للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَثُرَ فَسَيَأْتِي (بِقَصْدٍ) أَيْ مَعَ قَصْدِهِ دُخُولَ الْعَيْنِ جَوْفَهُ فَلَا يَضُرُّ الْإِيجَارُ، وَالطَّعْنُ فِي الْجَوْفِ بِلَا اخْتِيَارٍ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ الطَّاعِنِ عَلَى أَقْيَسِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَجْمُوعِ إذْ لَا فِعْلَ لَهُ وَلَا دُخُولِ ذُبَابٍ وَغَرْبَلَةِ دَقِيقٍ وَغُبَارِ طَرِيقٍ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهَا بَلْ لَوْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِلْغُبَارِ حَتَّى دَخَلَ جَوْفَهُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ: وَشَبَّهُوهُ بِالْخِلَافِ فِي الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ الْمَقْتُولَةِ عَمْدًا اهـ وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ تَصْحِيحُ أَنَّهُ يُفْطِرُ بِالْكَثِيرِ دُونَ الْقَلِيلِ وَلَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ الْمَبْسُورَ، ثُمَّ عَادَتْ لَمْ يُفْطِرْ وَكَذَا إنْ أَعَادَهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ كَمَا لَا يَبْطُلُ طُهْرُ الْمُسْتَحَاضَةِ بِخُرُوجِ الدَّمِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ. وَالْأَقْرَبُ

إلَى كَلَامِ غَيْرِهِمَا الْفِطْرُ وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَكَلَ جُوعًا

(لَيْسَ) أَيْ لَا إنْ كَانَ الدَّاخِلُ (رِيقًا طَاهِرًا مِنْ فَمِهِ صِرْفَا) فَلَا يَبْطُلُ بِهِ صَوْمُهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ وَكَذَا لَوْ جَمَعَهُ، ثُمَّ بَلَعَهُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَعِدَتِهِ وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجِسُ كَمَا لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وَإِنْ صَفَا بِالصَّرْفِ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا وَبِقَوْلِهِ: مِنْ فَمِهِ مَا لَوْ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى ظَاهِرِ فَمِهِ وَلَوْ عَلَى خَيْطِ خَيَّاطٍ، أَوْ امْرَأَةٍ فِي غَزْلِهَا لِمُفَارَقَتِهِ مَعِدَتَهُ وَلِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ، ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ إذْ اللِّسَانُ كَيْفَ مَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعِدَتُهُ (فَإِنْ رِيقٌ نَزَلْ) مِنْ فَمِهِ (جَوْفًا) لَهُ (بِشَيْءٍ) أَيْ مَعَ شَيْءٍ (بَيْنَ أَسْنَانٍ) لَهُ (بَطَلْ) صَوْمُهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَرْفٍ (وَ) بَطَلَ (بِالنُّخَامِ) النَّازِلِ مِنْ الْفَمِ إلَى الْجَوْفِ إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الرَّأْسِ أَمْ مِنْ الصَّدْرِ لِتَقْصِيرِهِ وَفَارَقَا نَظِيرَهُمَا فِي الطَّعْنِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ نُزُولَهُمَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ الطَّعْنِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَجُّهُمَا لَمْ يَبْطُلْ لِلْعُذْرِ.

فَقَوْلُهُ: (حَيْثُ مَجَّ أَمْكَنَا) قَيْدٌ فِيهِمَا

(وَ) بَطَلَ بِدُخُولِ (الْمَاءِ) جَوْفَهُ (مَهْمَا يَتَمَضْمَضُ) ، أَوْ يَسْتَنْشِقُ بِهِ (مُمْعِنَا) أَيْ مُبَالِغًا مَعَ ذِكْرِهِ الصَّوْمَ لِلنَّهْيِ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَالِغْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَبِخِلَافِ الْمُبَالَغَةِ فِي غُسْلِ النَّجَاسَةِ لِوُجُوبِ إزَالَتِهَا وَأَمَّا دُخُولُ مَاءٍ غُسْلِ التَّبَرُّدِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَغُبَارِ طَرِيقٍ) الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ طَهَارَتِهِ فَإِنْ كَانَ نَجَسًا أَفْطَرَ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْفَتْحُ لِأَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْغُبَارُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفِي الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ) بِهَذَا حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ فَتَحَ فَاهَ فِي الْمَاءِ حَتَّى نَزَلَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِالْكَثِيرِ دُونَ الْقَلِيلِ) ، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْفِطْرِ مُطْلَقًا م ر

(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ) حَالَ جَرَيَانِهِ لِلنُّزُولِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ مَجَّ أَمْكَنَا) هَلْ الْمُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ حَالَ أَخْذِ ذَلِكَ فِي النُّزُولِ فَقَطْ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ الْمُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ وَلَوْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقُوَّةُ الْكَلَامِ تُعْطِي الْأَوَّلَ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فَمِهِ عَبَثًا

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَذُوقِ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَفِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فِعْلَ) لَهُ وَلَا غَرَضَ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ وَأَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ فَرْجَهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهَا فَإِنَّهُ يُفْطِرُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَرْصَفِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَيْخِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خَرَجَتْ مُقْعَدَةُ الْمَبْسُورِ إلَخْ) وَحُكْمُهَا بِالنِّسْبَةِ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا مِنْ الْبَاطِنِ شَيْءٌ فَلَا نَقْضَ، وَأَمَّا إنْ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فَإِنْ كَانَتْ حَالَ خُرُوجِهِ فِي الْبَاطِنِ نُقِضَ، أَوْ فِي الْخَارِجِ فَلَا. نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُفْطِرْ) وَإِنْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ مَعَهَا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ اهـ.

ق ل وَغَيْرُهُ قَالَ ق ل أَيْضًا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ مَا عَلَيْهَا مِنْ رُطُوبَةِ الِاسْتِنْجَاءِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَكَلَ جُوعًا) فَرَّقَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ كَالرِّيقِ إذَا ابْتَلَعَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الْفَمِ إلَى اللِّسَانِ

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ) أَيْ وَلَيْسَ مَعْذُورًا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَشَقَّ عَلَيْهِ الْبَصْقُ عُفِيَ عَنْ أَثَرِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: فِيمَنْ عَمَّتْ بَلْوَاهُ بِذَلِكَ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا أَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَيَكْفِي بَصْقُهُ الدَّمَ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رِيقٌ نَزَلَ) وَلَا يَضُرُّ ابْتِلَاعُ رِيقِهِ مَعَ أَثَرِ الْمَاءِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ ع ش وَيَضُرُّ ابْتِلَاعُ شَيْءٍ مِنْ رُطُوبَةِ السِّوَاكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ) أَيْ حَالَ جَرَيَانِهِ وَإِلَّا لَمْ يُفْطِرْ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ اهـ.

ق ل وَشَيْخُنَا ذ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ: إلَى الْجَوْفِ) أَيْ مَخْرَجِ الْهَمْزَةِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ، وَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْمَجِّ حَالَ الْجَرَيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ؛ لِأَنَّهُ لِحَاجَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>