للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَوْمَ غَدٍ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ بِخِلَافِ نِيَّتِهِ لَهُ لَيْلَةَ ثَلَاثِيِّ شَعْبَانَ كَمَا مَرَّ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا (أَوْ عَادَةِ) ذَاتِ (الدِّمَاءِ) مِنْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ فِي انْقِطَاعِهِ لَيْلًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ الْعَادَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ أَمْ دُونَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهَا عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَلَا يَتِمُّ أَكْثَرُهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجْزِمْ وَلَا بَنَتْ عَلَى أَصْلٍ وَلَا أَمَارَةٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ وَكَانَ لَا يَتِمُّ أَكْثَرُ الْحَيْضِ لَيْلًا وَوَصْفُهُ الصِّبْيَةَ بِقَوْلِهِ: ذَوِي رَشَادٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَالْجَمْعُ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ أَخْبَرَهُ بِالرُّؤْيَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ امْرَأَةٍ، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُرَاهِقٍ وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فَبَانَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَاهُ بِظَنٍّ وَصَادَفَهُ فَأَشْبَهَ الْبَيِّنَةَ

. (وَتَرْكِ) أَيْ وَصِحَّةَ الصَّوْمِ بِقَصْدِهِ وَبِتَرْكِ (عَمْدِ الْوَطْءِ) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ إجْمَاعًا بِخِلَافِ سَهْوِهِ كَالْأَكْلِ (وَ) تَرْكُ عَمْدِ (اسْتِمْنَاءِ) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ (وَلَوْ) كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ (بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَلَمْسٍ) وَمُبَاشَرَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بِالْوَطْءِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِمُبَاشَرَةٍ فِيهَا نَوْعُ شَهْوَةٍ أَوْلَى بِخِلَافِ سَهْوِهِ. وَلَفْظَةُ نَحْوِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (لَا نَظَرِ) أَيْ لَا إنْ كَانَ الِاسْتِمْنَاءُ بِنَظَرٍ (وَلَا بِفِكْرِ النَّفْسِ وَ) لَا (ضَمِّهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ إلَى نَفْسِهِ (بِحَائِلٍ) وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الثَّلَاثَةُ بِشَهْوَةٍ إذْ لَا مُبَاشَرَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

أَوْ عَبِيدٍ، أَوْ صِبْيَانٍ ذَوِي رُشْدٍ وَجَزَمَ أَجْزَأَهُ وَلَوْ تَرَدَّدَ أَيْ رَدَّدَ فَقَالَ: أَصُومُ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَبَانَ مِنْهُ لَمْ يَجْزِهِ اهـ.

، وَالْمُعْتَمَدُ الْإِجْزَاءُ خِلَافًا لِلرَّوْضِ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّتِهِ لَهُ) أَيْ بِلَا أَمَارَةٍ مِمَّا ذَكَرَ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: كَنِيَّتِهِ الصَّوْمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَبَانَ مِنْهُ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:، أَوْ مُرَاهِقٌ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ

(قَوْلُهُ: وَاسْتِمْنَاءٍ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَتَرْكُ اسْتِمْنَاءٍ وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ بِلَا حَائِلٍ، ثُمَّ قَالَ: فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ بِحَائِلٍ اهـ.

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ بِحَائِلٍ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا حَتَّى أَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ مَا نَصُّهُ: فَيَحْرُمُ بِهِ أَيْ بِالِاعْتِكَافِ التَّقْبِيلُ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ دَلَائِلَهَا قَوِيَّةٌ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ دَلِيلَهُ خَفِيٌّ جِدًّا فَطُلِبَ مِنْ كُلٍّ بِخُصُوصِهِ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ اهـ.

حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَوْ اشْتَبَهَ رَمَضَانُ عَلَى مَحْبُوسٍ مَثَلًا لَزِمَهُ التَّحَرِّي فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ تَوَقَّفَ إلَى الظُّهُورِ اهـ.

وَظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَازِ الْعَمَلِ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتِمُّ أَكْثَرُهَا إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَّسِقَةٍ، أَوْ مُتَّسِقَةً وَنَسِيَتْ اتِّسَاقَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَتِمُّ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ تَتَّسِقْ وَتَذْكُرُ اتِّسَاقَهَا وَإِلَّا لَمْ يُرَاعَ الْأَكْثَرُ (قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا يَتِمُّ إلَخْ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا هَذِهِ الْمَرَّةَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ (قَوْلُهُ: وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فَبَانَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ نَوَاهُ ظَانًّا صِدْقَ مَنْ ذَكَرَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ وَيَحْصُلُ لَهُ الظَّنُّ إلَخْ وَلَيْسَ ظَنُّ صِدْقِ مَنْ ذَكَرَ مُثْبِتًا لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَتْ النِّيَّةُ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُصَحِّحٌ لَهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا نَوَى مُعْتَمِدًا عَلَى ذَلِكَ وَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ صَحَّ صَوْمُهُ عَنْهُ وَكَفَتْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنُهُ مِنْهُ فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ أَمَّا إذَا اعْتَقَدَ الصِّدْقَ وَلَوْ لِوَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرَ بِأَنْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِخَبَرِهِ وَجَبَتْ النِّيَّةُ لَيْلًا وَصَحَّ الصَّوْمُ عَنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ اهـ.

رَشِيدِيٌّ بِالْمَعْنَى نَقْلًا عَنْ حَجَرٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنَافِي الْمُتَوَهَّمُ هُنَا اهـ.

شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَفِي اعْتِقَادِ الصِّدْقِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ مَأْمُونًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَوْلُهُ: ذَوِي رَشَادٍ خَاصٌّ بِصُورَةِ الظَّنِّ تَدَبَّرْ، وَقَوْلُهُ: فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يُفِيدُ أَنَّهُ يَوْمُ شَكٍّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ الْمُخْبِرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ

(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِالْفِطْرِ فِي اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ اهـ وَانْظُرْ هَلْ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْإِنْزَالِ؟ حَرَّرَهُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ قُبْلَةٍ) أَفْرَدَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا يُقَالُ: لَهَا لَمْسٌ عُرْفًا اهـ.

شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ إلَى قَوْلِهِ بِشَهْوَةٍ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ اللَّمْسَ بِلَا حَائِلٍ إذَا كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَحَرَّكَ الشَّهْوَةَ فَأَمْنَى أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ حَيْثُ قَالُوا إنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ لِلَّمْسِ، أَوْ قُبْلَةٍ بِلَا حَائِلٍ مُفْطِرٌ وَلَمْ يُفَصِّلُوا فِي اللَّمْسِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَبْدَؤُهُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا فَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ بِشَهْوَةٍ ضَعِيفٌ اهـ.

شَوْبَرِيٌّ وَشَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ) أَيْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِلَّا كَأَمْرَدَ وَمُحْرَمٍ فَلَا فِطْرَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي آخِرًا خِلَافًا لِ مَرَّ فِي تَقْيِيدِهِ لَمْسَ الْمَحْرَمِ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لَا نَظَرٍ إلَخْ) وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُفْطِرُ إذَا عَلِمَ الْإِنْزَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر وَقَالَ: إنَّ الْفِكْرَ كَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمِّهَا إلَخْ) فِي ق ل عَنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ لسم أَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِالضَّمِّ مَعَ الْحَائِلِ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ وَأَنْزَلَ أَفْطَرَ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ اهـ.

مَدَنِيٌّ لَكِنَّ الَّذِي رَأَيْته فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَإِنْ كَرَّرَهُ، أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِنْزَالَ، أَوْ الْفِطْرَ اهـ.

، ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>