للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ، وَكَذَا الْأُمُّ مَعَ الْبِنْتِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي قَتْلَى أُحُدٍ عَنْ أَكْثَرِهِمْ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إلَى اللَّحْدِ» ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَنَّهُمْ إذَا تَسَاوَوْا فِي الْفَضِيلَةِ يُقْرَعُ، وَأَنَّهُمْ إذَا تَرَتَّبُوا لَا يُنَحَّى الْأَسْبَقُ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ يَأْتِي هُنَا، وَأَنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْأَبِ، وَالْأُمِّ يَأْتِي هُنَاكَ أَيْضًا.

وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا مُؤَبَّدَةٌ بِخِلَافِهَا ثَمَّةَ، وَبِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ، وَالْأَفْضَلُ أَوْلَى بِهِ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ.

، وَيُسَنُّ التَّلْقِينُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إنْسَانٌ، وَيَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَمَةَ اللَّهِ اُذْكُرْ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّك رَضِيتَ بِاَللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيًّا، وَرَسُولًا، وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا، وَلَا يُلَقَّنُ الطِّفْلُ، وَنَحْوُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ

. (وَانْبُشْ) بِضَمِّ الْبَاءِ أَيْ: الْقَبْرَ (لِلْبِلَا) بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَالْقَصْرِ، وَبِفَتْحِهَا وَالْمَدِّ لَكِنْ قَصْرُهُ لِلْوَقْفِ أَيْ: عِنْدَ بَلَاءِ جَمِيعِ الْمَيِّتِ، وَبَيَّنَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (أَيْ: كَوْنِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ صَارَ (تُرْبًا) بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَيَخْتَلِفُ بِالْأَرَاضِيِ، وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ عِمَارَةُ قَبْرِهِ، وَتَسْوِيَةُ تُرَابِهِ بِالْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ لِمَنْعِهِ الدَّفْنَ فِيهِ فَلَوْ حَفَرَ فَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ عِظَامِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْحَفْرِ أَعَادَهُ مَا لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَى دَفْنِ الْآخَرِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ جَعْلُهُ جَانِبَهُ، وَدُفِنَ الْآخَرُ مَعَهُ

. (كَذَا) اُنْبُشْهُ أَيْ: وُجُوبًا (إنْ يُدْفَنْ بِغَيْرِ غُسْلٍ) مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لِتَدَارُكِ الْوَاجِبِ فَإِنْ تَغَيَّرَ، وَخُشِيَ فَسَادُهُ حَرُمَ لِتَعَذُّرِ غَسْلِهِ فَسَقَطَ كَمَا يَسْقُطُ وُضُوءُ الْحَيِّ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ، وَلَوْ قَالَ بِغَيْرِ تَطْهِيرٍ كَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ التَّيَمُّمَ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ

. (لَا) إنْ دُفِنَ (بِغَيْرِ كَفَنْ) فَلَا يُنْبَشُ لِحُصُولِ السَّتْرِ بِالتُّرَابِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ بِالنَّبْشِ

. (قُلْتُ، وَلَا) يُنْبَشُ (مُكَفَّنُ الْحَرِيرِ) أَيْ: الْمُكَفَّنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (نَعَمْ يَجُوزُ) لِمَالِكِ الْأَرْضِ، وَالثَّوْبِ الْمَغْصُوبَيْنِ (النَّبْشُ لِلْمَقْبُورِ فِي الْأَرْضِ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: الْأَبُ، ثُمَّ قَالَ وَكَذَا الْأُمُّ) بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا سَائِرَ الْأُصُولِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ) وَيُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى أُمِّهِ لِفَضِيلَةِ الذُّكُورَةِ، وَالْبَالِغُ عَلَى الصَّبِيِّ وَهُوَ عَلَى الْخُنْثَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعِنْدَ اتِّحَادِ النَّوْعِ يُقَدَّمُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْفَرْقَ بِالنَّظَرِ لِغَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَاعِ فَتَأَمَّلْهُ

. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الدَّفْنِ) كَذَا قَيَّدَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ قَبْلَ تَمَامِ الدَّفْنِ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ لَكِنْ اخْتَارَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ يَكُونُ قَبْلَ الْإِهَالَةِ قِيلَ وَيَنْتَفِي الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ كَمَالِ السُّنَّةِ فَيَحْصُلُ أَصْلُهَا بِالثَّانِي. (قَوْلُهُ: الطِّفْلُ وَنَحْوُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَجْنُونٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تَكْلِيفٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ

. (قَوْلُهُ: لِلْبِلَاءِ) أَيْ جَوَازًا قَالَ فِي الْعُبَابِ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَّا قَبْرَ نَبِيٍّ أَوْ صَحَابِيٍّ أَوْ مَشْهُورٍ بِعِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ وَهُوَ حَسَنٌ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَصْرُهُ) أَيْ عَلَى هَذَا لِلْوَقْفِ. (قَوْلُهُ: صَارَ تُرَابًا) أَيْ إلَّا عَجَبُ الذَّنَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْلَى خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ. (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَحَرُمَ تَجْدِيدُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ يُسَوَّى تُرَابُهُ عَلَيْهِ وَيُعَمَّرُ عِمَارَةً جَدِيدَةً. (قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةُ تُرَابِهِ) أَيْ عَلَيْهِ

. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ النَّتْنُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْمُرَادُ بِهِ التَّقَطُّعُ بِرّ أَقُولُ يَنْبَغِي الْأَعَمُّ مِنْهُمَا

. (قَوْلُهُ: لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ طَلَبِ الْمَالِكِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ كُفِّنَ فِي مَغْصُوبٍ أَوْ دُفِنَ فِيهِ وَشَحَّ مَالِكُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ بِشُحِّ مَالِكِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّبْشُ قَبْلَ طَلَبِهِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْأُسْتَاذِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يُحْتَاطُ لَهُ. اهـ. وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الْمَالُ فِي الْقَبْرِ أَنَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>