للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنَّ تَفْعَالًا بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ وَيَجُوزُ إرَادَتُهُمَا هُنَا

(وَلْيَنْوِ بِالْقَلْبِ) وُجُوبًا كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ (الزَّكَاةَ) لِمَالِهِ وَلَوْ بِدُونِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونَ إلَّا فَرْضًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَقَيَّدَ بِالْقَلْبِ احْتِرَازًا عَنْ الْقَوْلِ بِالِاكْتِفَاءِ بِاللِّسَانِ كَمَا تَقَدَّمُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ (أَوْ نَوَى صَدَقَةً فَرْضًا) أَيْ مَفْرُوضَةً (لِمَالِهِ) ، أَوْ فَرْضَ صَدَقَةِ مَالِهِ فَلَا يَكْفِي هَذَا صَدَقَةُ مَالِي لِشُمُولِهَا النَّفَلَ وَلَا هَذَا فَرْضُ مَالِي لِشُمُولِهِ النَّذْرَ، وَالْكَفَّارَةَ وَلَا هَذَا فَرْضُ الصَّدَقَةِ لِشُمُولِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لِمَالِهِ تُنَازِعُهُ الزَّكَاةُ وَصَدَقَةٌ كَمَا تَقَرَّرَ (هُوَ) أَيْ الْمَالِكُ أَيْ وَلْيَنْوِ الزَّكَاةَ الْمَالِكُ الْمُكَلَّفُ وَإِنْ أَدَّى بِغَيْرِهِ (أَوْ الْوَكِيلُ) فِي أَدَائِهَا (الْأَهْلُ) لِنِيَّتِهَا (مَهْمَا يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي) لِإِقَامَتِهِ إيَّاهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِيهَا فَخَرَجَ بِالْأَهْلِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي غَيْرُهُ وَمِنْهُ الْكَافِرُ، وَالصَّبِيُّ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُمَا فِي الْأَدَاءِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْكَافِرِ،، وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِي الصَّبِيِّ لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْكَافِرِ، وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ بَلْ أَوْلَى، وَخَرَجَ بِمَهْمَا يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي مَا إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: وَتَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ

ــ

[حاشية العبادي]

تَجِبُ فِي عِشْرِينَ، وَالْمَوْجُودُ زَائِدٌ عَلَى الْعِشْرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: وَلْيَنْوِ بِالْقَلْبِ إلَخْ) (فَرْعٌ) دَفَعَ مَالًا إلَى فَقِيرٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ أَرَادَ دَفْعَهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَقَدْ نَسِيَ النِّيَّةَ عِنْدَ دَفْعِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُصَدَّقَ وَأَنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَهُ وَدَفْعَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ إرَادَتَهُ قَبْلَ الدَّفْعِ دَفْعُهُ عَنْ الزَّكَاةِ فِي مَعْنَى الْعَزْلِ بِقَصْدِ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ مُغْنٍ عَنْ النِّيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ الدَّفْعُ عَنْ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ فَلْيُحَرَّرْ وَلَوْ دَفَعَ، ثُمَّ شَكَّ هَلْ وُجِدَتْ مِنْهُ نِيَّةٌ عِنْدَ الدَّفْعِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَضُرُّ إلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ كَمَا فِي الصَّوْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا هَذَا فَرْضُ الصَّدَقَةِ) كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ،، وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ، وَأَمَّا احْتِجَاجُهُ بِشُمُولِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ: يَكْفِي نِيَّةُ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُضِفْهَا لِلْمَالِ، نَحْوُ هَذِهِ زَكَاةٌ وَبِأَنَّهُ: يَكْفِي الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ كُلًّا يَشْمَلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَبِأَنَّ شُمُولَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ خَاصٌّ بِزَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ دُونَ غَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ إلَخْ) لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ لِزِيَادَتِهِ وَقَدْ مَثَّلَ الْمَنْهَجُ بِقَوْلِهِ: كَهَذَا زَكَاةٌ، أَوْ فَرْضُ صَدَقَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ الْوَكِيلُ الْأَهْلُ مَهْمَا يَقُلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ لَا يَتَضَمَّنُ تَفْوِيضَ النِّيَّةِ بَلْ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ إلَى الْإِمَامِ بِلَا نِيَّةٍ لَمْ تَجُزْ نِيَّةُ الْإِمَامِ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ نِيَّتُهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ حَيْثُ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِلَا نِيَّةٍ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْمُسْتَحَقِّينَ بِنَفْسِهِ اهـ بِاخْتِصَارٍ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْفَزَارِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ يَتَضَمَّنُ تَفْوِيضَ النِّيَّةِ إلَى الْوَكِيلِ وَقَالَ: إنَّهُ مُقْتَضَى مَا فِي الْعَزِيزِ، وَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: رَجُلٌ لِغَيْرِهِ أَدِّ عَنِّي فِطْرَتِي فَفَعَلَ أَجْزَأَ كَمَا لَوْ قَالَ: اقْضِ دَيْنِي (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيُّ) وَكَذَا الْعَبْدُ كَمَا فِي الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: مَا إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ) فِي النَّاشِرِيِّ إذَا وَكَّلَهُ أَيْ شَخْصًا فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ، أَوْ فِي إهْدَاءِ الْهَدْيِ فَقَالَ: زَكِّ، أَوْ اهْدِ لِي هَذَا الْهَدْيَ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَوْكِيلِهِ فِي النِّيَّةِ قَالَ: الْحَرَازِيُّ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ بَلْ يُزَكِّي

