للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي أَرْضِهِ، أَوْ مَاشِيَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

وَيُقَاسُ بِهِ حَاجَتُهُ لِلْمَنْزِلِ (وَ) عَنْ (دَيْنِهِ) قَالَ الْإِمَامُ اتِّفَاقًا كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ هَلَّ شَوَّالٌ فَالْفِطْرَةُ فِي مَالِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُونِ يَقْتَضِي أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ اهـ.

، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْمَالِ (وَ) عَنْ (قُوتِ مَنْ مُؤْنَتُهُ يَحْمِلُ) أَيْ مَنْ يُحْمَلُ الْمُؤَدِّي مُؤْنَتَهُ وُجُوبًا (يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتِهِ) دُونَ مَا وَرَاءَهُمَا لِعَدَمِ ضَبْطِهِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَتُخَالِفُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ وَقْتِ وُجُوبِهَا لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ لَا تَقْتَضِي الْيَسَارَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْحَجِّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُؤَدَّى فَاضِلًا عَنْ رَأْسِ مَالِهِ وَضَيْعَتِهِ وَإِنْ تَمَسْكَنَ بِدُونِهِمَا، وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُفَارِقُ الْمَسْكَنُ، وَالْخَادِمُ بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ

. (وَ) عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُبَعَّضِ وَسَيِّدِهِ، وَالشَّرِيكِ فِي عَبْدٍ، أَوْ فِي إنْفَاقٍ عَلَى أَصْلٍ مُحْتَاجٍ أَدَاؤُهُ (الْقِسْطُ) مِنْ خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ (لِلتَّبَعُّضِ) مِنْ الْمُبَعَّضِ، وَالْمُشْتَرَكِ، وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يُهَايِئْ الْمُؤَدِّي (وَإِنْ هَايَا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ (دَفَعْ ذُو نَوْبَةٍ وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعْ) أَيْ دَفَعَ ذُو النَّوْبَةِ الْوَاقِعَةِ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كُلَّ الْوَاجِبِ كَالنَّفَقَةِ وَمَا قَرَّرْته مِنْ أَنَّ ذَا النَّوْبَةِ يَدْفَعُ الْكُلَّ فِي مُهَايَأَةِ الْأَصْلِ هُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْقِسْطَ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرَيْهِ بِأَنْ دَفَعَ الْكُلَّ فِيهِمَا وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ الْغَنَمِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بَعْضُ عَبْدٍ بَاقِيهِ مُكَاتَبٌ أَوْ مَمْلُوكٌ لِمُعْسِرٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ لَزِمَهُ الْقِسْطُ وَلَا شَيْءَ فِي بَعْضِهِ الْآخَرِ

(غَالِبِ) أَيْ يَجِبُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ أَدَاءُ مَا ذُكِرَ مِنْ غَالِبِ (قُوتِ بَلَدِ الَّذِي الْأَدَاءُ عَنْهُ) أَيْ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، أَوْ الْمُؤَدِّي، أَوْ بَلَدِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلِتَشَوُّفِ النُّفُوسِ إلَيْهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي فَأَوْ فِي خَبَرِ «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا فِي آيَةِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣] وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي، وَهُوَ الْأَصَحُّ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ غَالِبٌ أَدَّى مَا شَاءَ، وَالْأَعْلَى أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ بَلَدَهُ كَعَبْدٍ آبِقٍ فَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ، أَوْ يُؤَدِّي مِنْ قُوتِ آخِرِ بَلَدٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهِ، أَوْ يُؤَدِّي فِطْرَتَهُ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَكِنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) حَمَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ اعْتِمَادِهِ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ وُجُوبُ الدَّيْنِ عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ: فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ: زَكَاةَ الْمَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ: يَوْمَ عِيدِهِ وَلَيْلَتَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا ظَرْفًا لِمَا سَلَفَ مِنْ الْخَادِمِ، وَالْمَنْزِلِ وَغَيْرِهِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ بِرّ وَيَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِكُلِّ مَنْ قَوَّتَ وَيُحْمَلُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْتَجْ لَهُمَا فِي لَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَضْلُ عَنْهُمَا

