للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ لِكَوْنِهِ كَفًّا بِخِلَافِهِ مَعَ الصَّوْمِ لِتَقَارُبِهِمَا فَإِنَّ كُلًّا كَفٌّ فَجُعِلَ أَحَدُهُمَا وَصْفًا لِلْآخَرِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ كَمَا فِي تَيْنِكَ وَإِلَى الْخِلَافِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَشَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (مَعَ خِلَافِ) فِي لُزُومِ الْجَمْعِ هُنَاكَ وَعَدَمِ لُزُومِهِ هُنَا، وَاللَّازِمُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا ذُكِرَ رَكْعَتَانِ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا بِالنَّذْرِ فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُصَلِّيًا لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ كُلَّ يَوْمٍ جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ فَإِنْ تَرَكْنَا الظَّاهِرَ فَلِمَ اُعْتُبِرَ تَكْرِيرُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الصَّلَاةِ كُلَّ يَوْمٍ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَرَكَ الظَّاهِرَ فِي الِاسْتِيعَابِ دُونَ التَّكْرِيرِ لِيَسْلُكَ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ إذْ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ لَا تَسْتَوْعِبُ الْأَيَّامَ وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مُحْرِمًا فَحُكْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُصَلِّيًا لَزِمَاهُ وَلَا يَلْزَمُهُ جَمْعُهُمَا بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي صَلَاةً يَقْرَأُ فِيهَا بِسُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَاهُ وَفِي لُزُومِ جَمْعِهِمَا الْخِلَافُ فِيمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ صَائِمًا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ الْقَوْلِ بِمُقَابِلِ لُزُومِ الْجَمْعِ فِي الْأَخِيرَةِ

(وَنَذْرِ) اعْتِكَافِ (شَهْرٍ) بِلَا تَعْيِينٍ (يَقْتَضِي الْهِلَالِيّ) يَعْنِي يَصْدُقُ بِاعْتِكَافِ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ تَامٍّ، أَوْ نَاقِصٍ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ كَمَّلَ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ (مَعَ اللَّيَالِي مِنْهُ) أَيْ: الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَيَّامَ شَهْرٍ، أَوْ نَهَارَهُ فَلَا يَقْتَضِي اللَّيَالِيَ فَلَوْ نَوَى إخْرَاجَهَا بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ

ــ

[حاشية العبادي]

مِنْهُ أَنَّ الْوُضُوءَ كَالصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ مُتَوَضِّئًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ كَالصَّلَاةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ) لَكِنَّهَا تَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ (قَوْلُهُ: فَحُكْمُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ) فَيَلْزَمَانِهِ دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ) لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَهُنَا لَا يُمْكِنُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَيَلْزَمُهُ حَجٌّ وَاحِدٌ وَعَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْجَمْعِ هَلْ يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ لِيَكُونَ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَيَنْسَحِبَ حُكْمُهُ عَلَى بَاقِيهَا وَعَلَى هَذَا هَلْ يَجِبُ بَقَاؤُهَا مُحْرِمًا إلَخْ، أَوْ يَجُوزُ تَحَلُّلُهُ وَلَوْ قَبْلَ آخِرِهَا، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ بَلْ لَهُ تَأْخِيرُهُ إلَى آخِرِهَا وَلَوْ قَيَّدَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ الْعُمْرَةِ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ لِإِمْكَانِ تَكْرِيرِهَا كَمَا لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ اللُّزُومُ كَالصَّلَاةِ وَعَدَمُ اللُّزُومِ، وَالْفَرْقُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ مُتَكَرِّرَةٌ بِخِلَافِ النُّسُكِ الْوَاجِبِ وَهَذَا عَلَى الْمُرَجَّحِ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْجَمْعِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِ فَفِي لُزُومِ التَّكَرُّرِ نَظَرٌ سم

(قَوْلُهُ: لُزُومُ الْجَمْعِ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ: مَعَ قَوْلِهِ فِيهَا يُقْرَأُ فِيهَا

(قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْهِلَالِيَّ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، أَوْ شَهْرًا فَبِلَيَالٍ هِلَالِيًّا، أَوْ مُتَفَرِّقًا إلَخْ وَقَوْلُهُ، أَوْ مُتَفَرِّقًا قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: مِنْ شَهْرَيْنِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ مِنْهُمَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا مُتَوَالِيَةً، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ ثَلَاثِينَ مُتَفَرِّقَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ) صَادِقٌ بِلَحْظَةٍ بَعْدَ الِاسْتِهْلَالِ (قَوْلُهُ فَلَا يَقْتَضِي اللَّيَالِيَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: حَتَّى يَنْوِيَهَا كَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمُّ اللَّيْلَةِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا فَيَلْزَمُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَى إخْرَاجَهَا بِقَلْبِهِ إلَخْ) فَالنِّيَّةُ تُؤَثِّرُ فِي الْإِدْخَالِ لَا فِي الْإِخْرَاجِ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِهِ دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ التَّنَاسُبِ إذْ الصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُبَاشَرَةٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ) وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَر بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ نَذْرٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَهُ جَمْعُ الْكُلِّ فِي يَوْمٍ بِتَسْلِيمَاتٍ بِقَدْرِهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ) أَيْ: اسْتِيعَابَ الْيَوْمِ بِالصَّلَاةِ

(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ) أَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ مُصَلِّيًا حَالٌ مِنْ أَيَّامٍ وَهِيَ فِي قُوَّةِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ فَتَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ صَلَاةٍ فِي كُلٍّ مِنْهَا وَأَقَلُّ وَاجِبِهَا رَكْعَتَانِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَشْرَةُ أَيَّامٍ مُحْرِمًا) قَالَ سم: يَلْزَمُهُ فِي الِاعْتِمَارِ لِكُلِّ يَوْمٍ عُمْرَةٌ وَيَجُوزُ جَمْعُهَا فِي يَوْمٍ بِتَحَلُّلَاتٍ بِقَدْرِهَا وَلَزِمَهُ فِي الْحَجِّ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَكَرُّرِهِ فِي أَيَّامِ الِاعْتِكَافِ حَتَّى يَلْزَمَ حَجَّاتٌ بِعَدَدِهَا. اهـ. وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّرْحِ فِي الْجَوَابِ وَتَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ عَدَمُ تَكْرَارِ الْعُمْرَةِ لَكِنْ يَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَى جَوَابِ حَجَرٍ الْمَنْقُولِ سَابِقًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا قَالَ مُحْرِمًا كَمَا فِي الشَّرْحِ وَأَطْلَقَ يَتَخَيَّرُ حَرَّرَهُ، ثُمَّ إنَّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ تَوَقُّفًا؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَجِبُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مَسْلُوكًا بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ، وَالتَّكَرُّرُ فِي أَيَّامِ الِاعْتِكَافِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُونَ الْعَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ

(قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لَا أَقَلَّ بِالسُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي خُصُوصِ الْقِيَامِ وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: بِالِاتِّفَاقِ) يُنْظَرُ وَجْهُ الِاتِّفَاقِ دُونَ مَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: إذَا دَخَلَ إلَخْ) أَيْ: وَيَكْفِيهِ إذَا دَخَلَ إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ) أَيْ: أَوْ مَعَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>