كَالْحَاضِرِ بِدَلِيلِ الْقَصْرِ، وَالْفِطْرِ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ مَنْ فَوْقَهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَصَحَّحَ فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِ اعْتِبَارَ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلرُّؤْيَةِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ بِمَكَانٍ اتَّحَدَ مَطْلَعُهُ بِمَطْلَعِ مَكَانِ الرُّؤْيَةِ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ شَكَّ فِي اتِّحَادِهِ فَلَا وُجُوبَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَعَ الِاخْتِلَافِ قَدْ تَسْتَلْزِمُ الرُّؤْيَةُ بِأَحَدِ الْمَكَانَيْنِ الرُّؤْيَةَ بِالْآخَرِ بِدُونِ الْعَكْسِ إذْ دُخُولُ اللَّيْلِ بِالشَّرْقِ قَبْلَ دُخُولِهِ بِالْغَرْبِ فَتَسْتَلْزِمُ رُؤْيَتُهُ شَرْقًا رُؤْيَتَهُ غَرْبًا بِدُونِ الْعَكْسِ فَرُؤْيَتُهُ بِالشَّامِ لِكَوْنِهَا غَرْبِيَّةً بِالنِّسْبَةِ لِلْمَدِينَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ رُؤْيَتَهُ بِالْمَدِينَةِ وَفِي إطْلَاقِهِ دُخُولَ اللَّيْلِ بِالشَّرْقِ قَبْلَ دُخُولِهِ بِالْغَرْبِ نَظَرٌ
. (وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ ثَلَاثُونَ) يَوْمًا مِنْ رُؤْيَتِهِ (أَكَلْ) أَيْ أَفْطَرَ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ لِكَمَالِ الْعِدَّةِ وَإِنْ صَامَ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ إذْ الشَّيْءُ يَثْبُتُ ضِمْنًا بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ أَصْلًا بِدَلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، وَالْمِيرَاثِ ضِمْنًا لِلْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ
(وَمَنْ إلَيْهِ يَوْمُ عِيدِهِمْ وَصَلْ) أَيْ وَمَنْ وَصَلَ مِنْ سَفَرِهِ مِنْ مَكَانِ عَدِمَ الرُّؤْيَةَ إلَى مَكَانِهَا يَوْمَ عِيدِ أَهْلِهِ أَفْطَرَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِ أَخَذَ حُكْمَ أَهْلِهِ (وَإِنْ يَصُمْ) أَيْ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَدْ صَامَ (عِشْرِينَ) يَوْمًا (مَعَ ثَمَانِيَهْ كَانَ قَضَاؤُهُ لِيَوْمٍ كَافِيَهْ) إذَا لِشَهْرٍ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَضَاءٍ (وَإِنْ يُسَافَرْ) مِنْ مَكَانِ رُئِيَ فِيهِ هِلَالُ شَوَّالٍ (لِمَكَانِ) بَعِيدٍ (لَمْ يُرَى فِيهِ فَلَا تُجِزْ) أَنْتَ (لَهُ أَنْ يُفْطِرَا) بَلْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فِيهِ مَعَ أَهْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عِيدٌ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَالْفِطْرِ وَغَيْرِهِمَا) أَيْ حَيْثُ امْتَنَعَ مَا ذَكَرَ فِيمَا دُونَ قَوْلِهِ: فَلَا وُجُوبَ إلَخْ هَلْ يَجُوزُ الْقِيَاسُ لَا (قَوْلُهُ: إذْ دُخُولُ اللَّيْلِ إلَخْ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَتَى رُئِيَ فِي شَرْقِيٍّ لَزِمَ كُلَّ غَرْبِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْعَمَلُ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ وَفِيهِ مُنَافَاةٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَيُوَجَّهُ كَلَامُهُمْ بِأَنَّ: اللَّازِمَ إنَّمَا هُوَ الْوُجُودُ لَا الرُّؤْيَةُ إذْ قَدْ يَمْنَعُ عَنْهَا مَانِعٌ، وَالْمَدَارُ عَلَيْهَا لَا الْوُجُودُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَتَسْتَلْزِمُ رُؤْيَتُهُ) مَا بُرْهَانُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: نَظَرٌ) إذْ مَحَلُّ الْقَبْلِيَّةَ إذْ اتَّحَدَ عَرْضُ الْبَلَدَيْنِ جِهَةً وَقَدْرًا أَيْ جِهَةَ الْجَنُوبِ، وَالشِّمَالِ وَقَدْرًا بِأَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْبُعْدَيْنِ عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ سَوَاءٌ مِنْهُ بِرّ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَامَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ) لَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ: الْأَقْرَبُ أَنْ يُجْعَلَ شُرُوعُ النَّاسِ كَالْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ فَلَا يُؤَثِّرُ قَالَ: نَعَمْ لَوْ أُكْمِلَتْ الْعِدَّةُ وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ، وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ فَفِي الْإِفْطَارِ حِينَئِذٍ وَقْفَةٌ اهـ.
