فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً كَمَا فِي زِيَادَةِ عَدَدِ رَكَعَاتِ النَّافِلَةِ
(وَمُقَدِّرَ الزَّمَنْ) أَيْ:، وَالْمُقَدِّرُ لِاعْتِكَافِهِ زَمَنًا (جَدَّدَهَا) أَيْ: النِّيَّةَ (لِقَاطِعٍ وِلَاهُ) أَيْ: لِخُرُوجِهِ لِمَا يَقْطَعُ وِلَاءَ الِاعْتِكَافِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ دُونَ خُرُوجِهِ لَمَا لَا يَقْطَعُهُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ وَقَطَعَ الِاعْتِكَافَ لِشُمُولِ النِّيَّةِ كُلَّ الْمُدَّةِ بِالتَّعْيِينِ وَمَحَلّ ذَلِكَ إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا فَإِنْ أَطْلَقَهُ كَيَوْمٍ، أَوْ شَهْرٍ وَجَبَ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ بِخُرُوجِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَنِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً كَافٍ حَتَّى لَوْ خَرَجَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْأُولَى مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ عَلَى الْعَوْدِ لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ اعْتِكَافِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا نَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ ابْنَ الْعِمَادِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ نِيَّةِ الْمُدَّتَيْنِ ابْتِدَاءً بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ حُرْمَةُ جِمَاعِهِ فِي خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَكِفٌ وَهُوَ بَعِيدٌ
(قَوْلُهُ: وَالْمُقَدِّرُ لِاعْتِكَافِهِ) شَامِلٌ لِلْمَنْذُورِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ لِمَا لَا يَقْطَعُهُ) مِنْ الْأَكْلِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْحَيْضِ وَالْمَرَضِ وَالْخُرُوجِ نَاسِيًا بِرّ
(قَوْلُهُ: وَقُطِعَ الِاعْتِكَافُ) أَيْ: لَمْ يُحْسَبْ زَمَنُهُ مِنْ الِاعْتِكَافِ كَزَمَنِ الْجُنُونِ، وَالْجِنَايَةِ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافٍ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا) صَوَّرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا لَوْ نَذَرَ مُدَّةً وَشَرَطَ فِيهَا التَّتَابُعَ، أَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ مُتَتَابِعَةً فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الشَّهْرِ بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّ نِيَّةَ الْمُدَّةِ لَا يُغْتَفَرُ فِيهَا إلَّا قَضَاءُ الْحَاجَةِ وَكَذَا لَوْ نَذَرَ مُدَّةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ يُغْتَفَرُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فَقَطْ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ هَذَا الشَّهْرَ فَالتَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورَتِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْسُدُ أَوَّلُهُ بِفَسَادِ آخِرِهِ لِعَدَمِ نَذْرِ التَّتَابُعِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَفْهُومُهُ الْفَسَادُ إذَا نَذَرَ التَّتَابُعَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذَا قَدَّرَ زَمَنًا مُتَوَالِيًا) قَدْ يَشْمَلُ الْمُتَوَالِيَ فِي نَفْسِهِ كَهَذَا الشَّهْرِ وَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَوَى مُدَّةً مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نَوَى مُدَّةً فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ مَا نَصُّهُ أَيْ: لِلِاعْتِكَافِ تَطَوُّعًا، أَوْ كَانَ قَدْ نَذَرَ أَيَّامًا غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا التَّتَابُعَ أَمَّا إذَا شَرَطَ التَّتَابُعَ فِيهَا، أَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمَنْذُورَةُ مُتَتَابِعَةً فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الْعَشْرِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ. اهـ. ثُمَّ شَرْحُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ لَمْ يَجِبْ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ. اهـ. وَلَمْ يُصَرِّحْ بِشُمُولِ الْمُدَّةِ الْمُتَتَابِعَةِ لِلْمُتَتَابِعَةِ فِي نَفْسِهَا كَهَذَا الْعَشْرِ لَكِنَّ السَّابِقَ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: مُتَوَالِيًا) قَدْ يَشْمَلُ الْمُتَوَالِيَ بِالشَّرْطِ وَالْمُتَوَالِيَ فِي نَفْسِهِ كَهَذَا الشَّهْرِ
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَوْ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَزِمَهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ أَوَّلهَا فَلَا وَإِنْ طَالَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ أَيْضًا فِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ خَصَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ
ــ
[حاشية الشربيني]
التَّتَابُعُ فَلَا اسْتِئْنَافَ وَلَا تَتَابُعَ فِي قَضَائِهَا جَزْمًا وَإِذَا خَرَجَ لَا لِعُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ يَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهُ التَّتَابُعَ نَاسِيًا لِلِاعْتِكَافِ أَوْ جَاهِلًا بِحُكْمِهِ أَوْ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَنْقَطِعْ اعْتِكَافُهُ لَكِنْ يُقْضَى زَمَنُ الْخُرُوجِ وَإِنْ قَلَّ وَإِذَا عَادَ جَدَّدَ النِّيَّةَ وَبَنَى عَلَى مَا سَبَقَ، وَالْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ كَلَا إكْرَاهٍ. اهـ. مَا أَرَدْنَاهُ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ آمِينَ
وَلَمْ يَذْكُرْ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حُكْمَ مَا إذَا خَرَجَ لِمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مَعَ عَزْمِهِ عَلَى الْعَوْدِ لَكِنْ ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ خَاصَّةً فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا وَخَرَجَ مِنْهُ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى الْعَوْدِ جَدَّدَهَا أَيْ: النِّيَّةَ وُجُوبًا قَالَ الْمَدَنِيُّ: لَمْ يَحْضُرْنِي مَنْ ذَكَرَ الْعَزْمَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ غَيْرُ الشَّارِحِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا عَادَ إلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ عَوْدُهُ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اعْتِكَافٍ اكْتِفَاءً بِعَزْمِهِ عَلَى الْعَوْدِ عَنْ إعَادَةِ النِّيَّةِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ؛ لِأَنَّهُ اعْتِكَافٌ آخَرُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ إلَخْ) الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ الْعَزْمِ أَوْ كِفَايَتِهِ
أَمَّا انْقِطَاعُ الِاعْتِكَافِ بِالْخُرُوجِ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ حَتَّى يَجِبَ قَضَاءُ ذَلِكَ الزَّمَنِ فَلَا كَلَامَ فِيهِ كَذَا فِي حَوَاشِي الْمَدَنِيِّ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ إلَخْ) رَدَّهُ الْمَدَنِيُّ بِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِيهِ لِاغْتِفَارِهِ لِلْمُعْتَكِفِ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ فَوَاتُ الْمُلْتَزَمِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ فَرْعٌ فِيمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي الِاعْتِكَافِ الْمُتَتَابِعِ وَيُحْوِجُ إلَى الِاسْتِئْنَافِ وَهُوَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا فَقْدُ بَعْضِ شُرُوطِ الِاعْتِكَافِ وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَالْكَفِّ عَنْ الْجِمَاعِ، وَالثَّانِي الْخُرُوجُ بِكُلِّ الْبَدَنِ عَنْ كُلِّ الْمَسْجِدِ (قَوْله فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا) بَلْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ الْعَزْمُ عِنْدَ دُخُولِهِ أَيَّ مَسْجِدٍ وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الِاعْتِكَافُ حِينَئِذٍ. اهـ.