للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا يُسْتَثْنَى مُوَلِّيَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْقَادِرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لَوْ أَرَادَتْ الْحَجَّ مَاشِيَةً كَانَ لِوَلِيِّهَا مَنْعُهَا مِنْ الْمَشْيِ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا (أَوْ السُّؤَالَ، وَالْكَسْبَ اعْتَمَدْ) أَيْ: وَاسْتُثْنِيَ أَيْضًا وَلَدٌ يَعْتَمِدُ السُّؤَالَ أَوْ الْكَسْبَ فَلَا تَجِبُ إنَابَتُهُ إذْ السَّائِلُ قَدْ يُرَدُّ، وَالْكَاسِبُ قَدْ يَنْقَطِعُ عَنْ كَسْبِهِ

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ اعْتِمَادَ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْقَبُولِ وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ الْمَشْيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الشَّيْخَانِ إنَّمَا ذَكَرَاهُ فِي انْضِمَامِ الْمَشْيِ إلَيْهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْمَشْيِ، وَالْكَسْبِ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ لَا يُعْذَرُ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ فَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْمَكِّيِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا ذُكِرَ كَمَا يُلَوِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْوَلَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالِابْنِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَعْضِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْوَالِدَ وَإِنْ عَلَا، وَالْوَلَدَ وَإِنْ نَزَلَ

وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِنَانَةُ (لِمَيِّتٍ لَزِمَهُ) النُّسُكُ قَبْلَ مَوْتِهِ (وَمَنْ عُضِبْ) أَيْ: وَلِمَعْضُوبٍ وَإِنْ لَزِمَهُ النُّسُكُ بَعْدَ عَضْبِهِ وَلِهَذَا أَطْلَقَهُ وَقَيَّدَ الْمَيِّتَ بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا تَجِبُ الْإِنَابَةُ عَنْهُ إذَا لَزِمَهُ النُّسُكُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَذِكْرُ الْمَعْضُوبِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَحُكْمُهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ (وَزَمِنٍ) بَلْ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ بَعْدُ مَعَ أَنَّهُ مَتْرُوكٌ هُنَا فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الْحَاوِي وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا يُرْتَجَى) أَيْ: زَوَالُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ السُّؤَالُ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَخْصِيصُ حُكْمِ التَّعْوِيلِ أَيْ: عَلَى الْكَسْبِ، أَوْ السُّؤَالِ بِالِابْنِ، أَوْ الْأَبِ مِنْ تَصَرُّفِهِ، وَالْمُتَّجِهُ خِلَافُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَدٌ يُعْتَمَدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْمَشْيِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي: وَمَحَلُّ إنَابَةِ الْمَعْضُوبِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَيُجَابُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْضُوبُ بَعِيدًا وَالنَّائِبُ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ وَأَرْسَلَ إلَيْهِ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَمَنْ عَضَبَ إلَخْ) (فَرْعٌ)

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَعْمَالِ الْحَجِّ كَالطَّوَافِ وَقَدْ رَجَعَ وَعَضَبَ جَازَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَتْ فِي تَمَامِ النُّسُكِ فَفِي بَعْضِهِ، أَوْلَى وَلِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا الِاسْتِنَابَةَ فِي الرَّمْيِ لِلْعُذْرِ فَكَذَا هُنَا بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَالطَّوَافِ لَا تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ وَلَا يُنَافِي جَوَازَ الِاسْتِنَابَةِ فِي الْأَوَّلِ مَنْعُهُمْ الْبِنَاءَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمَيِّتِ، وَالْحَيِّ الْقَادِرِ هَذَا حَاصِلُ مَا نَقَلَهُ م ر وَفِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بِجَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ فِي كَامِلِ النُّسُكِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً اُسْتُحِبَّ لِلْوَارِثِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَإِنْ حَجَّ هُوَ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِاسْتِئْجَارٍ سَقَطَ الْحَجُّ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ. اهـ. وَالثَّانِي أَنَّهُ هَلْ يَحْتَاجُ النَّائِبُ إلَى نِيَّةِ نَحْوِ الطَّوَافِ عَنْ الْمَعْضُوبِ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ وُجُوبُهَا لِأَنَّ نِيَّةَ الْحَجِّ إنَّمَا شَمِلَتْ الْأَعْمَالَ مِنْ النَّاوِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا أَطْلَقَهُ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّ إطْلَاقَهُ يُوهِمُ وُجُوبَ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مُرَحِّلَتَيْنِ وَجَبَتْ إنَابَتُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَنِيبَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَجُّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: مُوَلِّيَتُهُ) مِثْلهَا مُوَلِّيَةُ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ عب لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: أَوْ السُّؤَالُ، وَالْكَسْبُ) نَقَلَ سم عَنْ م ر اعْتِمَادَ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إنْ اعْتَمَدَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ إنَابَتُهُ أَيْضًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَيِّتٍ)

