كَالِاحْتِلَامِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَمَسْأَلَةُ ضَمِّ الْمَرْأَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَرَجَ بِالْحَائِلِ ضَمُّهَا بِدُونِهِ فَيَبْطُلُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: وَلَمْسٍ، وَهَذَا كَمُبَالَغَةِ الْمَضْمَضَةِ وَلَوْ لَمَسَ شَعْرَهَا فَأَنْزَلَ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِ قَالَ: وَلَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ وَلَوْ قَبَّلَهَا وَفَارَقَهَا سَاعَةً، ثُمَّ أَنْزَلَ فَالْأَصَحُّ إنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً، وَالذَّكَرُ قَائِمًا حَتَّى أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ: وَلَوْ أَنْزَلَ بِلَمْسِ عُضْوِهَا الْمُبَانِ لَمْ يُفْطِرْ هَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاضِحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ وَإِمْنَاؤُهُ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِمْنَاءِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ كَخُرُوجِهِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ إذَا انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ
(وَ) بِتَرْكِ عَمْدِ (الِاسْتِقَا) فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ صَوْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ لِعَيْنِهِ لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ مِنْهُ بِخِلَافِ سَهْوِهِ كَالْأَكْلِ سَهْوًا وَبِخِلَافِ غَلَبَةِ الْقَيْءِ لِخَبَرِ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ.
وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ بِعَمْدِ الْوَطْءِ، وَالْإِنْزَالِ، وَالِاسْتِقَاءَةِ إذَا فَعَلَهَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الْأَكْلِ
(لَا تَرْكِ) أَيْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِمَا ذُكِرَ لَا بِتَرْكِ (قَلْعِهِ النُّخَامَ) إلَى الظَّاهِرِ فَلَوْ قَلَعَهُ وَبَقَّاهُ، أَوْ لَفَظَهُ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَلَعَهُ مِنْ دِمَاغِهِ أَمْ مِنْ بَاطِنِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ (لَكِنْ فِي) قَلْعِ نُخَامَةٍ (بَاطِنَةٍ وَجْهَيْنِ خَيْرُهُمَا ذَا) أَيْ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ لِلْحَاجَةِ وَثَانِيهِمَا الْبُطْلَانُ كَالِاسْتِقَاءِ وَذِكْرُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْبَاطِنَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا إذَا نَزَلَتْ النُّخَامَةُ إلَى الْبَاطِنِ بَعْدَ قَلْعِهَا قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَمَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْبَاطِنِ، وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ الظَّاهِرِ قَالَ: الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ
ــ
[حاشية العبادي]
وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ فَإِذَا أَنْزَلَ مَعَهُمَا أَفْسَدَهُ كَالِاسْتِمْنَاءِ اهـ.
قَالَ: فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُنْزِلْ مَعَهُمَا، أَوْ أَنْزَلَ مَعَهُمَا وَكَانَا بِلَا شَهْوَةٍ كَمَا فِي الصَّوْمِ اهـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ كَمَا تَرَى بِأَنَّ: مُجَرَّدَ الْإِنْزَالِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ بَلْ لَا بُدَّ فِي الْإِبْطَالِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعَ شَهْوَةٍ (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا) ظَاهِرُ كَلَامِهِ تَحْرِيمُ التَّكْرِيرِ وَإِنْ أَمِنَ الْجِمَاعَ، وَالْإِنْزَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ: بِالْكَرَاهَةِ فِي الْقُبْلَةِ إذَا أَمِنَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ الْقُبْلَةِ عَلَى غَيْرِ التَّكْرِيرِ فَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَكَّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ ظَنَّ حِينَ الْحَكِّ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْإِنْزَالُ (فَرْعٌ)
بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهْيِئَتِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ فَاسْتَدَامَهُ أَفْطَرَ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي الضَّمِّ بِحَائِلٍ م ر نَعَمْ اُعْتُرِضَ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ: مُنَافٍ لِتَزْيِيفِهِمْ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ: إنْ اعْتَادَ الْإِنْزَالَ بِالنَّظَرِ أَفْطَرَ (قَوْلُهُ: عُضْوِهَا الْمُبَانِ) وَلَوْ الْتَصَقَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ: الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ الزَّائِدِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ، وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ الضَّرَرِ أَيْضًا بِالِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ بِالْعُضْوِ الزَّائِدِ، أَوْ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي مُجَرَّدِ الْوَطْءِ أَمَّا لَوْ حَصَلَ مَعَهُ إمْنَاءٌ مِنْ فَرْجَيْهِ فَيَضُرُّ وَلَا إشْكَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ الْحَاصِلَ مِنْ فَرْجِ الْخُنْثَى لَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ مِنْ أَصْلِيٍّ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ الْحَاصِلِ بِنَحْوِ اللَّمْسِ
(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِقَاءَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الِاسْتِقَاءَةِ مَا لَوْ أَخْرَجَ ذُبَابَةً دَخَلَتْ جَوْفَهُ وَأَنَّهُ لَوْ تَضَرَّرَ بِبَقَائِهَا أَخْرَجَهَا وَأَفْطَرَ كَمَا لَوْ أَكَلَ لِمَرَضٍ، أَوْ جُوعٍ مُضِرٍّ م ر (تَنْبِيهٌ)
وَقَعَ لِبَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ أَلْحَقَ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْأَنْفِ بِالِاسْتِقَاءَةِ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا دَخَلَ لَا مِمَّا خَرَجَ إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ كَالِاسْتِقَاءَةِ (قَوْلُهُ: مُخْتَارًا عَالِمًا إلَخْ) أَخْرَجَ الْجَاهِلَ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: فَإِنَّهُ يُعْذَرُ إنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْمَدَنِيُّ عَنْ ق ل فِي حَوَاشِي سم عَلَى التُّحْفَةِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا) فِي ق ل أَنَّ مَدَارَ الْحُرْمَةِ عَلَى تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَهُوَ أَوْجَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ تَرْكِيزُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ أَنْزَلَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْحَاوِي وَإِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَثِمَ عَلَى أَنَّ فِي الْإِثْمِ مَعَ الْإِنْزَالِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِارْتِكَابِ نَحْوِ جِمَاعٍ اهـ.
حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ وَاعْتَمَدَ م ر الْفِطْرَ بِالْإِنْزَالِ إنْ عَلِمَهُ مِنْ عَادَتِهِ وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ الْإِثْمُ (قَوْلُهُ: فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْفِطْرِ عِنْدَ ز ي، وَالْفِطْرُ عِنْدَ م ر قِيَاسًا عَلَى لَمْسِ الْمَحْرَمِ فِيمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ بِعَمْدِهِ) وَلَوْ لِلتَّدَاوِي بِقَوْلِ طَبِيبٍ، أَوْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْإِثْمِ إذَا شَرِبَ مُسْكِرًا اهـ.
سم عَلَى بج اهـ.
مَرْصِفِيٌّ وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي أَنَّهُ لَوْ شَرِبَ لَيْلًا، أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ نَهَارًا حَرُمَ