السُّلْطَانُ وَإِلَّا وَجَبَ دَفْعُهَا إلَيْهِ بَذْلًا لِلطَّاعَةِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْبَاطِنِ إذْ لَا نَظَرَ لَهُ فِيهَا، وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُ فَلَوْ عَلِمَ مِنْ الْمَالِكِ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُهَا، أَوْ لَا يُفَرِّقُ النَّذْرَ، أَوْ الْكَفَّارَةَ لَزِمَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: ادْفَعْ بِنَفْسِك، أَوْ إلَيَّ لِأُفَرِّقَ إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ
(وَلَوْ أَخْرَجَ) الْمَالِكُ زَكَاةَ أَحَدِ نِصَابَيْنِ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ عَنْهُ فِي الْبَلْدَةِ، أَوْ عَنْهَا فِي مَحَلٍّ لَا مُسْتَحِقَّ فِيهِ وَبَلَدُ الْمَالِكِ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ (مُطْلَقًا) بِأَنْ لَمْ يُضِفْ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ مُبْهِمًا بِأَنْ أَضَافَ وَلَمْ يُعَيِّنْ كَهَذَا زَكَاةُ مَالِي الْحَاضِرِ، أَوْ الْغَائِبِ (فَلِلْغَائِبِ، أَوْ لِحَاضِرٍ يَحْسِبُ) الزَّكَاةَ حَتَّى لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَحْسِبَهَا عَنْ الْبَاقِي إذْ لَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَالِ الْمَخْرَجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِ (لَا إنْ عَيَّنَا) أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْسِبُهَا مِمَّا عَيَّنَهُ فَقَطْ (وَلَمْ يَعُدْ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْمُعَيَّنِ (لَوْ تَلِفَا تَبَيُّنًا) أَيْ الْمُعَيَّنُ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ عَنْ الْآخَرِ وَإِنْ قَالَ: هَذَا عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا فَبَانَ تَالِفًا (بَلْ) هُوَ (وَاقِعٌ تَصَدُّقًا) كَصَلَاتِهِ الظُّهْرَ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَهُوَ يَظُنُّهَا فِيهِ (إلَّا إذَا صَرَّحَ إذْ ذَاكَ بِأَنْ يَسْتَنْقِذَا) أَيْ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِأَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَقْتَ تَبَيُّنِ تَلَفِ الْمُعَيَّنِ (أَوْ أَنْ يَقَعَ عَنْ آخَرَ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ أَيْ عَنْ الْآخَرِ عِنْدَ التَّلَفِ كَأَنْ يَقُولَ: هَذَا زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَالِفًا فَاسْتَرَدَّهُ، أَوْ فَيَقَعُ عَنْ الْحَاضِرِ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّهُ فِي الْأُولَى وَيَقَعُ عَنْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَنْ لَا يُفَرِّقَهَا) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِلزَّكَاةِ مُطْلَقًا وَيُنَاسِبُهُ، أَوْ لَا يُفَرِّقُ النَّذْرَ، أَوْ الْكَفَّارَةَ، وَالتَّعْلِيلُ الْآتِي
(قَوْلُهُ: أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ بَلْ سَائِرًا لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ وَلَا سَلَامَتُهُ فَتَبَرَّعَ، وَأَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْهُ، أَوْ كَانَ مُسْتَقِرًّا بِبَلَدٍ وَمَعَ مَالِكِهِ مَالٌ آخَرُ وَهُوَ بِبَرٍّ بِهِ، أَوْ سَفِينَةٍ، وَالْبَلَدُ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ فَإِنَّ مَوْضِعَ تَفْرِيقِ الْمَالَيْنِ وَاحِدٌ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: أَوْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ أَيْ وَأَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْهُ، إجْزَاءُ الْإِخْرَاجِ بِبَلَدِ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ الْبِلَادِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ أَنَّهُ أَقْرَبُ الْبِلَادِ، أَوْ لَا مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سُومِحَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِإِجْزَاءِ الْإِخْرَاجِ بِبَلَدِ الْمَالِكِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ الْأَقْرَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُنْظَرْ لَوْ بَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ فِيهِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَأَنَّ فِيهِ مُسْتَحِقًّا، أَوْ أَنَّ بَلَدَ الْمَالِكِ لَيْسَ أَقْرَبَ الْبِلَادِ إلَيْهِ هَلْ يَسْتَمِرُّ الْإِجْزَاءُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْسِبَهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَقَعُ عَنْ الْبَاقِي بِدُونِ حُسْبَانِهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِدْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: لَا إنْ عَيَّنَا أَحَدَهُمَا) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَعُودُ مَعَ قَوْلِهِ: لِلْمُسْتَحِقِّ هَذَا عَنْ مَالِي الْغَائِبِ مَعَ عِلْمِ الْمُسْتَحِقِّ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ: عَنْ الْغَائِبِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ فِي التَّعْجِيلِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يُخَاطَبْ الْمُسْتَحِقُّ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ: بَلْ وَاقِعٌ) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَقُلْ إنْ كَانَ بَاقِيًا بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا صَرَّحَ إلَخْ) بِأَنْ يَسْتَنْقِذَ مُتَعَلِّقٌ بِصَرَّحَ وَإِذْ ذَاكَ بِيَسْتَنْقِذُ، أَوْ ذَاكَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: تَالِفًا تَبَيَّنَّا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا عِلْمُ الْآخِذِ
وَفَارَقَ مَا يَأْتِي فِي التَّعْجِيلِ بِأَنَّهُ: ثَمَّ مُحْسِنٌ بِهِ فَسُومِحَ لَهُ بِمَا لَمْ يُسَامِحْ بِهِ هُنَا حَجَرٌ وَانْظُرْ التَّنْبِيهَ الْآتِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْتَرِدَّهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الِاسْتِرْدَادِ أَيْ بَلْ صَرِيحَةُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ: لِلْفَقِيرِ هَذَا عَنْ مَالِي الْغَائِبِ وَحِينَئِذٍ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ عَلِمَ الْفَقِيرُ أَنَّ الزَّكَاةَ مُعَجَّلَةٌ، ثُمَّ تَلِفَ مَالُ الْمَالِكِ حَيْثُ قَالُوا: لَهُ الرُّجُوعُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَإِنْ قُلْت إذَا
ــ
[حاشية الشربيني]
فِي الْمَجْمُوعِ فَرَّقَا بَيْنَ كَوْنِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ شَرْطًا فِي زَكَاةِ الْمَالِ دُونَهَا بِأَنَّ تِلْكَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَيْنِ وَهَذِهِ بِالذِّمَّةِ اهـ.
وَمِنْ شَأْنِ مَا فِي الذِّمَّةِ أَنْ يَخْفَى وَمِنْ ثَمَّ أَجَابُوا عَنْ عَدِّ عُرُوضِ التِّجَارَةِ مِنْ الْبَاطِنَةِ بِأَنَّهَا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى النِّيَّةِ وَهِيَ خَفِيَّةٌ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّ ضَابِطَ الْبَاطِنَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُخْفِيَ ذَاتَهَا كَالنَّقْدِ، أَوْ مُتَعَلِّقَهَا كَالْفِطْرَةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَالظَّاهِرَةُ خِلَافُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت قَدْ أَلْحَقَ فِي الْمَجْمُوعِ الْفِطْرَةَ بِالظَّاهِرَةِ فِي أَنَّ دَفْعَهَا وَلَوْ لِجَائِرٍ أَفْضَلُ فَمَا سَبَبُهُ قُلْت سَبَبُهُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَائِدَةِ عَلَى الدَّافِعِ مِنْ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ يَقِينًا بِدَفْعِهَا لَهُ وَإِنْ عَلِمَ صَرْفَهُ لَهَا فِي مُحَرَّمٍ فَلِهَذِهِ الْفَائِدَةِ مَعَ ظُهُورِ مَنْ تَلْزَمُهُ خَرَجَتْ عَنْ قِيَاسِ الْبَاطِنَةِ فِي هَذَا الْفَرْدِ بِخُصُوصِهِ اهـ.
حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
(قَوْلُهُ: كَهَذَا زَكَاةُ إلَخْ) أَيْ قَالَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ، أَوْ نَوَى مَعْنَاهَا (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا) أَيْ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ، أَوْ بَعْدَهُ شَرْحُ عب (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْسِبَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَلَهُ جَعْلُهُ عَنْ الْبَاقِي قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْبَاقِي فَلَا يَنْصَرِفُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِظَاهِرِ النَّصِّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ لَوْ قَالَ هَذِهِ الْخَمْسَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَبَانَ أَحَدُهُمَا تَالِفًا، وَالْآخَرُ سَالِمًا أَجْزَأَهُ عَنْ السَّالِمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ وَقَعَ عَنْ السَّالِمِ فَلَا يَضُرُّهُ التَّقْيِيدُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى صَرْفٍ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا يَأْتِي فِي الْإِحْرَامِ الْمُطْلَقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّرْفِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا هُنَا مَا لَمْ يَغْتَفِرُوهُ ثَمَّ، وَمِنْهُ إجْزَاءُ النِّيَّةِ بِاللَّفْظِ فَقَطْ هُنَا عِنْدَ جَمْعٍ مَنْ الْأَصْحَابِ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ:) هَذَا غَايَةٌ فِي عَدَمِ صِحَّةِ جَعْلِهِ عَنْ الْآخَرِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا) بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ فَقَطْ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ بِرّ (قَوْلُهُ: بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ إنْ كَانَ بَاقِيًا فَبَانَ تَالِفًا لَمْ يَصْرِفْهُ لِلْحَاضِرِ اهـ.
وَلَمْ يَقُلْ هُنَا فَصَدَقَةٌ مَعَ قَوْلِهِ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ بَعْدُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ صَدَقَةً حِينَئِذٍ فَحَرِّرْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ) لَا حَاجَةَ لِلتَّصْرِيحِ بِالنِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ عَنْ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ تَدَبَّرْ