للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَعَمَّةٍ وَخَالَةٍ (وَدُونَهَا أَيْضًا) كَبِنْتِ عَمٍّ وَخَالٍ وَالْمَحْرَمُ أَوْلَى؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا فَإِنْ اسْتَوَتْ اثْنَتَانِ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى كَالْعَمَّةِ مَعَ الْخَالَةِ فَإِنْ اسْتَوَتَا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَاَللَّوَاتِي لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اسْتَوَتَا فِي الْقُرْبِ قُدِّمَتْ الَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ كَبِنْتِ الْعَمَّةِ مَعَ بِنْتِ الْخَالَةِ فَإِنْ اسْتَوَتَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: " إنْ كَانَ كُلٌّ أَهْلَا " مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أُنْثَى قَرَابَةً فَالْمُولَاةُ، كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ «الْوَلَاءَ لُحْمَةُ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (فَأَجْنَبِيَّهْ) فَتُقَدَّمُ عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأُنْثَى أَلْيَقُ بِالْأُنْثَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرُوا مَحَارِمَ الرَّضَاعِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَدَّمْنَ عَلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ انْتَهَى. وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي عَصَبَاتِ الرَّضَاعِ كَبِنْتِ الْعَمِّ وَفِي مَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ مَحَارِمُ الرَّضَاعِ (فَالزَّوْجُ) فَيُقَدَّمُ عَلَى رِجَالِ الْقَرَابَةِ كَمَا تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَى نِسَائِهَا فِي الرَّجُلِ؛ وَلِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ وَجَازَ لَهُ تَغْسِيلُهَا وَإِنْ انْقَطَعَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ النِّكَاحِ لَا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ

ــ

[حاشية العبادي]

مَا انْفَصَلَ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ مِنْ حَيٍّ وَمَاتَ عَقِبَ انْفِصَالِهِ مِنْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ يَسِيرًا يَجِبُ دَفْنُهُ لَكِنْ الْأَفْضَلُ صَرُّهُ فِي كَفَنِهِ وَدَفْنُهُ مَعَهُ م ر

(قَوْلُهُ: فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ الْعَصَبَةَ تُقَدَّمُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَلَيْسَ لَهُ وَجْهٌ إذْ كَيْفَ تُقَدَّمُ الْعَمَّةُ الْبَعِيدَةُ عَلَى الْخَالَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا قُلْتُ: قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْآتِي جَعَلَ أَوْلَوِيَّةَ الَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ ثُمَّ أَحَالَ عَلَى مَا هُنَا بِقَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْإِقْرَاعِ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى الْفِعْلِ كَبِنْتَيْنِ مَثَلًا بِرّ. (قَوْلُهُ: الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ بَلْ هُوَ مُرَادُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أُنْثَى قَرَابَةً فَالْمُولَاةُ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ ذَوَاتَ الْأَرْحَامِ يُقَدَّمْنَ عَلَى الْمُولَاةِ وَسَيَأْتِي فِي جَانِبِ الرَّجُلِ أَنَّ الْمَوْلَى يُقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ وَلَاءَ الرِّجَالِ أَقْوَى وَلِهَذَا لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مُعْتَقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ. (قَوْلُهُ: فَتُقَدَّمُ عَلَى الزَّوْجِ) مَعَ أَنَّ نَظَرَهُ أَوْسَعُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى سَائِرِ بَدَنِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَدَّمْنَ) أَيْ: مَحَارِمُ الرَّضَاعِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ) هَلْ الضَّمِيرُ لِمَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ أَوْ وَلِعَصَبَاتِ الرَّضَاعِ. (قَوْلُهُ: مَحَارِمُ الرَّضَاعِ) أَخْرَجَ عَصَبَاتِ الرَّضَاعِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَسُنَّ أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ أَمِينًا مَا نَصُّهُ إلَّا إنْ رَتَّبَهُ الْإِمَامُ لِلتَّغْسِيلِ.

(قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ) هَكَذَا نُسْخَةُ الْمُؤَلِّفِ وَلَعَلَّهَا فِيهَا سَقَطٌ فَلَا بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا اهـ وَهُوَ يُفِيدُ مَا ذَكَرْنَا. (قَوْلُهُ: أُنْثَى) وَهِيَ مَنْ لَوْ قَدَرَتْ ذَكَرًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ كَالْبِنْتِ بِخِلَافِ بِنْتِ الْعَمِّ اهـ ح لِ. (قَوْلُهُ: بِمَحْرَمِيَّةٍ) أَيْ: مِنْ النَّسَبِ لَا الرَّضَاعِ فَلَوْ كَانَتْ بِنْتَ عَمٍّ بَعِيدَةً، أَمَّا مِنْ الرَّضَاعِ لَمْ تُقَدَّمْ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ قَرِيبَةٍ بَلْ تُقَدَّمُ الثَّانِيَةُ عَلَيْهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ زي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ. اهـ. ع ش وَنَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى) قَالَ بَعْدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ اسْتَوَتَا قُدِّمَتْ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اسْتَوَتَا قُدِّمَ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ اسْتَوَتَا فِي الْجَمِيعِ وَلَمْ يَتَشَاحَّا فَذَاكَ، وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَتَا قُدِّمَتْ الْقُرْبَى إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: قُدِّمَ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ زِيَادَةً عَلَى مَا هُنَا. اهـ. وَاعْتَمَدَ زي الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: وُجُوبًا إنْ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ وَنَدْبًا فِيمَا بَيْنَهُمَا. اهـ. حَجَرٌ وَع ش. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ بَعْدَ ذَوَاتِ الْوَلَاءِ مَحَارِمُ الرَّضَاعِ ثُمَّ مَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُمَا الْأَذْرَعِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرَا بَيْنَهُمَا تَرْتِيبًا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعَلَيْهِ تُقَدَّمُ بِنْتُ عَمٍّ بَعِيدَةٌ هِيَ مَحْرَمٌ مِنْ الرَّضَاعِ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ أَقْرَبَ مِنْهَا بِلَا مَحْرَمِيَّةٍ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ إذْ مَوْضُوعُهَا تَأْخِيرُ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ عَنْ ذَاتِ الْوَلَاءِ الْمُؤَخَّرَةِ عَنْ اللَّوَاتِي لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَأُولَاهُنَّ ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ وَلَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ إحْدَاهُنَّ بِمَحْرَمِيَّةِ رَضَاعٍ إذْ لَا مَدْخَلَ لَهُ هُنَا أَصْلًا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ خَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَبَحَثَ التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ حَتَّى فِي بِنْتِ عَمٍّ بَعِيدَةٍ ذَاتِ رَضَاعٍ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ قَرِيبَةٍ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَبِمَحْرَمِيَّةِ الْمُصَاهَرَةِ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى الْأُولَى اهـ فَقَوْلُهُ: حَتَّى فِي بِنْتِ عَمٍّ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ بَحَثَ التَّقْدِيمَ بِمَحْرَمِيَّةِ الرَّضَاعِ حَتَّى فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى فَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ تَأَمَّلْ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ حَتَّى إلَخْ ضَعِيفٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِمَحْرَمِيَّةِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ بَعْدَ ذَاتِ الْوَلَاءِ مُعْتَمَدٌ وَقَبْلَهَا ضَعِيفٌ إذَا كَانَ الْخَالِي عَنْ كُلِّ الْمَحْرَمِيَّةِ أَقْرَبَ وَانْظُرْهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ حَجَرٍ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي إلَخْ) ، وَأَمَّا عَصَبَاتُ الرَّضَاعِ فَالظَّاهِرُ تَأْخِيرُهَا عَنْ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ بِخِلَافِ مَنْ فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ مِنْ الْأَقَارِبِ السَّابِقِ لِوُجُودِ الْقَرَابَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَالزَّوْجُ) إلَّا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>