ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُهْمَلَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْحَلْقِ، وَالْحَلْقُ بَاطِنٌ، وَالْمُعْجَمَةُ تَخْرُجُ مِمَّا قَبْلَ الْغَلْصَمَةِ قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْخَاءِ مِنْ الظَّاهِرِ أَيْضًا.
قَالَ النَّوَوِيُّ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُهْمَلَةَ أَيْضًا مِنْ الظَّاهِرِ وَعَجِيبٌ ضَبْطُهُ بِهَا وَهِيَ مِنْ وَسَطِ الْحَلْقِ لَا بِالْهَاءِ، أَوْ الْهَمْزَةِ الَّتِي كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَقْصَاهُ وَأَمَّا الْمُعْجَمَةُ فَمِنْ أَدْنَاهُ انْتَهَى وَفِي تَعَجُّبِهِ مِنْهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ وَجَبَ ضَبْطُهُ بِهَا، ثُمَّ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنَّهَا مِنْ الْبَاطِنِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ بَلْ قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حُرُوفُ الْحَلْقِ كُلُّهَا مِنْ الْبَاطِنِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَى الْحَلْقِ يُفْطِرُ وَكُلٌّ مِنْهَا مَخْرَجُهُ مِنْ الْحَلْقِ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهَا وَيُجَابُ بِحَمْلِ الْحَلْقِ فِي هَذَا الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ عَلَى مَا ضَبَطُوا بِهِ الْبَاطِنَ مِنْهُ
(وَدُخُولُ) أَيْ صِحَّةُ الصَّوْمِ بِتَرْكِ عَمْدِ الْوَطْءِ وَبِتَرْكِ دُخُولِ (عَيْنٍ) مِنْ الظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ تُؤْكَلْ عَادَةً كَحَصَاةٍ (جَوْفًا لَهُ) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ أَيْ الْأَصْلُ ذَلِكَ.
(وَلَوْ) كَانَ الْجَوْفُ (سِوَى مُحِيلٍ) لِلْغِذَاءِ، أَوْ الدَّوَاءِ (كَبَاطِنِ الْأُذُنِ) وَإِنْ كَانَ لَا مَنْفَذَ مِنْهُ إلَى الدِّمَاغِ؛ لِأَنَّهُ نَافِذٌ إلَى دَاخِلِ قِحْفِ الرَّأْسِ، وَهُوَ جَوْفٌ (أَوْ) بَاطِنِ (الْإِحْلِيلِ) وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الدَّاخِلُ فِيهِ الْحَشَفَةَ كَمَا يَبْطُلُ بِالْوَاصِلِ إلَى حَلْقِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى مَعِدَتِهِ، وَالْمُحِيلُ كَبَاطِنِ الدِّمَاغِ، وَالْبَطْنِ، وَالْأَمْعَاءِ، وَالْمَثَانَةِ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الْأَثَرُ كَوُصُولِ الرِّيحِ بِالشَّمِّ إلَى دِمَاغِهِ، وَالطَّعْمِ بِالذَّوْقِ إلَى حَلْقِهِ وَبِالْجَوْفِ غَيْرُهُ كَبَاطِنِ اللَّحْمِ، وَالْمُخِّ فَلَوْ وَصَلَ إلَيْهِ حَدِيدَةٌ، أَوْ دَوَاءٌ لَمْ يَضُرَّ (فِي مَنْفَذِ) صِلَةُ دُخُولٍ أَيْ وَبِتَرْكِ دُخُولِ عَيْنِ جَوْفِهِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ (لَا فِي الْمَسَامِّ) أَيْ الثَّقْبِ بِتَشَرُّبِهَا الدُّهْنَ، وَالْكُحْلَ فِيمَا إذَا ادَّهَنَ وَاكْتَحَلَ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ كَمَا لَا يُبْطِلُهُ الِانْغِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ أَثَرَهُ بِبَاطِنِهِ وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي كَلَامِهِ عَلَى أَصْلِهَا، أَوْ بِمَعْنَى مَنْ وَهُوَ أَحْسَنُ (ذَاكِرًا صَوْمًا) فَلَوْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يَضُرَّ
لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَسِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ «وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» هَذَا إنْ قَلَّ، فَإِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
الْقَضَاءُ اهـ.
لَكِنْ مَالَ فِي الْبَحْرِ إلَى تَعْمِيمِ الْعُذْرِ فِي الِاسْتِقَاءَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَإِطْلَاقُ الشَّيْخِ فِي الْمُهَذَّبِ، وَالتَّنْبِيهِ يَقْتَضِيهِ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّصْحِيحِ مَعَ تَقْيِيدِهِ غَيْرَهُ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ بِرّ الْأَصَحُّ خِلَافُ مَا مَالَ إلَيْهِ فِي الْبَحْرِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الِاسْتِقَاءَةِ كَغَيْرِهَا م ر
(قَوْلُهُ: مِمَّا قَبْلَ الْغَلْصَمَةِ) فِي الْخَادِمِ الْغَلْصَمَةُ رَأْسُ الْحَلْقِ بِرّ
(قَوْلُهُ: أَيْ الْأَصْلُ ذَلِكَ) وَإِلَّا فَالِاسْتِقَاءَةُ مُفْطِرَةٌ مَعَ أَنَّهَا مِمَّا خَرَجَ (قَوْلُهُ: وَالْمُخِّ) كَنَحْوِ سَاقِهِ (قَوْلُهُ: وَالْكُحْلَ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ أَيْ الْكُحْلِ وَفِي حِلْيَةِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
التَّقَيُّؤَ مُرَاعَاةً لِلصَّوْمِ وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ لَا يُفْطِرُ بِهِ
(قَوْلُهُ: الْغَلْصَمَةِ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَلَامٍ سَاكِنَةٍ وَصَادٍ مُهْمَلَةٍ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْغَلْصَمَةُ رَأْسُ الْحُلْقُومِ اهـ. وَهُوَ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ، وَالْجَمْعُ غَلَاصِمُ اهـ.
ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْحَاءِ) أَيْ الْمُهْمَلَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ مِمَّا بَعْدَ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ اهـ.
أَيْ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَاءِ، وَالْخَاءِ (قَوْلُهُ: وَعَجِيبٌ ضَبْطُهُ بِهَا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالْجَوْفِ فِي الْبُطْلَانِ وَقَالَ الْإِمَامُ: إذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ الْحُلْقُومَ أَفْطَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَهَذَا الضَّابِطُ لَمْ يُوَافِقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوَّلُهُ مَخْرَجُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَعَلَى الثَّانِي الْمُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْحُلْقُومِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ رَأْسَهُ الْغَلْصَمَةُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَمِنْ أَدْنَاهُ) قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكُلُّ هَذَا مَشْهُورٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِحَمْلِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِمَرِّ وَمَعْنَى الْحَلْقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَخَصُّ مِنْهُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ إذْ الْمُعْجَمَةُ، وَالْمُهْمَلَةُ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُ الْمُعْجَمَةِ أَدْنَى مِنْ مَخْرَجِ الْمُهْمَلَةِ اهـ.
، وَقَوْلُهُ: أَخَصُّ أَيْ بَعْضُهُ عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ وَلَيْسَ أَخَصُّ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْحَلْقِ وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ اهـ.
ع ش، وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ أَيْ فَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خُصُوصُ مَخْرَجِ الْهَاءِ، وَالْهَمْزَةِ وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ مَخْرَجُهُمَا وَمَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْمُعْجَمَةِ فَالْحَاءُ عَلَى هَذَا مِنْ الْوَسَطِ اهـ.
شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَدَاخِلُ الْفَمِ أَيْ إلَى مَا وَرَاءَ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْخَيْشُومِ لَهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ بِوُصُولِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَابْتِلَاعِ النُّخَامَةِ مِنْهُ، وَعَدَمُ الْإِفْطَارِ بِوُصُولِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَإِنْ أَمْسَكَهَا فِيهِ وَوُجُوبُ غَسْلِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِابْتِلَاعِ الرِّيقِ مِنْهُ وَعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِهِ لِنَحْوِ جُنُبٍ قَالَ ق ل وَفَرَّقَ السَّنْبَاطِيُّ بِأَنَّ أَمْرَ النَّجَاسَةِ أَغْلَظُ فَضُيِّقَ فِيهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ اهـ.
وَقَوْلُنَا إلَى مَا وَرَاءِ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْغَايَةُ خَارِجَةٌ اهـ.
شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: مِنْ خُصُوصِ مَخْرَجِ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْحَلْقُ لُغَةً فَفِي الْمُخْتَارِ الْحَلْقُ الْحُلْقُومُ
(قَوْلُهُ: دُخُولِ عَيْنٍ) قَالَ ع ش عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَلَا يَضُرُّ بَلْعُ رِيقِهِ إثْرَ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ (قَوْلُهُ، وَالطَّعْمِ) أَيْ الْكَيْفِيَّةِ كَالْحَلَاوَةِ وَضِدِّهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولِ عَيْنٍ مِنْ