للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ لِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ التَّطَوُّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ وَأَنَّ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ فَأَمَّا أَنَّ الشَّخْصَ يُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَصْرِفُ إلَى أَهْلِهِ فَلَا

. (وَصَرْفُ مُدٍّ) لِكُلِّ يَوْمٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي مِنْ تَرِكَةِ مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَلَمْ يَقْضِهِ كَمَا سَيَأْتِي (وَاجِبٌ) سَوَاءٌ تَرَكَ الْأَدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ لِخَبَرِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ فَتْوَى عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَفِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّبَهُ بَلْ قَالَ: يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَلَا حُجَّةَ لِلْجَدِيدِ وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ عَلَى الْقَدِيمِ الْوَلَايَةُ كَمَا فِي الْخَبَرِ أَمْ مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ أَمْ يُشْتَرَطُ الْإِرْثُ أَمْ الْعُصُوبَةُ فِيهِ احْتِمَالَاتٌ لِلْإِمَامِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ الْإِرْثِ وَالنَّوَوِيُّ الْمُخْتَارُ اعْتِبَارُ مُطْلَقِ الْقَرَابَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا صُومِي عَنْ أُمِّك» يُبْطِلُ احْتِمَالَ وَلَايَةِ الْمَالِ، وَالْعُصُوبَةِ قَالَ: وَمَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَوْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي اعْتَقَدَهُ وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ مَأْذُونُهُ وَمَأْذُونُ الْمَيِّتِ (مِنْ قُوتِ تِلْكَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِهِ مَا يَشْمَلُ أَقَارِبَهُ وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا سِتِّينَ

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَرَكَ الْأَدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ تَرْكِ الْأَدَاءِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ عَرَضَ السَّفَرُ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ إذَا مَاتَ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَقَوْلُ الشَّرْحِ الْآتِي وَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ إلَى قَوْلِهِ: فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ مَحَلُّهُ إذَا فَاتَ بِعُذْرٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ فِي الْمَوْتِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مُطْلَقًا وَفِي الْمَوْتِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ الْفَوَاتُ بِلَا عُذْرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ) (تَنْبِيهٌ)

لَا تَدْخُلُ النِّيَابَةُ الْعِبَادَةَ إلَّا فِي الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ، أَوْ الْمَعْضُوبِ، وَالصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُهُمَا إلَّا تَبَعًا كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ يَفْعَلُهُمَا الْأَجِيرُ لِلْحَجِّ تَبَعًا وَكَالِاعْتِكَافِ فِيمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا وَمَاتَ يَفْعَلُهُ الْقَرِيبُ، أَوْ مَأْذُونُهُ عَنْهُ تَبَعًا لِصَوْمِهِ عَنْهُ م ر (قَوْلُهُ: مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُرَاعَى الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ الْمُرَادُ الْقَرِيبُ الَّذِي يُعْرَفُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيُعَدُّ فِي الْعَادَةِ قَرِيبًا لَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ) أَيْ إنْ كَانُوا أَجَانِبَ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِلْإِذْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَكَالْوَلِيِّ إلَخْ) وَهَلْ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ مَالٍ كَالدَّيْنِ؟ أَوْ يُفَرَّقُ

ــ

[حاشية الشربيني]

شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ تَكْفِيرُ الشَّخْصِ عَنْ غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنٍ، أَوْ يَكُونَ أَبًا عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ إلَّا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ اهـ.

شَيْخُنَا الدَّمْهُوجِيُّ عَنْ الشَّيْخِ الْبَابِلِيِّ اهـ.

وَلِلْمُكَفَّرِ عَنْهُ إذَا كَفَّرَ عَنْهُ غَيْرُهُ الْأَخْذُ مِنْهَا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَيَأْكُلُ مِنْ كَفَّارَةِ نَفْسِهِ اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْإِصْدَاقِ عَنْ الْغَيْرِ وَأَدَاءِ الثَّمَنِ عَنْهُ فَكَيْفَ يَأْكُلُ مِلْكَهُ الْوَاقِعَ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّقْدِيرِيَّةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الرُّخْصَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: الرُّخْصَةِ أَيْ هُنَا فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، أَوْ نَذْرٌ وَأَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِهِمَا عَنْهُ لَمْ يَجُزْ إعْطَاؤُهَا لِلْآذِنِ وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ اهـ.

مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) لَعَلَّ الْإِذْنَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ «عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا» ، ثُمَّ إنَّ هَذَا لَعَلَّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَةِ مَنْ لَزِمَهُ إلَخْ) قَالَ ع ش الْقِيَاسُ أَنْ يُعْتَبَرَ فَضْلُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ فَقَطْ فَيُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ: مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ) مِثْلُهُ صَوْمُ النَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ عَنْ يَمِينٍ، أَوْ تَمَتُّعٍ، أَوْ قَتْلٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ.

ق ل وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءٌ إلَخْ) قِيلَ بِهَذَا فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مُدٌّ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّخْصِ لِنَفْسِهِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَيْ فَلَيْسَ شَدِيدَ الضَّعْفِ اهـ.

ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يُصَامُ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ) وَعَلَيْهِ الْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَفِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ) أَيْ إنْ مَاتَ مُسْلِمًا وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْإِطْعَامُ اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَفِي الْقَدِيمِ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُ وَاجِبِ يَوْمٍ وَاحِدٍ صَوْمًا وَإِطْعَامًا بِأَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمْ بَعْضَ مُدٍّ وَيَصُومَ الْآخَرُ عَمَّا يَخُصُّهُ يَوْمًا بَلْ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَيُجْبَرُ الْمُنْكَسِرُ اهـ.

ق ل وَلَعَلَّ الْمَانِعَ عِنْدَ التَّبْعِيضِ مِنْ وُقُوعِ الصَّوْمِ الَّذِي صَامَهُ أَحَدُهُمْ عَنْ الْمَيِّتِ كَوْنُهُ نَوَاهُ عَنْ خُصُوصِ حِصَّتِهِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَنْ يَصُومَ عَنْهُ) وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ عَلَى الْوَلِيِّ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ عَنْ الْمَيِّتِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ م ر؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ إنَّمَا وَجَبَ تَغْلِيظًا عَلَى الْفَاعِلِ، وَقَدْ فَاتَ اهـ.

شَرْقَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ ق ل (قَوْلُهُ: مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ لَا الْحُرِّيَّةُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْأَجْنَبِيِّ الصَّائِمِ، أَوْ الْمُطْعِمِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ أَذِنَ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ الْمَأْذُونُ لَهُ لِأَجْنَبِيٍّ آخَرَ لَمْ يُعْتَدَّ بِإِذْنِهِ اهـ.

ع ش وَق ل (قَوْلُهُ: يَبْطُلُ احْتِمَالُ إلَخْ) «وَجَاءَتْ لَهُ قَرَابَةُ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صَوْمِ شَهْرٍ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَوْمِي عَنْهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دُوَادَ فَإِطْلَاقُ الْقَرَابَةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ قَوْلِيَّةٌ، وَالِاحْتِمَالُ يَعُمُّهَا اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مَأْذُونُهُ وَمَأْذُونُ الْمَيِّتِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>