنْهُ (حَتْمًا دُونَ) إعَادَةِ (غُسْلٍ وَوُضُو) وَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ؛ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِمَا جَرَى وَحُصُولِ النَّظَافَةِ بِإِزَالَةِ الْخَارِجِ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلَا يُنْتَقَضُ طُهْرُهُ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَنْ يَتَوَلَّى الْغُسْلَ وَمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ فَقَالَ.

(أَحَقُّ جَمْعٍ) مِنْ النَّاسِ (يَطْلُبُونَ الْغُسْلَا لِامْرَأَةٍ إنْ كَانَ كُلٌّ) مِنْهُمْ (أَهْلَا) لَهُ (أُنْثَى قَرَابَةٍ بِمَحْرَمِيَّهْ)

ــ

[حاشية العبادي]

كَجُلُوسِهِ عِنْدَ الْعَطَّارِ هَذَا يُوهِمُ أَنَّ جُلُوسَهُ عِنْدَ الْعَطَّارِ لَيْسَ مَكْرُوهًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْفَرْضُ هُنَا دَفَعَ مَا عَسَاهُ يَبْدُو مِنْ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ انْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ بِخِلَافِ الْحَيِّ فَالتَّشْبِيهُ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الْجَوَازِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومُ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ لَا يَجُوزُ أَوْ لَا يَطْلُبُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومُ إلَخْ) هَلَّا قَامَ غَيْرُهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ تَنْظِيفًا كَمَا فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَانَ كَيَدِهِ إلَخْ) هَذَا جَارٍ فِي الْمُحْرِمِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَر م ر. (قَوْلُهُ: صُرَّ فِي كَفَنِهِ) صَرُّهُ فِي كَفَنِهِ وَدَفْنُهُ مَعَهُ سُنَّةٌ وَأَمَّا أَصْلُ دَفْنِهِ فَوَاجِبٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

إنَّهُ يُكْمِلُ بِهِ النُّسُكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومُ إلَخْ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ ع ش وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ التَّقْلِيمُ وَإِزَالَةُ شَعْرِ الْمَيِّتِ كَمَا لَا يُخْتَنُ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ مِنْ الْمُحْرِمِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ يُزَالُ شَعْرٌ وَظُفْرٌ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ زَوَالُ نَجَاسَةٍ أَوْ غُسْلُ مَا تَحْتَهُ وَلَوْ مِنْ مُحْرِمٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ تَطْبِيبُهَا) لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَمَا كُرِهَ) الْمُعْتَمَدُ الْكَرَاهَةُ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ) فَهُوَ جَدِيدٌ أَيْضًا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يُخْتَنُ الْمَيِّتُ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ قَالَ حَجَرٌ: يَمَّمَ عَمَّا تَحْتَهَا وَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ ق ل: غَسَّلَ الْمُمْكِنَ وَدُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ خِلَافًا لِحَجَرٍ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَهَذَا إنْ كَانَ تَحْتَهَا نَجَاسَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهِ اتِّفَاقًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يُخْتَنُ) . وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيرِهِ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ جَزْءٌ) وَالِانْتِهَاكُ فِي قَطْعِهِ أَكْثَرَ مِنْ إزَالَةِ الشَّعْرِ الْمُتَلَبِّدِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: صُرَّ فِي كَفَنِهِ لِيُدْفَنَ مَعَهُ) الصَّرُّ فِي كَفَنِهِ مَنْدُوبٌ، وَأَمَّا الدَّفْنُ فَوَاجِبٌ إلَّا فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي فِي مَتْنِ الرَّوْضِ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وُجُوبَ ذَلِكَ فِيهَا وَهُوَ الَّذِي فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَحَقُّ جَمْعٍ إلَخْ) وَشَرْطُ كَوْنِهِ أَحَقَّ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ الْكَامِلَةُ وَعَدَمُ الْقَتْلِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ وَالصِّبَا وَالْجُنُونِ وَالْوَصِيَّةِ مِنْ الْمَيِّتِ فَإِنْ أَوْصَى بِتَغْسِيلِ شَخْصٍ لَهُ نُفِّذَتْ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ مَثَلًا كَمَا فِي وَصِيَّةِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ بِتَغْسِيلِ زَوْجَتِهِ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ: وَالْحُرِّيَّةُ أَيْ: فِي غَيْرِ الزَّوْجِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْقِنِّ وَالْحُرِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَوْرَتِهِ لَا يُسَاءُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ. اهـ. إيعَابٌ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ تَقْيِيدُهُ الزَّوْجَةَ بِالْحُرَّةِ مَعَ تَأَتِّي تَعْلِيلِهِ فِيهَا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَنَقَلَ سم فِي الزَّوْجَةِ الرَّقِيقَةِ احْتِمَالَيْنِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا. اهـ.

أَيْ: وَإِنْ جَازَ لَهَا غُسْلُهُ ع ش وَقَوْلُهُ: إنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا أَيْ: تُقَدَّمُ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ تُسَاوِيهِ فِيهِ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ فِي حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ حَتَّى يُيَمَّمَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَهْلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ تَفْوِيضُهُ إلَى الْفَاسِقِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَوِلَايَةٌ وَلَيْسَ الْفَاسِقُ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ صَحَّ غُسْلُهُ كَمَا يَصِحُّ أَذَانُهُ وَإِمَامَتُهُ وَلَا يَجُوزُ نَصْبُهُ لَهُمَا. اهـ. وَهَلْ الْمُرَادُ بِالتَّفْوِيضِ نَصْبُهُ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى لَوْ غَسَّلَ بِلَا تَفْوِيضٍ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مَثَلًا لَا يَكُونُ حَرَامًا الظَّاهِرُ ذَلِكَ اهـ حَرَّرَهُ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>