(قَوْلُهُ: وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعُ) فَلَوْ وَقَعَتْ النَّوْبَتَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ أَوَّلَ نَوْبَةِ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَقْسِيطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: هُوَ الظَّاهِرُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا لَوْ تَهَايَآ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْأَصْلِ فَهَلْ يَتْبَعُ ذَلِكَ التَّهَايُؤَ فِي الْفِطْرَةِ حَتَّى يَلْزَمَ مَنْ وَقْعِ الْوُجُوبِ فِي نَوْبَتِهِ الْكُلُّ، أَوْ لَا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْقِسْطُ؟

(قَوْلُهُ: فِطْرَتَهُ لِلْحَاكِمِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ حَاكِمٌ لَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ لِلْبِلَادِ الَّتِي مِنْهَا بَلَدُ الْآبِقِ كَأَنْ انْحَصَرَ إبَاقُهُ فِي إقْلِيمٍ فَيُعْتَبَرُ حَاكِمٌ لَهُ نَقْلُ زَكَاةِ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ) فِيهِ نَظَرٌ حَيْثُ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُؤَدِّي مِنْ غَالِبِ قُوتِ آخِرِ بَلَدٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خُرُوجِهِ فَقَدْ أَدَّى مِنْ غَالِبِ

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَى الدُّيُونِ فَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ قُدِّمَتْ فِطْرَتُهُ وَفِطْرَةُ مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الدُّيُونِ، وَالْإِرْثِ، وَالْوَصَايَا اهـ.

سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَفِيهِ زِيَادَةٌ يَحْتَاجُ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُونِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُ مَالِهِ لَهَا وَإِنَّمَا بِيعَ الْمَسْكَنُ، وَالْخَادِمُ فِيهَا تَقْدِيمًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِمَا فَسَقَطَ مَا هُنَا مِنْ الْإِشْكَالِ اهـ.

م ر (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهَا) قَدْ يُقَالُ: وَلِمَ تَقَدَّمَ وُجُوبُهَا عَلَى الْيَسَارِ دُونَ مَا هُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَفَارَقَتْ الْكَفَّارَةُ حَيْثُ تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ إذَا عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ خِصَالِهَا بِأَنَّ الْيَسَارَ هُنَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ، وَثَمَّ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ وَكَأَنَّ حِكْمَتَهُ أَنَّ هَذِهِ مُوَاسَاةٌ فَخُفِّفَ فِيهَا بِخِلَافِ تِلْكَ وَبِهِ يُفَرَّقُ أَيْضًا بَيْنَ مَا هُنَا وَوُجُوبِ الصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِ أَدَائِهَا، أَوْ أَدَاءِ مَا يُجْمَعُ مَعَهَا

(قَوْلُهُ: يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لَهَا لَزِمَهُ قِسْطُ بَعْضِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ بِثَمَنِهِ تَأَمَّلْهُ وَفِي الرَّوْضِ وَيُبَاعُ جُزْءُ عَبْدِ غَيْرِ الْخِدْمَةِ فِي فِطْرَتِهِ

(قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ جِنْسًا وَنَوْعًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَالْمُرَادُ غَالِبُ قُوتِ النَّاسِ فِي غَالِبِ السَّنَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ) أَيْ حَيْثُ أَدَّى مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ هُوَ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَقَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: الَّذِي يُتَّجَهُ لِي أَنَّهُ مَتَى سَهُلَ إعْطَاؤُهَا لِلْحَاكِمِ، أَوْ اسْتِئْذَانُهُ فِي النَّقْلِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْآبِقَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَحَلِّ وَلَايَتِهِ إذْ لَا يُفِيدُ إذْنُهُ، أَوْ إعْطَاؤُهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ مُبْرِئٌ لِلذِّمَّةِ يَقِينًا وَغَيْرُهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَأَنَّ الْمُجْزِئَ هُوَ الْبُرُّ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ بِهِ يَقِينًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ الْأَعْلَى وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْ الْأَدْنَى وَلَا عَكْسَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ كَذَلِكَ أَخْرَجَ الْبُرَّ فِي أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>