ــ

[حاشية الشربيني]

بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ عَقِبَ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لِمَ لَا يُقَالُ: يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ حِصَّةٌ مِنْ الزَّكَاةِ وَيَسْتَحِقُّهَا شَرِيكُهُ الْآخَرُ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَلَا تَعَارُضَ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنُّقُودِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ هُنَا؛ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ بِخِلَافِهِ فِيهِمْ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ إلَى الْأَمْلَاكِ الْحَقِيقِيَّةِ إذْ لَهُمْ الْإِبْرَاءُ، وَالِاعْتِيَاضُ عَنْهَا وَتُورَثُ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ وَرَثَتُهُمْ أَغْنِيَاءَ وَلَا يُشَارِكُهُمْ قَادِمٌ وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُمْ بَعْدَ الْحَوْلِ وَيَدَّعُونَ عَلَى الْمَالِكِ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ لَمْ يَجِبْ لِلْحَوْلِ الثَّانِي شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ مَلَكُوا شَاةً نَقَصَ بِهَا النِّصَابُ وَلَا تَجِبُ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فَمُخَالَطَتُهُمْ كَمُخَالَطَةِ الْمُكَاتَبِ، وَالذِّمِّيِّ اهـ وَهِيَ تَدُلُّ لِمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ: إنْ تَفْعَالَا إلَخْ) أَيْ هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ يَأْتِي مَصْدَرًا كَتِلْقَاءٍ وَتِبْيَانٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا هَذَا فَرْضُ الصَّدَقَةِ) الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ وَلَا يَضُرُّ شُمُولُهُ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ لِخُرُوجِهَا بِالْقَرِينَةِ وَلَا يَكْفِي مُطْلَقُ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُكْتَفَى بِالْقَرِينَةِ فِي تَخْصِيصِ النِّيَّةِ لَا فِي صَرْفِ أَصْلِهَا كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ قَرَائِنَ الْأَحْوَالِ لَا تُخَصِّصُ النِّيَّاتِ (قَوْلُهُ: وَلَا هَذَا فَرْضُ الصَّدَقَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكْفِي وَلَا يَضُرُّ الشُّمُولُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ زَكَاةٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَا يَجِبُ هُنَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ) زَادَهُ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فَرْضُ الصَّدَقَةِ اهـ (قَوْلُهُ: الْمَالِكِ الْمُكَلَّفِ) وَلَوْ سَفِيهًا لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ الْوَلِيُّ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَتَوَقَّفَ ع ش فَقَالَ: إنَّ السَّفِيهَ لَيْسَ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِأَخْذِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ، أَوْ عَيَّنَهُ لَهُ وَقَالَ: لَهُ ادْفَعْهُ لِلْفُقَرَاءِ فَدَفَعَهُ وَاتُّفِقَ لَهُ أَنَّهُ نَوَى الزَّكَاةَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَدَّى بِغَيْرِهِ) كَالْوَكِيلِ، وَالْإِمَامِ وَتَكْفِي نِيَّتُهُ عِنْدَ دَفْعِهَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَكَذَا عِنْدَ تَفْرِقَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ.

عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ الْكَافِرُ، وَالصَّبِيُّ) وَلَوْ مُمَيِّزًا. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّعْيِينِ يَكُونُ مُجَرَّدَ اسْتِخْدَامٍ بِخِلَافِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ وَلَايَةٌ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ) وَمِثْلُهُ السَّفِيهُ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَتَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ) فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْحَجِّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>