للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا يُعْتَبَرُ ظَنُّ صِدْقِ الْمَذْكُورِينَ وَلَا الْعَدَدُ فِي الْفَاسِقِ، وَالْمَمْلُوكِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْمَجْمُوعِ يَوْمُ الشَّكِّ هُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا وَقَعَ فِي الْأَلْسُنِ أَنَّهُ رُئِيَ وَلَمْ يَقُلْ عَدْلٌ رَأَيْته، أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ، أَوْ قَالَهُ عَدَدٌ مِنْ النِّسَاءِ، أَوْ الْعَبِيدُ، أَوْ الْفُسَّاقُ وَظُنَّ صِدْقُهُمْ وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ مِمَّنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ عِنْدَ تَبَيُّنِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَاكَ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَلَيْسَ الِاعْتِمَادُ عَلَى هَؤُلَاءِ فِي الصَّوْمِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُظَنَّ صِدْقُهُمْ بِأَنْ لَا يُظَنَّ كَذِبُهُمْ وَلَا يُقْطَعُ بِهِ لَا أَثَرَ لَهُمْ حِينَئِذٍ وَلَا يُجْعَلُ الْيَوْمُ حِينَئِذٍ شَكًّا وَعَلَى هَذَا فَاعْتِبَارُ ظَنِّ صِدْقِهِمْ لَا يُنَافِي أَنَّ مَنْ حَصَلَ لَهُ بِالْفِعْلِ ظَنُّ صِدْقِهِمْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فَلَا يُنَافِي مَا هُنَا مَا نَقَلُوهُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَطَائِفَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِالرُّؤْيَةِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا مَا ذَكَرُوهُ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ نِيَّةُ صَوْمِهِ فِيمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ نَعَمْ الْمُتَّجَهُ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ تَبَيُّنُ كَوْنِهِ مِنْهُ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ تَبَيُّنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ قَالَ: أَنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذَكَرَ يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النِّيَّةِ صِحَّةُ نِيَّةِ ظَانِّ ذَلِكَ، وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ وَاعْتَبَرُوا هُنَا الْعَدَدَ فِيمَنْ رَأَى بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا اهـ.

وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَصِحُّ صَوْمُهُ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ كَوْنُ الْمُخْبِرِ مِمَّنْ ذُكِرَ جَمْعًا بَلْ يَكْفِي الْوَاحِدُ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ ظَنُّ الصِّدْقِ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ هُنَا شَأْنُ ظَنِّ الصِّدْقِ سَوَاءٌ أَطْبَقَ، أَوْ لَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَيُعْتَبَرُ ظَنُّ صِدْقِ الْمَذْكُورِينَ، وَالْعَدَدِ وَأَقَلُّهُ اثْنَانِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ عَدَدٌ، وَالْبَاقِي ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذَا وَقَعَ فِي الْأَلْسُنِ) أَيْ بِحَيْثُ قَرُبَ مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) أَيْ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا، أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْوَاحِدُ) لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ سَمِعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَرَّرَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَهُ عَدَدٌ إلَخْ) أَيْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِاحْتِمَالِ الرُّؤْيَةِ بِانْفِرَاجِ السَّحَابِ اهـ.

م ر سم (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يُظَنُّ صِدْقُهُ لَا اعْتِبَارَ بِخَبَرِهِ سم (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِمَا مَرَّ إلَخْ) كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ عِنْدَ تَصْدِيقِ وَاحِدٍ مِنْ الصِّبْيَةِ، أَوْ النِّسَاءِ، أَوْ الْفُسَّاقِ أَوْ الْمَمْلُوكِينَ يَكُونُ يَوْمَ شَكٍّ، وَقَدْ اعْتَبَرُوا فِيهِ الْعَدَدَ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ) أَيْ وَلَوْ وَاحِدًا مِمَّنْ ذَكَر وَإِنَّمَا شُرِطَ هُنَا الْعَدَدُ احْتِيَاطًا لِصِحَّةِ صَوْمِهِ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِصِحَّتِهِ عَنْ رَمَضَانَ تَدَبَّرْ وَقَوْلُنَا احْتِيَاطًا أَيْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ يَوْمَ شَكَّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ إلَخْ) لَكِنْ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُقَيِّدَ مَا مَرَّ بِأَنَّ الْمَوْثُوقَ بِهِ لَمْ يَتَعَدَّدْ فَلَا يَكُونُ صَوْمَ يَوْمِ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ وَإِمَّا أَنْ لَا يُقَيِّدَ فَيَكُونُ الصَّوْمُ قَبْلَ التَّبَيُّنِ حَرَامًا لِتَلَبُّسِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ ظَاهِرًا وَلَا يَضُرُّ هَذَا فِي وُقُوعِهِ عَنْ رَمَضَانَ بَعْدَ التَّبَيُّنِ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ مَا أَفَادَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ اهـ.

، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ تَحْرِيمَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْلَوِيٌّ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ يَوْمَ شَكٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ إلَخْ) أَيْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ وَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ نِيَّةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمَّا اسْتَنَدَتْ لِإِخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ صَحَّتْ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَهَا اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ) أَيْ لَيْلًا كَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ اهـ.

م ر، ثُمَّ قَالَ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّبَيُّنِ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا اهـ.

سم لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إلَخْ) وَإِنَّمَا الِاعْتِمَادُ فِي الصَّوْمِ عَلَى التَّبَيُّنِ بَعْدُ (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>