للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَمْعُهَا فِيهِ وَانْفِرَادُ كُلٍّ بِصَلَاةٍ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَرْجَى لِلْقَبُولِ وَلَيْسَ هُوَ تَأْخِيرًا كَثِيرًا وَعَكَسَ الْمُتَوَلِّي تَعْجِيلًا لِلدَّفْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأْخِيرِ قَالَ: وَهُوَ مَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ.

(وَقَرِّبْ) أَنْتَ إنْ حَضَرَتْ الْجَنَائِزُ دَفْعَةً وَلَمْ تَتَّحِدْ نَوْعًا (مِنْ الْإِمَامِ رَجُلًا، ثُمَّ الصَّبِيّ وَرَاءُ) أَيْ: وَرَاءَ الرَّجُلِ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِ وَرَاءَ دَفْعُ إرَادَةِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ يُوضَعُونَ كَوَضْعِ الْخَنَاثَى الْآتِي بَيَانُهُ (فَالْمَرْأَةُ بَعْدَ الْخُنْثَى) وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ الْآثَارِ؛ وَلِئَلَّا يَتَقَدَّمَ نَاقِصٌ عَلَى كَامِلٍ وَمِنْ ثَمَّ تُوضَعُ الْخَنَاثَى عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ صَفًّا رَأْسُ كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ وَفَارَقَ ذَلِكَ الدَّفْنَ حَيْثُ يُقَدَّمُ فِيهِ الرَّجُلُ إلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ بِأَنَّ قُرْبَ الْإِمَامِ مَطْلُوبٌ، وَهُوَ مُمْكِنٌ فِي الصَّلَاةِ فَفَعَلَ فَإِنْ اتَّحَدَتْ نَوْعًا فَحُكْمُهُ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ (وَحَيْثُ كُلٌّ) مِنْهَا (ذَكَرًا) رَجُلٌ، أَوْ صَبِيٌّ (وَأُنْثَى) ، أَوْ خُنْثَى (فَقُرْعَةٌ) أَيْ: فَقَرَّبَ بِقُرْعَةٍ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ (وَبِالتَّرَاضِي) مِنْهُمْ بِتَقْرِيبِ وَاحِدٍ (وَالتُّقَى) أَيْ: الْوَرَعُ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (وَنَحْوِهِ) مِمَّا يُرَغِّبُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَا بِالْحُرِّيَّةِ لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ، كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَطَفَ هَذَا بِالْفَاءِ وَقَدَّمَهُ عَلَى الْقُرْعَةُ فَقَالَ: فَالتُّقَى وَنَحْوُهُ فَقُرْعَةٌ كَانَ أَوْلَى، فَإِنْ صَلُّوا عَلَى كُلٍّ وَحْدَهُ، وَالْإِمَامُ وَاحِدٌ قُدِّمَ مَنْ يَخَافُ فَسَادَهُ ثُمَّ الْأَفْضَلُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا إنْ تَرَاضَوْا وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَغَيْرِهِ، وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ بِالتَّقْرِيبِ لِلْإِمَامِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ التَّقْدِيمِ فِي الصَّلَاةِ

(وَ) إنْ حَضَرَتْ الْجَنَائِزُ مُرَتَّبَةً (لَا يُنَحِّي) أَحَدٌ (الْأَسْبَقَا) مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا (سِوَى النَّسَا فَنُحِّيَتْ لِلرَّجُلِ قُلْتُ وَلِلصَّبِيِّ، أَوْ لِلْمُشْكِلِ) وَنُحِّيَ الْمُشْكِلُ لِلذَّكَرِ وَذَلِكَ لِئَلَّا تَتَقَدَّمَ أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ وَلَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَقَرِّبْ أَنْتَ) أَيْ: وَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَلَوْ تَرَاضَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَيُحْتَمَلُ أَيْضًا اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَبْعُدَ الْأَخِيرُ أَزْيَدَ مِنْ الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ. (فَائِدَةٌ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَيَكُونُونَ عَلَى يَمِينِهِ. اهـ. أَقُولُ: وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَالْمَرْأَةُ بَعْدَ الْخُنْثَى) قَالَ الشَّارِحُ: وَيَقِفُ فِي مُحَاذَاةِ الْجَمِيعِ وَالْأَوْلَى جَعْلُهَا عَنْ يَمِينِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إلَخْ مَمْنُوعٌ م ر. (قَوْلُهُ: نَاقِصٌ عَلَى كَامِلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُحَاذِي بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ. (قَوْلُهُ: فِي الْكِفَايَةِ بِالتَّقْرِيبِ) حَيْثُ قَرَّبَ لَهُ الْفَاضِلُ بِلَا قُرْعَةٍ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَلَّاهُ، وَإِلَّا قُدِّمَ إمَامُ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَكَذَا يُقَالُ عَلَى الْجَدِيدِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَانْفِرَادٌ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجَوَازِ. (قَوْلُهُ: إنْ خِيفَ إلَخْ) فَإِنْ ظُنَّ وَجَبَ. اهـ. م ر وع ش

