للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لَانْضَرَّت) انْضِرَارًا بَيِّنًا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ: إنَّهَا تَصْبِرُ يَوْمَيْنِ وَلَا تَصْبِرُ الثَّلَاثَةَ هَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِعَلَفِهِ قَطْعَ السَّوْمِ وَإِلَّا أَثَّرَ وَإِنْ لَمْ تَنْضَرَّ بِنَفْيِهِ إذَا كَانَ مُتَمَوَّلًا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ (كَالْعَامِلَاتِ) فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ مُحَرَّمًا، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تُقْتَنَى لِلنَّمَاءِ بَلْ لِلِاسْتِعْمَالِ كَثِيَابِ الْبَدَنِ، وَمَتَاعِ الدَّارِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي مُحَرَّمٍ وَبَيْنَ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحِلُّ، وَفِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْحُرْمَةُ إلَّا مَا رُخِّصَ، فَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ الْمَاشِيَةُ فِي الْمُحَرَّمِ رَجَعَتْ إلَى أَصْلِهَا وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْفِعْلِ الْخَسِيسِ وَإِذَا اُسْتُعْمِلَ الْحُلِيُّ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي أَصْلِهِ

. (وَ) شُرِطَ لِوُجُوبِ زَكَاةِ دَيْنِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ (لُزُومِ الدَّيْنِ) ، فَلَا زَكَاةَ فِي دَيْنٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَجَعْلِ الْجَعَالَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فِي الثَّانِيَةِ وَضَعْفِهِ فِي الْأُولَى إذْ لِلْمُكَاتَبِ إسْقَاطُهُ مَتَى شَاءَ وَسَوَاءٌ فِي لُزُومِ زَكَاةِ الدَّيْنِ تَعَذُّرُ أَخْذِهِ لِجَحْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمْ لَا حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا

(وَاشْتُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكِ عَيْنِ قَدْ غُنِمَتْ) أَيْ: وَاشْتُرِطَ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَنِيمَةِ أَنْ يَخْتَارَ الْغَانِمُونَ تَمَلُّكَهَا وَإِنْ تَأَخَّرَتْ الْقِسْمَةُ إلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ (إنْ تَكُ صِنْفًا زَكَوِيٌّ عَلَى نِصَابٍ دُونَ خَمْسٍ تَحْتَوِي) أَيْ: إنْ تَكُنْ الْغَنِيمَةُ صِنْفًا زَكَوِيًّا يَحْتَوِي عَلَى نِصَابٍ بِدُونِ الْخَمْسِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نَصِيبُ كُلٍّ نِصَابًا اعْتِبَارًا لِلْخُلْطَةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إذَا لَمْ يَخْتَارُوا تَمَلُّكَهَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقَسِّمَهَا قِسْمَةَ تَحَكُّمٍ، فَيَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَعْيَانِ وَلَا إذَا لَمْ تَكُنْ صِنْفًا زَكَوِيًّا مُحْتَوِيًا عَلَى مَا ذُكِرَ بِأَنْ كَانَتْ أَصْنَافًا وَلَوْ زَكَوِيَّةً لِجَهْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يُصِيبُهُ وَكَمْ يُصِيبُهُ، فَيَكُونُ الْمَالِكُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَيِّ صِنْفِ فَرْضٍ أَوْ كَانَتْ صِنْفًا غَيْرَ زَكَوِيٍّ أَوْ زَكَوِيًّا لَمْ يَحْتَوِ عَلَى نِصَابٍ كَمَا فِي غَيْرِ مَالِ الْغَنِيمَةِ أَوْ احْتَوَى عَلَيْهِ بِالْخُمُسِ إذْ الْخُلْطَةُ لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ

. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَوَانِعِهَا مَعَ أَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ، فَقَالَ (وَجَعْلُ مَالِ زَكَوِيٍّ أُضْحِيَّهْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَنَعَ وَقَوْلُهُ (أَوْ بَعْضِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ (قَبْلَ وُجُوبِ التَّزْكِيَهْ) وَهُوَ مَعْلُومٌ وَلَوْ زَادَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ (وَنَذْرُهُ تَصَدُّقًا بِهِ) أَيْ: بِمَالِهِ الزَّكَوِيِّ أَوْ بَعْضِهِ كَانَ أَوْلَى أَيْ: وَكُلُّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ الزَّكَوِيَّ أَوْ بَعْضَهُ الَّذِي يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ أُضْحِيَّةً وَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ (مَنَعْ) وُجُوبَهَا لِانْتِفَاءِ مِلْكِ النِّصَابِ وَكَذَا لَوْ قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَالَ صَدَقَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً، أَوْ تَصَدُّقًا بِزَكَوِيٍّ لَمْ يُعَيِّنْهُ كَقَوْلِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَرْبَعُونَ شَاةً سَائِمَةً أُضْحِيَّةً أَوْ تَصَدُّقًا وَلَمْ يُضِفْ إلَى مَاشِيَتِهِ، فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

شَامِلَةٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ انْضِرَارًا بَيِّنًا) كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: كَالْعَامِلَاتِ إلَخْ) (فَرْعٌ) .

لَوْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ بِالْفِعْلِ فَلَا زَكَاةَ أَيْضًا قَالَ فِي الْخَادِمِ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ قَالَ إنْ اسْتَعْمَلَهَا الْقَدْرَ الَّذِي لَوْ عَلَفَهَا فِيهِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ زَكَاتُهَا، ثُمَّ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنَّمَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ النِّيَّةِ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهَا الْقَدْرَ الَّذِي لَوْ عُلِفَتْ فِيهِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ كَمَا نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا) أَيْ الْمَاشِيَةِ

. (قَوْلُهُ: أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) فَلَا يُبْتَدَأُ الْحَوْلُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ

. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ مِلْكِ النِّصَابِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ. اهـ.

أَيْ سَوَاءٌ النَّقْدُ

ــ

[حاشية الشربيني]

يُتَصَوَّرُ فِي الْخَارِجِ. (قَوْلُهُ: انْضِرَارًا بَيِّنًا) وَلَوْ مُتَفَرِّقًا قَدْرَ ضَرَرِهِ لَوْ تُرِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْعَامِلَاتِ) أَيْ: وَإِنْ أَخَذَ أُجْرَةَ عَمَلِهَا. اهـ. مَدَنِيٌّ نَعَمْ إنْ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ فِي إجَارَتِهَا زَكَّاهَا زَكَاةَ التِّجَارَةِ عَلَى مَا مَرَّ

. (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ لِوُجُوبِ زَكَاةِ دَيْنٍ إلَخْ) (فَرْعٌ) .

لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِإِبْرَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَهُوَ نِصَابٌ زَكَوِيٌّ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِهِ وَلَمْ تَحْصُلْ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ

. (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكٍ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ قَبْلَ الْقِسْمَةُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِيمَا إذَا بَلَغَ نَصِيبُ كُلٍّ نِصَابًا. (قَوْلُهُ: أَصْنَافًا وَلَوْ زَكَوِيَّةً إلَخْ) وَلَوْ بَلَغَ كُلٌّ مِنْهَا نِصَابًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابٌ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ يُنَافِيهِ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَاذَا يُصِيبُهُ وَكَمْ نَصِيبُهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ دَرَى كَمْ نَصِيبُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ لَمْ يَدْرِ الْمَجْمُوعَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِهِ) كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْفَيْءِ وَمَالِ الْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ مِلْكِ النِّصَابِ) قَالَ حَجَرٌ: فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ تَنْتَفِي الزَّكَاةُ بِتَعَلُّقِ النَّذْرِ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِهِ الْمِلْكُ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الْإِبِلِ فَشُفِيَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا زَكَاةَ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ وَالْمَالُ فِي الْمِلْكِ فَتَعَلُّقُ النَّذْرِ بِعَيْنِهِ يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَيَضْعُفُ الْمِلْكُ فِيهِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ:، وَكَذَا لَوْ قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَالَ صَدَقَةً) أَفْرَدَهُ لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي النَّذْرِ أَوْ كِنَايَةٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ صَرِيحٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعَيِّنْهُ) خَرَجَ مَا إذَا عَيَّنَهُ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>