(فَرْعٌ)

إذَا مَاتَ الْحَاجُّ عَنْ نَفْسِهِ فِي أَثْنَائِهِ فَهَلْ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَى حَجِّهِ قَوْلَانِ الْأَظْهَرُ الْجَدِيدُ لَا يَجُوزُ كَالصَّوْمِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْقَدِيمُ يَجُوزُ فَعَلَى الْجَدِيدِ يَبْطُلُ الْمَأْتِيُّ بِهِ إلَّا فِي الثَّوَابِ وَيَجِبُ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ كَانَ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَعَلَى الْقَدِيمِ تَارَةً يَمُوتُ وَقَدْ بَقِيَ وَقْتُ الْإِحْرَامِ وَتَارَةَ لَا يَبْقَى فَإِنْ بَقِيَ أَحْرَمَ النَّائِبُ بِالْحَجِّ وَيَقِفُ بِعَرَفَةَ إنَّ لَمْ يَقِفْ الْمَيِّتُ وَلَا يَقِفُ إنْ كَانَ وَقَفَ وَيَأْتِي بِبَاقِي الْأَعْمَالِ وَلَا بَأْسَ بِوُقُوعِ إحْرَامِ النَّائِبِ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى إحْرَامٍ أُنْشِئَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيمَا يُحْرِمُ بِهِ النَّائِبُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى فَيُجْزِيَانِهِ عَنْ طَوَافِ الْحَجِّ وَسَعْيِهِ وَلَا يَبِيتُ وَلَا يَرْمِي فَإِنَّهُمَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ وَلَكِنْ يُجْبَرَانِ بِالدَّمِ وَأَصَحُّهُمَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَيَأْتِي بِبَقِيَّةِ الْأَعْمَالِ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إنْشَاءُ الْإِحْرَامِ بَعْدَ أَشْهُرِ الْحَجِّ إذَا ابْتَدَأَهُ وَهَذَا يُبْنَى عَلَى مَا سَبَقَ وَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ أَحْرَمَ النَّائِبُ إحْرَامًا لَا يُحَرِّمُ اللُّبْسَ، وَالْقَلَمُ وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ النِّسَاءُ هَذَا كُلُّهُ إذَا مَا مَاتَ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُمَا فَلَا خِلَافَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ جَبْرُ مَا بَقِيَ الدَّمُ (فَرْعٌ)

إذَا مَاتَ الْأَجِيرُ فِي أَثْنَاءِ الْحَجِّ فَلَهُ أَحْوَالٌ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَرْكَانِ وَقَبْلَ الْفَرَاغِ فَيَسْتَحِقُّ قِسْطَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ سَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ بَعْدَهُ وَهَلْ يَبْنِي عَلَى مَا فَعَلَ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ إجَارَةَ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ وَلَا بِنَاءَ لِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَهَلْ لِلْمُسْتَأْجَرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَبْنِي فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فَلِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا مَنْ يَسْتَأْنِفُ الْحَجَّ عَنْ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ فَإِنْ أَمْكَنَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ وَإِنْ جَوَّزْنَا الْبِنَاءَ فَلِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ أَنْ يَبْنُوا فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَرْكَانِ وَقَبْلَ فَرَاغِ بَاقِي الْأَعْمَالِ فَيَنْظُرُ إنْ فَاتَ وَقْتُهَا أَوْ لَمْ يَفُتْ وَلَمْ نُجَوِّزْ الْبِنَاءَ جُبِرَ بِالدَّمِ مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ وَإِنْ جَوَّزْنَا الْبِنَاءَ فَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ فِي الْأَعْمَالِ الْبَاقِيَةِ وَوَجَبَ رَدُّ قِسْطِهَا مِنْ الْأُجْرَةِ وَيَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجَرُ مَنْ يَرْمِي وَيَبِيتُ وَلَا دَمَ عَلَى الْأَجِيرِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ اسْتَأْجَرَ وَارِثُ الْأَجِيرِ مَنْ يَرْمِي وَيَبِيتُ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُمَا عَمَلَانِ يُؤْتَى بِهِمَا بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ وَلَا رَدُّ شَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ وَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ بَعْضَ الْأَعْمَالِ وَقَدْ رَجَعَ وَعَضَبَ لَا يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَبْنِي خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ إفْتَاءِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فَلْيُرَاجَعْ -

<<  <  ج: ص:  >  >>