للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ) أَيْ: بِالنِّيَّةِ كَمَا مَرَّ وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ خَارِجَهُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (وَ) تَرْكُهُ (مَا اسْتَدْعَاهُ) أَيْ: مَا اسْتَدْعَى الْوَطْءَ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ بِشَهْوَةٍ (بِمَائِهِ) أَيْ: مَعَ إنْزَالِ مَائِهِ أَيْ: مَنِيِّهِ لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ بِمُحَرَّمٍ فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ أَنْزَلَ بِنَظَرٍ، أَوْ فِكْرٍ، أَوْ لَمْسٍ بِلَا شَهْوَةٍ، أَوْ احْتِلَامٍ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ وَيُشْتَرَطُ فِيمَا يُبْطِلُ مِنْ الْجِمَاعِ، وَالْإِمْنَاءِ الْعَمْدُ، وَالِاخْتِيَارُ، وَالْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْوَاضِحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ وَإِمْنَاؤُهُ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ نَظِيرَ مَا قَدَّمْته فِي الصَّوْمِ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ لَوْ، أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي غَيْرِهِ، أَوْ، أَوْلَجَ غَيْرُهُ فِي قُبُلِهِ فَفِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ قَوْلَانِ كَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعِهِ يَقْتَضِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَ إنْزَالِهِ وَعَدَمِ إنْزَالِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِحَمْلِهِ عَلَى إنْزَالِهِ مِنْ فَرْجَيْهِ مَعًا ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ اشْتِرَاطِ تَرْكِ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ بِالْإِمْنَاءِ قَدْ يُقَالُ فِيهِ إنَّ ذِكْرَهُ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ بِحِلٍّ، أَوْ قَاطِعًا لِلِاعْتِكَافِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ وَالِاحْتِلَامِ وَجِمَاعِهِ بِلَا تَذَكُّرٍ، أَوْ قَاطِعًا لِلْوِلَاءِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ لَا إنْ، أَوْلَجَا وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْقَاطِعَ قِسْمَانِ قَاطِعٌ لِلْوِلَاءِ فَيَبْطُلُ بِهِ الِاعْتِكَافُ الْمُتَتَابِعُ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَقَاطِعٌ لِلِاعْتِكَافِ أَيْ: فِي الْحَالِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ فِي زَمَنِهِ الِاعْتِكَافُ

وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ أَيْضًا بِاعْتِبَارٍ فَقَالَ (وَقَطْعِهِ) أَيْ: الِاعْتِكَافِ يَكُونُ (بِالسُّكْرِ) لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ مَعَهُ لِلْعِبَادَةِ (وَالْحَيْضِ) ، وَالنِّفَاسِ لِمُنَافَاتِهِمَا لَهُ (وَالْجُنُونِ) إذْ الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ وَإِذَا حَضَرَك الْفَرْقُ بَيْنَ قَاطِعِ الِاعْتِكَافِ وَمُبْطِلِهِ عَرَفْت أَنَّهُ لَا يُشْكَلُ عَلَى عَدِّ الْجُنُونِ قَاطِعًا لِلِاعْتِكَافِ وَعَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّتِمَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْجُنُونِ مِنْ الِاعْتِكَافِ قَوْلُهُ لَوْ جُنَّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ، أَوْ أُخْرِجَ وَلَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ فِيهِ، أَوْ أَمْكَنَ بِمَشَقَّةٍ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِهِ حُسْبَانُهُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْإِغْمَاءِ

(أَوْ بِالْكُفْرِ) لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ (وَالِاحْتِلَامِ) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ لِمُنَافَاتِهِ الِاعْتِكَافَ فَعُدُولُ النَّظْمِ عَنْ عَطْفِهِ لَهُ بِلَا كَمَا فِي الْحَاوِي إلَى عَطْفِهِ لَهُ بِالْوَاوِ إصْلَاحٌ وَنِعْمَ الْإِصْلَاحُ وَيُنَاسِبُهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَجِمَاعِهِ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ) وَمَعَ تَذَكُّرِهِ يُبْطِلُهُ لِقَطْعِهِ الْوَلَاءَ حِينَئِذٍ كَمَا سَيَأْتِي

(فَاغْتَسَلَا) أَيْ: فَيَغْتَسِلُ لِلِاحْتِلَامِ، وَالْجِمَاعِ (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِيهِ لِاحْتِرَامِهِ

وَأَشَارَ بِعِطْفِهِ بِالْفَاءِ إلَى طَلَبِ الْمُبَادَرَةِ بِالِاغْتِسَالِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ (بِهِ مُسَارِعًا) أَيْ: مُسْرِعًا بِهِ وُجُوبًا (يُرْعَى) أَيْ: لِرِعَايَتِهِ (الْوَلَا) فِي الِاعْتِكَافِ الْمُتَوَالِي، وَالتَّعْلِيلُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ هُنَا وَفِي الْحَدِيثِ «حُرْمَةُ اغْتِسَالِهِ فِي الْمَسْجِدِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْحَاجَةِ، ثُمَّ حَكَى التَّفْصِيلَ بَيْنَ قَضَائِهَا وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَجْهًا ضَعِيفًا. اهـ. وَخَالَفَ فِي الْعُبَابِ فَجَعَلَ مَا عَدَا قَضَاءَ الْحَاجَةِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَعَادَ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهَا. اهـ. وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي آخِرَ الْبَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَتَرْكُهُ الْوَطْءَ) عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ وَيَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَيُبْطِلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ، أَوْ مَنْذُورًا مُعَيَّنًا، أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ مُتَتَابِعًا، أَوْ غَيْرَ مُتَتَابِعٍ مُوجِبُ جِنَايَةٍ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَحَيْضٍ وَسُكْرٍ وَكُفْرٍ لَا جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَلَغَتْ مُدَّةُ جُنُونٍ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ أَمَّا الْمَاضِي فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا فَيُسْتَأْنَفُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَابِعًا لَمْ يَبْطُلْ سَوَاءٌ كَانَ مَنْذُورًا أَمْ نَفْلًا. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ: قَدْ يُقَالُ فِيهِ أَنَّ ذِكْرَهُ شَرْطٌ إلَخْ) وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ حِلُّ اللُّبْثِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ اللُّبْثُ مَعَهُ بِرّ (قَوْلُهُ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْآتِي لَا أَنَّ الْآتِيَ الْمُتَتَابِعَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ التَّتَابُعُ

(قَوْلُهُ: مَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ) كَالسُّكْرِ، وَالْكُفْرِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ، وَالْحَاجَةُ إلَيْهِ وَكَانَ حَاصِلُهُ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّ فِيهِ جِهَتَيْنِ قَطْعَ الِاعْتِكَافِ بِاعْتِبَارِ إحْدَاهُمَا، وَالْوِلَاءَ بِاعْتِبَارِ الْأُخْرَى إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الِاحْتِيَاجَ إلَى ذِكْرِهِ

(قَوْلُهُ: بِالسُّكْرِ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْمُتَعَدِّي بِهِ وَإِلَّا فَكَالْإِغْمَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا حَضَرَك إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا أَسْلَفَهُ قَرِيبًا بِقَوْلِهِ وَعُلِمَ بِذَلِكَ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمُبْطِلُهُ) الْمُرَادُ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبِنَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: وَجِمَاعُهُ بِلَا تَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَلَا يُبْطِلُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمَعَ تَذَكُّرِهِ يُبْطِلُهُ) أَقُولُ قَدْ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَوَاطِعِ السُّكْرَ، وَالْكُفْرَ وَهُمَا يَقْطَعَانِ الْوِلَاءَ أَيْضًا بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: بِمِائَةٍ) إلَّا إنْ عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ الْإِنْزَالَ بِذَلِكَ فَاسْتَدَامَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ كَمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ

(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَبْطُلُ مُطْلَقًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: كَالْمُبَاشَرَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُقَالُ فِيهِ إنْ ذَكَرَهُ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: إلَخْ) وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ حِلُّ اللُّبْثِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ اللُّبْثُ (قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ بِهِ الِاعْتِكَافُ الْمُتَتَابِعُ) أَيْ: وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ إنْ كَانَ مَنْذُورًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ

(قَوْلُهُ: وَالْجُنُونِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّرْحِ آخِرًا إذْ لَا يَلْزَمُ إلَخْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي جُنُونٍ لَا تَعَدِّيَ بِهِ وَإِلَّا أَبْطَلَ الِاعْتِكَافَ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يُحْسَبُ زَمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِلَا تَذَكُّرٍ) هَذَا خَاصٌّ بِالْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ بِلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>