وَالثَّوْبِ اللَّذَيْنِ غُصِبَا) ، وَإِنْ تَغَيَّرَ مُرَاعَاةً لِحَقِّهِ، وَحُرْمَةُ الْحَيِّ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ لَكِنْ الْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهُ
. (قُلْتُ كَذَا) مَيِّتٌ (بَالِعُ مَالٍ) لِغَيْرِهِ، وَإِنْ قَلَّ (طُلِبَا) أَيْ: طَلَبَهُ مَالِكُهُ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ، وَيُشَقُّ جَوْفُهُ، وَيُخْرَجُ مِنْهُ الْمَالُ، وَإِنْ ضَمِنَ الْوَرَثَةُ بَدَلَهُ أَمَّا لَوْ بَلَعَ مَالَ نَفْسِهِ فَلَا يُنْبَشُ لِاسْتِهْلَاكِهِ مِلْكَهُ فِي الْحَيَاةِ خِلَافًا لِلْجُرْجَانِيِّ الْمُوَافِقِ لَهُ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ، وَأَنَا أَخْتَارُهُ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ مَالٌ، وَلَا مَالَ لَهُ يَفِي بِهِ، وَلَمْ يُوَفِّهِ وَارِثُهُ، وَطَالَبَ بِهِ غَرِيمُهُ
، وَيُنْبَشُ أَيْضًا إذَا دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ كَمَا مَرَّ أَوْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَالٌ، وَإِنْ قَلَّ، وَقَيَّدَهُ فِي الْمُهَذَّبِ بِطَلَبِ مَالِكِهِ لَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَمْ يُوَافِقُوهُ أَوْ لَحِقَ الْأَرْضَ سَيْلٌ أَوْ نَدَاوَةٌ فَيُنْبَشُ لِيُنْقَلَ أَوْ قَالَ إنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْ مَيِّتًا، وَدُفِنَ، وَلَمْ يَعْلَمْ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوْ شَهِدَا عَلَى شَخْصِهِ، ثُمَّ دُفِنَ، وَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ، وَلَمْ تَتَغَيَّرْ صُورَتُهُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ أَوْ دُفِنَتْ امْرَأَةٌ، وَفِي جَوْفِهَا جَنِينٌ يُرْجَى حَيَاتُهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ شَقُّ جَوْفِهَا قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ دُفِنَ الْكَافِرُ بِالْحَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ أَوْ تَدَاعَيَاهُ فَيُنْبَشُ لِتُلْحِقَهُ الْقَافَّةُ بِأَحَدِهِمَا، وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ صُورَتُهُ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَا يُمْكِنُ رُجُوعُهُ إلَى مَا ذُكِرَ، وَيَحْرُمُ النَّبْشُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ
(وَجَازَ) لِأَهْلِ الْمَيِّتِ، وَغَيْرِهِمْ (أَنْ يَبْكُوهُ) قَبْلَ الْمَوْتِ، وَبَعْدَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَكَى عَلَى وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَ إنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِك يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» «، وَبَكَى عَلَى قَبْرِ بِنْتٍ لَهُ» «، وَزَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ» رَوَى الْأَوَّلَ الشَّيْخَانِ، وَالثَّانِيَ الْبُخَارِيُّ، وَالثَّالِثَ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْمُوعِ أَوْ مَكْرُوهٌ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ لِخَبَرِ «فَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمَوْتُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْبُكَاءُ لِرِقَّةٍ عَلَى الْمَيِّتِ، وَمَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَأَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا يُكْرَهُ وَلَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى، وَإِنْ كَانَ لِلْجَزَعِ، وَعَدَمِ التَّسْلِيمِ لِلْقَضَاءِ فَيُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ، وَبَكَيْته، وَبَكَيْت عَلَيْهِ
ــ
[حاشية العبادي]
يَجُوزُ النَّبْشُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مَالِكُهُ
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَمِنَ إلَخْ) شَرَطَ فِي الرَّوْضِ عَدَمَ ضَمَانِ أَحَدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَمِنَ الْوَرَثَةُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ شَقِّ الْجَوْفِ مَا لَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَيَنْبَغِي أَنَّ فِي مَعْنَى الضَّمَانِ مَا لَوْ كَانَ الْبَلْعُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ بِأَنْ غَصَبَ مَالَ الْغَيْرِ وَأَدْخَلَهُ جَوْفَ مَيِّتٍ، ثُمَّ دُفِنَ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ يَلْزَمُهُ الْمَالُ لِمَالِكِهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُنْبَشُ لِاسْتِهْلَاكِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ دُفِنَ فِي الْأَرْضِ الْمَوْرُوثَةِ بِغَيْرِ رِضَا بَعْضِ الْوَرَثَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَوَّلَ مَبْحَثِ الدَّفْنِ. (قَوْلُهُ: الْمُوَافِقِ لَهُ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ الْمُوَافَقَةِ إطْلَاقُهُ الْمَالَ وَالطَّلَبُ شَامِلٌ لِطَلَبِ نَحْوِ وَرَثَتِهِ
. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ) وَفِي الِاسْتِلْقَاءِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) كَمَا مَرَّ فِي أَوَائِلِ بَحْثِ الدَّفْنِ (قَوْلُهُ فِي الْقَبْرِ مَالٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنْ تَغَيَّرَ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَلَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ سَوَاءٌ أَطَلَبَهُ مَالِكُهُ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَقَيَّدَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُ تَقْيِيدِ الْمُهَذَّبِ عَلَى وُجُوبِ النَّبْشِ دُونَ مُجَرَّدِ الْجَوَازِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) خَالَفَ م ر.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ صُورَتُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ
(قَوْلُهُ أَنْ يَبْكُوهُ) الْبُكَاءُ بِالْمَدِّ رَفْعُ الصَّوْتِ وَبِالْقَصْرِ دَمْعُ الْعَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَكْرُوهٌ كَمَا نَقَلَهُ إلَخْ) قَدْ تُشْكِلُ الْكَرَاهَةُ وَخِلَافُ الْأَوْلَى بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكَى عَلَى قَبْرِ بِنْتٍ لَهُ» «وَزَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ» وَيُجَابُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ تَفْصِيلِهِ أَوْ عَلَى مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ دَمْعِ الْعَيْنِ. (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُكْرَهُ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ الْجَزَعِ وَيَحْرُمُ إنْ كَانَ لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ حِينَئِذٍ ظَاهِرَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَحْرُمُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا كُلُّهُ فِي الْبُكَاءِ بِصَوْتٍ، أَمَّا مُجَرَّدُ دَمْعِ الْعَيْنِ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ وَاسْتَثْنَى الرُّويَانِيُّ مَا إذَا غَلَبَ الْبُكَاءُ فَلَا
ــ
[حاشية الشربيني]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .