يَثْبُتُ لِآخِذِهِ بِهِ نَوْعُ اخْتِصَاصٍ وَخَرَجَ بِإِسَامَةِ الْمَالِكِ مَا لَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُهُ كَالْغَاصِبِ إذْ لَا أَثَرَ لِفِعْلِهِ، فَقَصْدُ الْمَالِكِ سَوْمَهَا شَرْطٌ قَالُوا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَلْتَزِمْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهَا وَجَبَ أَنْ لَا تَلْزَمَ (فَنُفِيَ وُجُوبُهَا) أَيْ: الزَّكَاةَ (فِي سَائِمَاتٍ تَسْتَتِمْ حَوْلًا بِمِلْكِ وَارِثٍ وَمَا عَلِمْ) أَيْ: الْوَارِثُ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ أَوْ بِأَنَّهَا نِصَابٌ أَوْ بِكَوْنِهَا سَائِمَةً لِعَدَمِ إسَامَةِ الْمَالِكِ لِاسْتِحَالَةِ الْقَصْدِ إلَيْهَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ
. (وَلَا دُيُونِ) عَطْفٌ عَلَى سَائِمَاتٍ أَيْ: وَلَا وُجُوبَ لِلزَّكَاةِ فِي دَيْنِ (الْحَيَوَانِ) لِامْتِنَاعِ سَوْمِ مَا فِي الذِّمَّةِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ فِي السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ لِكَوْنِهِ لَحْمَ رَاعِيَةٍ أَوْ مَعْلُوفَةٍ، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ لَحْمُ رَاعِيَةٍ جَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ رَاعِيَةٌ قَالَ: وَالْأَصَحُّ فِي التَّعْلِيلِ كَوْنُهُ لَا نَمَاءَ لَهُ وَلَا مُعَدًّا لِلْإِخْرَاجِ وَضَعَّفَ الْقُونَوِيُّ اعْتِرَاضَهُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى امْتِنَاعُ ذَلِكَ تَحْقِيقًا لَا تَقْدِيرًا (وَ) لَا فِي (الَّتِي تُعْلَفُ) مِنْ مَالِ مَالِكِهَا أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ عَلَفهَا الْمَالِكُ أَمْ غَيْرُهُ وَكَذَا لَوْ اعْتَلَفَتْ بِنَفْسِهَا كَمَا شَمِلَهُ تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِالْمُتَعَلِّقَةِ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُ اعْتِلَافِهَا بِخِلَافِ السَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَاعْتُبِرَ قَصْدُهُ وَالِاعْتِلَافُ يُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِهَا، فَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهَا وَنَظِيرُ ذَلِكَ اعْتِبَارُ الْقَصْدِ فِي ابْتِدَاءِ سَفَرِ الرُّخْصَةِ دُونَ انْتِهَائِهِ بِوُصُولِهِ إلَى مَقْصِدِهِ أَوْ رُجُوعِهِ إلَى وَطَنِهِ. وَالْعَلَفُ الْمُؤَثِّرُ أَنْ تُعْلَفَ (قَدْرًا لَوْ نُفِيَ) عَنْهَا
ــ
[حاشية العبادي]
تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَخْذِهِ وَتَقْدِيمِهِ لَهَا كُلْفَةٌ لَهَا وَقْعٌ م ر. (قَوْلُهُ: قَصَدَ الْمَالِكُ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُبَعَّضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَهَلْ يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: قَالُوا إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ التَّبَرِّي عَدَمُ اتِّضَاحِ الْمُلَازَمَةِ (قَوْلُهُ بِمِلْكِ وَارِثٍ إلَخْ) فَلَا يُبْتَدَأُ حَوْلُ الْوَارِثِ إلَّا مِنْ وَقْتِ قَصْدِهِ هُوَ لِإِسَامَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ مَالُ مُوَرِّثِهِ عَرْضَ تِجَارَةٍ فَلَا يَنْعَقِدُ حَوْلُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ، وَأَمَّا إفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ هُنَا وَفِي السَّائِمَةِ بِقَصْدِ الْمُوَرِّثِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ فَاحْذَرْهُ وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِهِ حَجَرٌ
. (قَوْلُهُ: وَاَلَّتِي تُعْلَفُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ الْخَامِسُ السَّوْمُ وَلَوْ فِي كَلَأٍ مَمْلُوكٍ لَهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَلَوْ لِتَعَذُّرٍ عَلَيْهَا أَوْ الْمُعْتَلِفَةِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبٍ أَوْ مُشْتَرٍ فَاسِدًا وَلَوْ قَدْرًا لَوْ لَمْ تَرْعَ فِيهِ هَلَكَتْ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ تَضَرَّرَتْ ضَرَرًا بَيِّنًا، أَوْ مُتَمَوَّلًا بِقَصْدِ قَطْعِ السَّوْمِ، وَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْعَلَفِ أَوْ السَّوْمِ وَلَا لِعَلَفِهَا مَا لَا يُتَمَوَّلُ، أَوْ وَهِيَ تَرْعَى كِفَايَتَهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبٍ اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ الْمَالِكُ إسَامَتَهَا وَسَامَتْ، ثُمَّ غَصَبَهَا الْغَاصِبُ وَعَلَفهَا وَالْعِبَارَةُ
[حاشية الشربيني]
وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْقَفَّالَ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ وَرَعَتْهُ فِي مَكَانِهِ لَا مُؤْنَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا جَمَعَهُ أَوْ جَزَّهُ وَقَدَّمَهُ لَهَا فَحَشِيشُ الْحَرَمِ إنْ رَعَتْهُ مَكَانَهُ فَهُوَ عِنْدَهُ كَالْمُشْتَرَى بَلْ أَوْلَى وَإِنْ جَمَعَهُ وَقَدَّمَهُ لَهَا فَهُوَ كَالْمُبَاحِ إذَا جَمَعَهُ وَقَدَّمَهُ لَهَا فَتَكُونُ مَعْلُوفَةً فَلَا صِحَّةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَنَقَلَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الِاسْتِثْنَاءَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، ثُمَّ رَأَيْت الِاسْتِثْنَاءَ فِي الشَّارِحِ. اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي نَقَلَ عَنْ م ر تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَزِّهِ وَتَقْدِيمِهِ لَهَا كُلْفَةٌ لَكِنْ لَيْسَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ النَّظَرُ لِكُلْفَةِ الْجَزِّ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ. (قَوْلُهُ: فَقَصَدَ الْمَالِكُ إلَخْ) الْمُرَادُ بِقَصْدِ الْمَالِكِ إسَامَتُهُ إيَّاهَا وَلَوْ اتِّفَاقًا بِدُونِ قَصْدٍ كَمَا نَقَلَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَلْتَزِمْ إلَخْ أَيْ: بَعْدَ إسَامَتِهِ إيَّاهَا؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ شَرَطَهُ الشَّارِعُ وَإِذَا انْتَفَى الشَّرْطُ انْتَفَى الْمَشْرُوطُ وَإِنَّمَا شُرِطَتْ إسَامَتُهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا لَا يَحْصُلُ لَهَا النَّمَاءُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَهْتَدِي إلَى كَمَالِ الرَّعْيِ بِنَفْسِهَا كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْمُلَازَمَةِ فِي كَلَامِهِ فَتَدَبَّرْ لَكِنْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ لَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ شَرْطٍ زَائِدٍ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا مِلْكُهُ لِيَخْرُجَ بِهِ مَسْأَلَةُ الْوَارِثِ تَدَبَّرْ
. (قَوْلُهُ: وَضَعَّفَ الْقُونَوِيُّ) عِبَارَةَ م ر وَرَدَّ بِأَنَّهُ إذَا الْتَزَمَهُ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ مِنْ الْخَارِجِ وَالْكَلَامُ فِي أَنَّ السَّوْمَ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute