رَجَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ أَنَّهَا سَائِمَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ، أَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَسِيرَةً لَا يُعَدُّ مِثْلُهَا كُلْفَةً فِي مُقَابَلَةِ نَمَائِهَا وَإِلَّا، فَمَعْلُوفَةٌ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهَا مَعْلُوفَةٌ لِوُجُودِ الْمُؤْنَةِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَوْ أَسَامَهَا فِي أَرْضِهِ الْخَرَاجِيَّةِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ. وَقَالَ الْقَفَّالُ: لَوْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ، فَاشْتَرَى كَلَأً وَرَعَاهَا فِيهِ، فَسَائِمَةٌ، فَلَوْ جَزَّهُ وَأَطْعَمَهَا إيَّاهُ فِي الْمَرْعَى أَوْ الْبَلَدِ، فَمَعْلُوفَةٌ وَلَوْ رَعَاهَا وَرَقًا تَنَاثَرَ فَسَائِمَةٌ، فَلَوْ جَمَعَ وَقَدَّمَ لَهَا فَمَعْلُوفَةٌ، وَنَقَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ كَلَامَ الْقَفَّالِ وَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهِ.
ا. هـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا أَخَذَ كَلَأَ الْحَرَمِ وَعَلَفَهَا بِهِ، فَلَا يَنْقَطِعُ السَّوْمُ؛ لِأَنَّ كَلَأَ الْحَرَمِ لَا يُمْلَكُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَخْذُهُ لِلْبَيْعِ وَإِنَّمَا
ــ
[حاشية العبادي]
لِلْمُلُوكِ الْمُسْتَنْبَتِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ عَلَى تَرْجِيحِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ م ر. (قَوْلُهُ: رَجَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَمَا رَجَّحَهُ مُتَّجَهٌ جِدًّا وَيُتَّجَهُ أَنْ يُحْمَلَ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فِي أَرْضِهِ الْخَرَاجِيَّةِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: مِثْلُهَا الْمُسْتَأْجَرَةُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الزَّكَاةُ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لَهَا وَقْعٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ لَهَا فَمَعْلُوفَةٌ) يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا قُوبِلَ تَقْدِيمُهُ بِأُجْرَةٍ لَهَا وَقْعٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ نَعَمْ إنْ حُمِلَ الْكَلَأُ عَلَى مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَهُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ فَقَرِيبٌ وَإِنَّمَا لَمْ أَحْمِلْهُ عَلَى الثَّانِي مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ فِي مَسْأَلَةِ الْعَلَفِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ حَكَاهُ الْأَصْلُ مَعَ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَصَحَّحَ مِنْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. اهـ. أَشَارَ إلَى قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ عَلَفهَا أَيْ: أَثْنَاءَ الْحَوْلِ قَدْرًا أَيْ: زَمَنًا إنْ لَمْ تُطْعَمْ فِيهِ هَلَكَتْ أَوْ بَانَ ضَرَرُهَا كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ انْقَطَعَ الْحَوْلُ. اهـ. لَكِنْ قَوْلُهُ إنَّمَا لَمْ أَحْمِلْهُ إلَخْ يُمْكِنُ حَمْلُ الثَّانِي مِنْ كَلَامِهِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْآتِي فِي الرَّوْضِ فَيَكُونُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَوْلُهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ إنْ عَلَفَ مَا لَهُ قِيمَةٌ لَهَا وَقْعٌ يَقْطَعُ السَّوْمَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ضَعْفِ ذَاكَ الْوَجْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَلَفِ ضَعْفُهُ هُنَا م ر. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) (فَرْعٌ) .
اسْتَثْنَى ابْنُ الْعِمَادِ كَلَأَ الْحَرَمِ فَإِذَا أَخَذَهُ وَعَلَفَهَا بِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ السَّوْمُ وَيُتَّجَهُ
[حاشية الشربيني]
وَجْهًا مِنْ الْوَجْهَيْنِ بَلْ وَجْهٌ ثَالِثٌ مُفَصِّلٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ أَيْ: بَدَلَهُمَا وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِ الْكِتَابِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّهَا سَائِمَةٌ إلَخْ بِإِسْقَاطِ مِنْهُمَا وَأَمَّا. قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ مِنْهُمَا الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ فَعَلَى ظَاهِرِهِ.
(قَوْلُهُ: رَجَّحَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الْمُعَشَّرَاتِ مِنْ أَنَّهُ إذَا سُقِيَ بِمَا اشْتَرَاهُ أَوْ اتَّهَبَهُ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ كَمَا لَوْ سُقِيَ بِالنَّاضِحِ وَنَحْوِهِ وَفَرَّقَ فِي التُّحْفَةِ بِأَنَّ شِرَاءَ الْمَاءِ لَا يُسْقِطُ الْوُجُوبَ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِتَافِهٍ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْعَلَفِ هُنَا. اهـ. وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمُتَّهِبِ وَقَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْمُؤْنَةِ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا مُبَاحٌ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَخْ) صُورَتُهُ أَنَّهُ اكْتَرَى أَرْضًا فَنَبَتَ فِيهَا كَلَأٌ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهُ لِلْكُلْفَةِ وَالْمُؤْنَةِ. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي الْحَاشِيَةِ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَأَنَّ الْكَلَأَ الْمُسْتَنْبَتَ كَذَلِكَ عَلَى تَرْجِيحِ السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَفَّالُ إلَخْ) اسْتَثْنَى ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ كَلَامِهِ مَا لَوْ أَخَذَ حَشِيشَ الْحَرَمِ وَعَلَفَهَا إيَّاهُ فَإِنَّ السَّوْمَ لَا يَنْقَطِعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ وَلِهَذَا لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ لِلْبَيْعِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِآخِذِهِ نَوْعُ اخْتِصَاصٍ فَإِذَا عَلَفَهَا بِهِ فَقَدْ عَلَفَهَا بِغَيْرِ مَمْلُوكٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute