للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْقَطْعُ وَقِيلَ بِالْمُهْمَلَةِ كَأَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى عَصَبِهِ فَبَطَلَ عَمَلُ أَعْضَائِهِ.

(وَمُحْرِمٌ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ)

عَنْ نَفْسِهِ (أَوْ) بِحَجَّةٍ (عَمَّنْ اكْتَرَى) أَيْ: اكْتَرَاهُ لَهَا (فَقِيلَ إنْ وَقَفَ) بِعَرَفَةَ (لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ إلَى النَّذْرِ انْصَرَفَ) أَيْ: انْصَرَفَ الْمَنْوِيُّ إلَى النَّذْرِ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ نَذْرِهِ لَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ لِإِتْيَانِهِ بِمُعْظَمِ أَرْكَانِ مَا نَوَاهُ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَعَادَ فَالظَّاهِرُ انْصِرَافُهُ إلَى النَّذْر كَمَا يَنْصَرِفُ إلَى الْفَرِيضَةِ فِيمَا لَوْ كَمَّلَ الْمُحْرِمُ بَعْد الْوُقُوفِ، وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَعَادَ إلَيْهِ

(وَإِنْ نَوَى الْقَارِنُ لِلْمُسْتَأْجِرِ) لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ (نُسْكًا) مِنْهُمَا بِإِسْكَانِ السِّينِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا

ــ

[حاشية العبادي]

الْمُحْرِمِ بِالْقَضَاءِ، أَوْ النَّذْرِ فَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَيَقَعُ الْإِحْرَامُ الْأَخِيرُ عَنْ الْقَضَاءِ فَالنَّذْرُ إنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَا أَجِيرَيْنِ فَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ لَهُمَا لِمُخَالَفَتِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ وَلَوْ فَسَدَ نُسُكُ مَنْ سَبَقَ بِالْإِحْرَامِ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَيَنْبَغِي وُقُوعُ إحْرَامِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْهُ عَنْ الْقَضَاءِ، أَوْ النَّذْرِ لِسَبْقِ ذَلِكَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَا عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِلُزُومِ وُقُوعِهِ عَنْ غَيْرِ مَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ رَجُلٌ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَنْ مَعْضُوبٍ، أَوْ مَيِّتٍ وَآخَرَ لِنَذْرِهِ فِي سَنَةٍ جَازَ، ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ إحْرَامُهُمَا وَقَعَ الْأَوَّلُ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: هَذَا وَاضِحٌ إنْ سَبَقَ أَجِيرٌ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ لِنَفْسِهِ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ ذِمَّتَهُ لَمَّا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِحَجَّةِ النَّذْرِ نُزِّلَ فِعْلُ أَجِيرِهِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ وَهُوَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَقَطْ فَنَوَى غَيْرَهَا وَقَعَ لَهَا فَكَذَا أَجِيرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَقُبِلَ إنْ وَقَفَ) يَنْبَغِي، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا نَظِيرَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يَقَعَ النَّذْرُ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِرّ وَحَجَرٌ

(قَوْلُهُ: إلَى النَّذْرِ انْصَرَفَ) نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ السَّعْيَ هُنَا لَا تَجِبُ إعَادَتُهُ لِوُقُوعِهِ فِي حَالِ الْكَمَالِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى الْقَارِنُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ نَوَى النُّسُكَيْنِ لِمُسْتَأْجِرِهِ لِأَحَدِهِمَا وَسَيَأْتِي آنِفًا وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّوْضُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْحَجِّ مَنْ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ، أَوْ بِالْعَكْسِ جَازَ وَإِنْ قَرَنَ هَذَا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَقَعَ عَنْ الْأَجِيرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَيَّدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا قَيَّدَ بِهِ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْإِفْرَادِ فَقَرَنَ، أَوْ تَمَتَّعَ. اهـ. أَيْ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَقَعَا لَهُ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَصْحَابُ قَالُوا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ وَيَعْتَمِرَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَا

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: انْصَرَفَ إلَى النَّذْرِ) رُبَّمَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ

فَرْعٌ إذَا صَرَفَ الْأَجِيرُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ الْحَجَّ إلَى نَفْسِهِ وَظَنَّ انْصِرَافَهُ إلَيْهِ لَمْ يَنْصَرِفْ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ فَإِذَا انْعَقَدَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ كَمَا فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مَا إذَا صَرَفَهُ بِغَيْرِ النَّذْرِ كَأَنْ صَرَفَهُ لِحَجِّ تَطَوُّعٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفَرْضَ شَدِيدُ التَّعَلُّقِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِّ مِنْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَلِذَا قُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ لِقُوَّةِ مَرْتَبَتِهِ كَمَا قُدِّمَ الْحَجُّ عَلَى الْعُمْرَةِ لِقُوَّتِهِ بِخِلَافِ النَّفْلِ. اهـ. لَكِنْ فِي قَوْلِهِ كَمَا قُدِّمَ الْحَجُّ عَلَى الْعُمْرَةِ نَظَرٌ إنْ كَانَ صُورَتُهُ أَنَّهُ اعْتَمَرَ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَنْعَقِدُ حَجًّا لِمُنَافَاتِهِ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلِمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَحُجَّ

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>