(قَوْلُهُ: فَالْمَرْأَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُحَاذَى بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) هَذَا كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَعُلِّلَ بِأَنَّ جِهَةَ الْيَمِينِ أَشْرَفُ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ فِي الرَّجُلِ الذَّكَرِ جَعْلَهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي فَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي جِهَةِ الْغَرْبِ وَهُوَ خِلَافُ عَمَلِ النَّاسِ نَعَمْ الْمَرْأَةُ وَكَذَا الْخُنْثَى، السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ عَجِيزَتِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُمَا فِي جِهَةِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ النَّاسِ وَحِينَئِذٍ يُنْتَجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى جَعْلِ الْخَنَاثَى صَفًّا عَنْ الْيَمِينِ أَنْ يَكُونَ رِجْلَا الثَّانِي عِنْدَ رَأْسِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا فَيُتَأَمَّلُ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى قَوْلِهِ: رَأْسُ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ فَيَكُونَانِ صَفًّا طَوِيلًا عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ. اهـ.

قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَلَوْ لَمْ يُحَاذِ الْمُصَلِّي الْمَيِّتَ بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ بِأَنْ وَقَفَ فِي الْعُلُوِّ وَالْمَيِّتُ فِي السُّفْلِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي تَابُوتٍ وَعَلَيْهِ خَشَبَةٌ مُعْتَرِضَةٌ فَوَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا بِحَيْثُ صَارَ مُرْتَفِعًا عَنْ الْمَيِّتِ فَهَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ كَمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْقَبْرِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُحَاذَاةِ أَمْ لَا تَصِحُّ لِكَوْنِهِ لَمْ يُحَاذِ جُزْءًا مِنْ الْمَيِّتِ وَتُخَالِفُ الْقَبْرَ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ؟ أَتَمُّ الرِّوَايَتَيْنِ الْبُطْلَانُ. اهـ. لَكِنَّ الظَّاهِرَ ضَعْفُ هَذَا كَمَا مَرَّ فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ. اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: التَّقْدِيمُ فِي غَيْرِ الْخَنَاثَى أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَأَمَّا فِي الْخَنَاثَى فَبِأَنْ نَجْعَلَهُمْ صَفًّا طَوِيلًا وَنُقَدِّمَ إلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَسْبَقَهُمْ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الصَّفَّ يَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ لَا إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَتَأَمَّلْ، فَاسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مُحَاذِيًا لَهُ وَلَوْ بِجِهَةِ يَمِينِهِ لَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلًا لَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُحَاذِيًا لَهَا كَالْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ، فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ اتَّحَدَتْ نَوْعًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانُوا نَوْعًا وَاحِدًا فَفِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِهِمْ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ فِي جِهَةِ الْقِلَّةِ بَعْضُهَا خَلْفَ بَعْضٍ لِيُحَاذِيَ الْإِمَامُ الْجَمِيعَ، وَالثَّانِي تُوضَعُ صَفًّا وَاحِدًا رَأْسُ كُلِّ إنْسَانٍ عِنْدَ رِجْلِ الْآخَرِ وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ جَمِيعَهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَقِفُ فِي مُحَاذَاةِ الْآخَرِ. اهـ. وَالثَّانِي هُوَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْخَنَاثَى. (قَوْلُهُ: فَقُرِّبَ بِقُرْعَةٍ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْيَمِينِ فَشَمِلَ صُورَةَ الْخَنَاثَى وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ مُطْلَقًا فِي الْمَعِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَفِي اتِّحَادِهِ يُقَدَّمُ فِي الْمَعِيَّةِ بِالْفَضْلِ وَغَيْرِهَا بِالسَّبْقِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَقْرَعَ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ: هَلَّا قَدَّمَ بِالسَّبْقِ قَبْلَ الْإِقْرَاعِ. اهـ.

الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>