بِرّ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ وَاحِدٍ) هَلْ وَإِنْ صَامَ أَيْضًا بِقَوْلِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ وَفِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَهَامِشِهِ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: عِيدِ أَهْلِهِ) أَيْ مَكَانَهَا (قَوْلُهُ: أَفْطَرَ مَعَهُمْ) كَذَلِكَ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ مِثْلُ مَا لَوْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ، ثُمَّ سَارَتْ سَفِينَةٌ إلَى الْمَكَانِ الْمُخَالِفِ فَوَجَدَهُمْ مُفْطِرِينَ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ أَهْلِهِ) لَوْ وَصَلَهُمْ لَيْلًا فَتَرَكَ النِّيَّةَ، أَوْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا
ــ
[حاشية الشربيني]
طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهِمَا (قَوْلُهُ: إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلرُّؤْيَةِ إلَخْ) إذْ قَدْ يَكُونُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ وَلَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُ الرُّؤْيَةِ اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَا وُجُوبَ) أَيْ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَعْدَ الِاتِّحَادِ وَإِلَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ اهـ.
حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَمَعَ الِاخْتِلَافِ) بِأَنْ يَكُونَ طُلُوعُ الشَّمْسِ، أَوْ الْفَجْرِ، أَوْ الْكَوَاكِبِ، أَوْ غُرُوبُ ذَلِكَ فِي مَحَلٍّ مُتَقَدِّمًا عَلَى مِثْلِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فَتَتَأَخَّرُ رُؤْيَتُهُ فِي بَلَدٍ عَنْ رُؤْيَتِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، أَوْ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُسَبَّبٌ عَنْ اخْتِلَافِ عُرُوضِ الْبِلَادِ أَيْ بُعْدِهَا عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَأَطْوَالِهَا أَيْ بُعْدِهَا عَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ الْغَرْبِيِّ فَمَتَى تَسَاوَى طُولُ بَلَدَيْنِ لَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَتُهُ فِي الْآخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ عَرْضُهُمَا، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ شُهُورٍ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي أَقْصَى الْجَنُوبِ، وَالْآخَرُ فِي أَقْصَى الشِّمَالِ وَمَتَى اخْتَلَفَ طُولُهُمَا امْتَنَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ وَلَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي الْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَلَدِ الْغَرْبِيِّ دُونَ الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ مِنْ أَفْرَادِ الْغُرُوبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَمَا ذُكِرَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَظَهَرَ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اخْتِلَافِ الطُّولِ وَيُوَافِقُهُ نَقْلُ الرَّشِيدِيِّ عَنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ أَنَّ الزَّوَالَ إنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطُّولِ لَا بِاخْتِلَافِ الْعَرْضِ فَمَتَى اتَّحَدَ الطُّولُ اتَّحَدَ وَقْتُ الزَّوَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَرْضُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الطُّولُ اخْتَلَفَ الزَّوَالُ وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَرْضُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ م ر اهـ.
وَقَوْلُ ق ل وَلَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ إلَخْ اعْتَرَضَهُ حَجَرٌ بِأَنَّ اللَّازِمَ الْوُجُودُ لَا الرُّؤْيَةُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: إذْ دُخُولُ اللَّيْلِ إلَخْ) فَإِذَا دَخَلَ اللَّيْلُ فِي الشَّرْقِ وَرُئِيَ الْهِلَالُ حِينَ دُخُولِهِ فَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ أَهْلِ الْغَرْبِ إذْ لَا يَخْتَلِفُ وُجُودُهُ نَعَمْ رُؤْيَتُهُ قَدْ تَخْتَلِفُ، وَالْكَلَامُ فِيهَا لَكِنَّهُ أَتَى بِقَدْ الْمُفِيدَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مُطَّرِدًا تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: بِقَوْلِ وَاحِدٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا لَكِنَّهُ صَدَّقَهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَفْطَرَ مَعَهُمْ) أَيْ إنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى بَلَدِهِ يَوْمَ عِيدِهِمْ قَبْلَ تَنَاوُلِهِ مُفْطِرًا وَإِلَّا تَبَيَّنَ وُجُوبُ صَوْمِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ فِي بَلْدَةٍ تَبَيَّنَ لُزُومُ حُكْمِهَا لَهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: بَلْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ) وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِينَ؛ لِأَنَّهُ بِانْتِقَالِهِ إلَيْهِمْ صَارَ مِنْهُمْ